الوضوء

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الوضوء هو غسل الوجه واليدين بالماء الطاهر المطلق المباح ومسح الرأس والقدمين ببقية ذلك الماء مع قصد القربة، وهو بحد ذاته عمل مستحب، ولكنه مقدمة لغيره من الأعمال العبادية كالصلاة والطواف، وقد جاء في القرآن الكريم كيفيته، وبيّنت الأحاديث أهميّته وآثاره.

كما أنّ الاختلاف بين الشيعة الإمامية وأهل السنة في كيفية الوضوء، لا يختلف عن الخلاف الواقع بين المذاهب السنيّة الأربعة في ما بينها.

تعريف الوضوء

لغة

الوضوء: من وضأ الواو والضاد والهمزة كلمة واحدة تدل على حُسنٍ ونظافة، والوضوء: الماء الذي يتوضأ به.[١]

اصطلاحا

عُرّف الوضوء بأنّه: الأفعال التي يقوم بها المكلف من غسل الوجه واليدين من المرافق ومسح مقدمة الرأس وظاهر القدمين قبل الشروع بالصلاة أو ما يحتاج للوضوء.

الوضوء في النصوص الشرعية

في القرآن

وردت في القرآن الكريم آية واحدة، تبيّن كيفية الوضوء، حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ[٢]

في الروايات

أمّا في الأحاديث المروية عن النبي الأكرم (ص) وأئمة أهل البيت (ع)، فقد وردت عدّة روايات تتعلّق بالوضوء، منها:

  • ما روي عن النبي الأكرم (ص)، حيث قال: «إذا تَوَضَّأَ الرّجُلُ المُسلِمُ خَرَجَتْ خَطاياهُ مِن سَمعِهِ وبَصَرِهِ ويَدَيه ورِجلَيهِ، فإن قَعَدَ قَعَدَ مَغفوراً لَهُ».[٣]
  • وما روي عن الإمام علي(ع): «مَن أحسَنَ الطُّهورَ ثُمَّ مَشى إلَى المَسجِدِ، فهُو في صَلاةٍ ما لَم يُحدِثْ».[٤]
  • وكذلك عن الإمام الصادق (ع): «اُلوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وَبعدَه يُذهِبانِ الفَقْرَ».[٥]

زمن الاختلاف في الوضوء

لم ينقل التاريخ أنّه وقع خلاف في كيفية الوضوء بين المسلمين لا في زمن النبي (ص) ولا في عهد أبي بكر لقربه من عهد النبوة ولا في عهد عمر إلا في مسألة المسح على الخفين،[٦] ولكن في عهد عثمان ظهر الخلاف في كيفية الوضوء، حيث أخرج المتقي الهندي حديثا يبيّن فيه وقوع الخلاف في عهد عثمان.[٧]

وقد وردت روايتين عن عثمان يشرح فيهما كيفية الوضوء بمسح الرجل مرّة وغسلها مرّة أخرى:

  • عن حمران قال: ’’دعا عثمان بماء فتوضأ ثم ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما أضحكك قال رأيت رسول الله (ص) توضأ كما توضأت فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه وظهر قدميه‘‘[٨]
  • عن حمران مولى عثمان بن عفان أنّه رأى عثمان: ’’دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثمّ أدخل يمينه في الوضوء ثمّ تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثمّ مسح برأسه ثمّ غسل كلّ رجليه ثلاثا‘‘.[٩][١٠]

موارد وجوب الوضوء

يجب الوضوء لكل صلاة واجبة ومستحبة أداء كانت أم قضاء عدا صلاة الميت، لأنها دعاء، وكذلك للطواف الذي هو جزء للحج أو العمرة الواجبين، كما ويعتبر الوضوء شرطاً لجواز مس كتابة القرآن الكريم وكذلك أسماء الله وصفاته الخاصة.

أصناف وكيفية الوضوء

عند الشيعة

الوضوء الترتيبي: الوضوء الترتيبي هو الوضوء الشائع والمعمول به بشكل اعتيادي وأساسي، والواجب فيه أمرين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين على الترتيب. بحيث يغسل المكلف وجهه أولاً، ثم يده اليمنى، ثمّ يده اليسرى، ثمّ يمسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه، وبعدها يمسح رجله اليمنى ثم اليسرى.

