التبرج

مقالة متوسطة
خلل في أسلوب التعبير
من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


التبرج، لفظ قرآني، وهو بمعنى: عرض المرأة نفسها بجمالها وزينتها للرجل الأجنبي، ويشمل جميع الأعمال الصادرة عن النساء، التي يتمّ من خلالها الاستعراض والإظهار، ولفت أنظار الرجال مما قد يُؤدي إلى فتنتهم، والتأثير في قلوبهم. ويُبحث عن التبرج في عدّة مواطن من الفقه وذلك بمعنييه: الأول: التبرّج بمعنى إظهار الزينة، وله أحكام ذكرها الفقهاء منها: أنواع التبرج، وعدم قبول شهادة المتبرّجة. الثاني: التبرّج بمعنى الظهور مقابل الاحتجاب.

تعريفه

  • لغـةً: التبرّج: من البُرج، وهو الأمر الظاهر المرتفع، ومعناه: إظهار المرأة زينتها وإبداء محاسنها للرجال،[١] ممّا يستدعي إثارة شهوتهم.[٢]
  • اصطلاحـاً: استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، ويقابله عندهم الستر والعفاف والاحتجاب، كما قد يُستعمل بمعنى مقابل للحجب والاحتجاب.[٣]

في القرآن والأحاديث

ذُكر مصطلح التبرج في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.[٤]

كذلك أشير في الأحاديث وكتب التفسير عن التبرج والنهي عنه، كارتداء الملابس الكاشفة للجسد، والتشبه بالرجال، والتعطر أكثر من الحدّ، وغير ذلك مما يلفت نظر الرجال، وكل ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر وقلة الغيرة، ونحو ذلك من مصاديق لمعنى الجاهلية الأولى.[٥]

انواعه

للتبرج أنواع كثيرة ومصاديق عديدة، حسب ما جاء في كتب الفقه والتفسير، من أهمها:

التبرّج بمعنى إظهار الزينة

يقع التبرّج بمعنى اظهار الزينة على قسمين:

الأول: ما هو جائز، كتبرّج المرأة لزوجها، أو تبرّجها أمام المحارم من الرجال مع أمن الريبة، أو أمام الصبي والمجنون، أو أمام النساء.[٦]

الثاني: ما هو محرّم، كتبرّج المرأة المسلمة للرجال الأجانب،[٧] بأن تبدي زينتها أو تظهر محاسنها لهم، قال تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ.[٨]

التبرّج بمعنى الظهور مقابل الاحتجاب

لا يحرم على المرأة التبرّج بمعنى الظهور والخروج من المنزل مقابل الاحتجاب وعدم الظهور؛ إذ لم يقم دليل على حرمة ذلك، بل السيرة المتشرّعية قائمة على خروج النساء للأسواق والمساجد والسفر مع أرحامهنّ إلى بلاد مختلفة، ويشترط أن لا ينافي هذا الخروج حقّ الزوج على المرأة، ولعلّ ما ورد من النهي عن ذهابهنّ للمساجد والجنائز ناظر إلى كراهية أصل خروجها واستحباب بقائها في المنزل.[٩]

حكمه

  • نظراً لمصاديق القرآن والحديث لا يمكن حصر لفظ التبرج بالملابس الظاهريّة فقط، بل تشمل قبل ذلك السلوك والأخلاق غير الرصينة ( في مقابل العفاف) ومن هنا، فإنّ معنى التبرج أعم من الحجاب، والستر. [١١]

آثاره

للتبرج آثار كثيرة، منها ما يترتب عليه أحكام شرعية أخرى، ومنها ما له انعكاس اجتماعي على المرأة، ومن أهمها:

  • عدم قبول شهادة المتبرّجة: ذكر الفقهاء أنّه يشترط ترك التبرّج في من تقبل شهادتها من النساء؛[١٢] عملاً بما رواه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء[١٣] والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم»،[١٤] والظاهر أنّ توفّر هذه الصفات يوجب الظن بتحقّق صفة العدالة فيهنّ.[١٥]
  • كراهة الذهاب للمساجد والجنائز لكونه مظنّة التبرّج: ثمّة موارد يكره للمرأة إتيانها لاستلزامه للتبرّج المنهي عنه، من قبيل الذهاب للمساجد؛[١٦] أو اتّباع الجنائز؛[١٧]

ويمكن القول: إنّ كراهة ذهاب النساء للمساجد إنّما هو للخوف عليهنّ من الفساد واطّلاع الأجانب عليهنّ، وإلاّ فلا يخفى شرعية ذهابهنّ للمساجد،[١٨] خصوصاً مع مراعاتهنّ للحشمة، والأفضل لهنّ الصلاة في بيوتهنّ.[١٩]

أمّا بالنسبة لكراهة اتّباع النساء للجنائز، يُقيد بما إذا لم يكن الميّت امرأة.[٢٠]

ألفاظ ذات الصلة

  • التزيّن: وهو اتّخاذ الزينة لتحسين الشيء وتجميله،[٢١] والتبرّج: إظهار تلك الزينة للأعم ممّن يحلّ له النظر إليها أو لا يحلّ.

الهوامش

  1. ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 238.
  2. ابن منظور،لسان العرب، ج 1، ص 359.
  3. موسوعة الفقه الإسلامي، ج 24، ص 146.
  4. سورة الأحزاب: 33
  5. الألوسي، روح المعاني، ج 22، ص 258.
  6. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج 3، ص 420 ــ 421.
  7. المفيد، أحكام النساء، ج 9، ص 56.
  8. النور: 31.
  9. موسوعة الفقه الإسلامي، ج 24، ص 148.
  10. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 14، ص 145.
  11. الموسوي، الواضح في التفسير، ج 12، ص 448.
  12. ابن إدريس، السرائر، ج 2، ص 120.
  13. النطق بهجر، يقال امرأة بذية، إذا كانت بيّنة البذاءة.
  14. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 398، ح 20.
  15. النراقي، مستند الشيعة، ج 18، ص 97.
  16. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 426.
  17. النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 272.
  18. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 1، ص 156.
  19. النجفي، جواهر الكلام، ج 14، ص 150.
  20. النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 272.
  21. ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 41.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن إدريس، محمد بن منصور بن أحمد الحلي، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ.
  • ابن زكريا، أحمد بن فاس، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404هـ.
  • ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1410هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، 1420هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1414هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد)، قم، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، 1413هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، ط1، 1429هـ.
  • الآلوسي، شهاب، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1420هـ.
  • الموسوي، عباس، الواضح في التفسير، بيروت- لبنان، مركز الغدير، ط1، 1433هـ.