  • أمّا غسل الوجه فالمراد منه غسل مابين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وماوقع بين اصبع الإبهام والوسطى عرضا، ويجب غسل شيء مما خرج عن الحد المذكور لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد.[١١]
  • وأما اليدين فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدمة كما في غسل الوجه.
  • والرأس: يجب مسح مقدّمه بمقدار عرض إصبه وعلى الأحوط مسح مقدار ثلاثة أصابع.
  • والرجلان: يجب مسحهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق.[١٢]

الوضوء الارتماسي:وكيفيته بأن يغمس المكلف وجهه بالماء من الأعلى إلى الأسفل، وكذلك يده اليمنى ولكن يده اليسرى لا بد من قصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.[١٣]


وضوء الجبيرة:إذا كان على الجرح أو القرح أو الكسر جبيرة، فهنا حالتان:

  • يمكن نزعها:
إن كانت في محلّ الغسل وجب نزعها أو إدخال الماء تحتها.
وإن كانت في محلّ المسح وجب نزعها ومسح ما تحتها.
  • لا يمكن نزعها:
إن كانت في موضع المسح، مسح عليها.
إن كانت في موضع الغسل وجب إيصال الماء تحتها إن أمكن وإلاّ مسح عليها.[١٤]

عند السنة

يختلف وضوء أهل السنة والجماعة عن وضوء أتباع أهل البيت (ع) بعدة أمور هي:

  1. في غسل الوجه عندهم الواجب هو غسله كيفما اتفق سواء من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس والبداءة من الأعلى أولى، وكذلك مقدار الغسل لديهم يختلف عما ذهب إليه الإمامية، فالواجب عند الحنفية والشافعية والحنابلة هو الغسل من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن.
  2. غسل اليدين الواجب فيه غسلهما كيفما اتفق والابتداء من الأصابع إلى المرفق أفضل.
  3. في مسح الرأس عندهم هناك اختلاف:
حيث ذهب الحنابلة إلى مسح جميع الرأس والأذنين، والغسل عندهم يجزي عن المسح بشرط إمرار اليد على الرأس، وقال المالكية يجب مسح جميع الرأس دون الأذنين.
وقال الحنفية: يجب مسح ربع الرأس ويكفي إدخال الرأس في الماء أو صبّه عليه.
وقال الشافعية: يجب مسح بعض الرأس، ولو قلّ، ويكفي الغسل أو الرش عن المسح.

4.أما الرجلان فيجب عندهم الغسل مع الكعبين مرة واحدة.[١٥]

شروط صحة الوضوء

الشروط المتعلّقة بالمتوضئ

النيـَّة:

وهي قصد وإرادة الفعل قربة إلى الله تعالى، فلو قام المكلَّف بعمليّة الوضوء وهو غافل وغير ملتفت لما يعمل فلا يصحّ منه هذا العمل، ولا يشترط فيها التلفّظ، وكما تجب في أوّل العمل يجب استدامتها إلى آخر العمل.

الوضوء بنيَّة الكون على الطهارة راجح شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الاستحبابي.

2ـ عدم وجود الحاجب على أعضاء الوضوء:

  • من الشرائط عدم وجود حاجب على أعضاء الوضوء، والحاجب هو ما له جرم على البدن يمنع من وصول الماء إليه.
  • الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعيّ على الشعر والبشرة لا تُعدّ حاجباً، إلَّا إذا كانت بمقدار يراها المكلَّف مانعة من وصول الماء إلى البشرة والشعر.
  • الوشم على الجسد إذا كان مجرَّد لون ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فالوضوء صحيح، وكذا لو كان الوشم في باطن البشرة.
  • الحبر إذا منع من وصول الماء إلى البشرة فهو حاجب. وتشخيص المواضيع في هذه الأمور بيد المكلَّف.
  • اللون الاصطناعي الذي تستعمله النساء أو الرجال في تلوين شعر الرأس أو الحواجب أو الذقن، إذا لم يكن له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر وكان مجرّد لون فالوضوء يكون صحيحاً.

3ـ أن تكون أعضاء المسح طاهرة وجافة:

يشترط أن تكون أعضاء المسح (الرأس والقدمان) طاهرة، كما يشترط أن تكون جافة أي ليس عليها رطوبة مسرية، حتّى يكون التأثير من الماسح على الممسوح دون العكس.

الشروط المتعلّقة بماء الوضوء

يشترط في الماء المستعمل في الوضوء أمور:

الطهارة:

  • إذا توضّأ المكلف بماء متنجّس يقع وضوؤه باطلاً، بلا فرق بين حالة العلم والجهل والنسيان.
  • إذا بان للمكلَّف بطلان وضوئه بعد فترة زمنيّة، وكان قد أدّى أعمالاً عباديّة بهذا الوضوء فيجب عليه إعادة هذه الأعمال المشروطة بالطهارة.

إطلاق الماء:

التوضّؤ بالماء المضاف مبطل للوضوء سواء كان الوضوء عن جهل أم نسيان.

إباحة الماء:

ـ من توضّأ بماء مغصوب وغير مأذون التصرّف به‏:

أ- فإذا كان جاهلاً بالغصب، فالوضوء صحيح.

ب- إذا كان ناسياً للغصب، ولم يكن هو الغاصب نفسه، فوضوؤه صحيح.

الشروط المتعلّقة بالوضوء

الترتيب:

يجب الترتيب في عمليّة الوضوء بأن يغسل الوجه أوّلاً، ثمَّ يغسل اليدين اليمنى فاليسرى، ثمَّ يمسح مقدّم الرأس، ثمَّ يمسح القدم اليمنى باليد اليمنى ثم اليسرى باليد اليسرى.

الموالاة

  • وهي أن لا يؤخِّر غسل العضو اللاحق، بحيث يحصل بسبب التأخير جفاف جميع الأعضاء السابقة.
  • لو تابع في وضوئه عُرفاً، ولكن حصل الجفاف بسبب شدّة الحرارة والهواء لم يبطل وضوؤه.

ـ يبطل الوضوء عند الإخلال بالموالاة ولو كان نسياناً.

3ـ المباشرة :

يشترط في الوضوء مباشرة المتوضئ للغسل والمسح، إلا مع تعذر المباشرة عليه، وحينها لابد من أن يطلب المتوضئ ذلك من الغير، وكذلك لا بد أن يمسح المتكفل بالوضوء بيد العاجز رأس العاجز ورجليه، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط ضم التيمم.

عدم النكس‏:

لا يجوز النكس في غسل الوجه واليدين ومسح القدمين، بل يجب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل وغسل اليدين من المرفق إلى رؤوس الأصابع، ومسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساق، أمّا الرأس فيجوز فيه النكس في المسح، وإن كان الأحوط استحباباً المسح عليه من الأعلى إلى قصاص الشعر لا يتحقّق النكس في صب الماء على أماكن الغسل، فلو صبّ‏َ المكلَّف الماء منكوساً، ولكنّه غسل من الأعلى إلى الأسفل، فلا يضرّ ذلك بصحّة الوضوء.[١٦]

نواقض الوضوء

عند الشيعة

  • خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيراً كان أو قليلا ولو بمصاحبة دود أو نواة.
  • خروج الريح من الدبر إذا كان من المعدة أو الأمعاء.
  • النوم الغالب على حاستي السمع والبصر.
  • ما يزيل العقل مثل الجنون والسكر والإغماء، فإنّه ينقض الوضوء سواء حصل هذا الأمر مع العمد أم بدونه.
  • الاستحاضة القليلة والمتوسطة والكثيرة على الأحوط.

عند السنة

  • أجمع المسلمون الشيعة والسنة بمذاهبهم الأربعة على أنّ خروج الريح والبول والغائط من الموضع المعتاد تنقض الوضوء، أما خروج الدود والحصى والدم والقيح فينقضه عند الشافعية والحنفية والحنابلة، أما عند المالكية فلا تنقض الوضوء إذا كانت متولدة هذه الأشياء متولدة في المعدة وإذا لم تتولد كمن بلع حصاة فخرجت من الموضع المعتاد كانت ناقضة.
  • المذي والوذي: ينقضان الوضوء عند المذاهب الأربعة، واستثنى المالكية من كانت عادته استدامة المذي، فإنه لا يوجب الوضوء عندهم.
  • اللمس: قال الشافعية إذا لمس المتوضئ امرأة أجنبية بدون حائل انتقض الوضوء، وإذا لم تكن أجنبية كما لو كانت أما أو أختا فلا.

وإذا لم المتوضئ قبله أو دبره مطلقا سواء بحائل أو بدونه فينتقض وضوؤه عند الشافعية والحنابلة كيفما حصل بباطن كفه أو بظاهره، أما المالكية فقد روي عنهم الفرق بين اللمس بباطن الكف فينتقض وبين اللمس بظاهره فلا ينتقض.

  • القيء : ينقض الوضوء عند الحنابلة مطلقا، وعند الحنفية إن ملأ الفم، أما عند الشافعية والإمامية والمالكية فلا ينقضه.
  • الدم الخارج من البدن غير السبيلين كالدم والقيح لا ينقض الوضوء عن الشافعية والمالكية، وينقضه عند الحنفية إذا تجاوز محل خروجه، وقال الحنابلة، ينتقض الوضوء بشرط أن يكون الدم والقيح كثيرا.
  • القهقهة، قال الحنفية أن القهقهة تبطل الوضوء أثناء الصلاة ولا تنقضه إذا حصلت خارجها.[١٧]

شكوك الوضوء

الشك في أصل الوضوء(هل توضأ أم لا) شك في جزء من الوضوء
قبل الصلاة: وجب عليه التوضئ في أثناء الوضوء :لو شك بتركه غس عضو أو مسحه عاد لما شك فيه وغسله أو مسحه مراعيا الترتيب والمولاة
أثناء الصلاة: يقطع الصلاة ويتوضئ بعد الفراغ من الوضوء: الوضوء صحيح
بعد الصلاة: صلاته صحيحة ولكن عليه الوضوء لما بعدها

الهوامش

  1. ابن فارس، معجم مقايس اللغة، ج6، ص119.
  2. المائدة 6.
  3. الريشهري، ميزان الحكمة، ج11، ح21909.
  4. المجلسي، بحار الأنوار، ج80، ص238، ح11.
  5. الريشهري، ميزان الحكمة، ج11، ح21904.
  6. ابن عياش، تفسير العياشي، ج1، ص326.
  7. الهندي، كنز العمال، ج9، ح26890.
  8. ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار، ج1، ص16، ح56.
  9. البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص52.
  10. مسلم، صحيح مسلم، ص106، ح226.
  11. الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص22.
  12. الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص23-24.
  13. الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.
  14. الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص32.
  15. مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص39-41
  16. راجع تحرير الوسيلة.
  17. مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، ص33-35.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة, بيروت، دار الفكر، ط(1399هـ-1979م) ،.
  • البخاري ، محمد بن ابراهيم الجعفي، صحيح البخاري، بيروت، دار الفكر، طبعة 1420هـ - 2000م، .
  • مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، بيرروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1421هـ -2001م
  • العياشي، أبي النصر محمد بن مسعود بن عياش، تفسير العياشي،بيروت، مؤسسة الأعلمي، ط1(1411هـ-1991م).
  • ابن أبي شيبة،عبدالله بن محمد بن أبي شبية، المصنف في الأحاديث والآثار، بيروت، دار التاج، ط1(1409هـ-1989م).
  • الريشهري، محمد, ميزان الحكمة،رقم، دار الحديث، ط1(1422هـ).
  • مغنية، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، قم، دار الغدير، ط3(1434هـ-2013م).
  • المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،قم، إحياء الكتب الإسلامية، د ط.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني،ط1(1421هـ) .
  • الهندي،علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط5(1405هـ-1985م).