تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
صلاة الجماعة، صلاة تقیمها المصلون مجتمعين خلف إمام يصلي بهم، ويشترط فيه شروط خاصة كالإسلام، والإيمان والعدالة، ومن يقف أمام المصلين يسمى إمام الجماعة ومن تبعه يسمى مأموم، ولقد حثت الروايات الشريفة على استحباب إقامة صلاة الجماعة وأكدت على فضلها وذكرت الثواب الكثير عليها.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
كانت أول صلاة للجماعة -بحسب نظر بعض العلماء-، أقامها النبي (ص) والإمام علي . ورد في الروايات أنّ صلاة الجماعة تعتبر أفضل من 25 مرة لمن يُصلي فرادى، كما أوصت الروايات بإقامة صلاة الجماعة عامةً ولجار المسجد خاصةً.
وفقاً لرأي فقهاء الشيعة يمكن أداء صلاة الجماعة الواجبة في الصلوات اليومية، وصلاة الآيات، وصلاة العيدين، وصلاة الميت، وصلاة الجمعة. والمشهور عندهم لا تجوز في الصلاة المستحبة إلا في صلاة الاستسقاء.
تعريفها
تُعرَّف الجماعة في اللُغة بـالكثرة، والجمعُ: تأليف المُتفرِق؛ ولذلك يُسمّى المسجد بالجامع؛ لأنه يجمع الناس، أما صلاة الجماعة، فهي الصلاة التي يؤديها جمع من الناس مؤتمين بإمام، وأنّ أقل عدد للجماعة اثنان (هما: الإمام والمأموم) فأكثر، وسُمّيت بصلاة الجماعة لأنها تجمع الناس لنفس العمل وهو الصلاة في نفس الزمان والمكان.[١]
أهميتها
صلاة الجماعة من المستحبات المؤكّدة في الدين الإسلامي،[٢] ويُعد تركها بغير عذرٍ في الروايات من أسباب عدم قبول الصلاة، وتجاهلها يعتبر استخفافاً بالله تعالى.[٣]
لم يذكر القرآن الكريم صلاة الجماعة بشكلٍ مباشر، لكن الفقهاء اعتبروا أنّ إلآية الكريمة: ﴿وَأَقُيمُوا الصَّلاةَ وَاتُوا الزَّكَا وَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكَعِن﴾[٤] آخر باب فضيلة صلاة الجماعة.[٥] تُشير إلى صلاة الجماعة. من هنا اعتبر بعض الممفسّرين أن الركوع في الآية السابقة إشارة إلى صلاة الجماعة.[٦] كما أن بعض جوامع الحديث الشيعية خصّصت باب مستقل في فضيلة صلاة الجماعة وقواعدها.[٧].
يعتقد آية الله البروجردي، بالاعتماد على بعض الروايات أنّ صلاة الجماعة واجبة في الدين الإسلامي.[٨] في بداية نبوة النبي محمد أقيمت صلاة الجماعة بإمامة رسول الله والإمام علي المأموم الوحيد من الرجال، والسيدة خديجة المأمومة الوحيدة من النساء.[٩] ثم انضم بعد ذلك إليهما جعفر الطيار أيضاً.[١٠]
فضيلتها
ذكرت الروايات الفضل والثواب الكثير في صلاة الجماعة، وقد ورد عن الرسول الكريم أنه كلما زاد عدد المصلين في صلاة الجماعة زاد أجرها وحبها لله،[١١] فإذا كان مأموماً واحداً في الصلاة فإنّ ثوابها يُعادل 150 مرة من الصلاة الاعتيادية، وإن كان مأمومَين فإنها تعادل 600 مرة، وهكذا يزداد ضعفها بازدياد عدد المصلين إلى ما لا يعلم أجرها إلا الله.[١٢]
كما ورد في الروايات أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرادى بــ 25 مرة، كما ورد عن زرارة عن الإمام الصادق : «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال عليه السلام: صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة ، قال عليه السلام: نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام».[١٣] وأن أجر صلاة الجماعة أفضل من أربعين عاماً من صلاة الفرادى في المنزل،[١٤] وعن الإمام الصادق : « الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة ».[١٥]
آثارها
بناءً على الروايات الواردة حول صلاة الجماعة، فإنها توجب البعد من النفاق،[١٦]وغفران الذنوب،[١٧] واستجابة الدعاء،[١٨] وتسهيل صعوبات أهوال القيامة، ودخول الجنة، وكسب رضا الله تعالى.[١٩] كما بإمكان المشارك في صلاة الجماعة أن يشفع للآخرين. كذلك أكدت الكثير من الروايات على استحباب صلاة الجماعة، ومنها: ما روي عن الإمام الصادق عن آبائه في حديث المناهي قال: قال رسول اللَّه : ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة - كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة - ويُرفع له من الدرجات مثل ذلك - فإن مات وهو على ذلك - وَكَّلَ اللَّه به سبعين ألف ملك - يعودونه في قبره ويُبشرونه - ويُؤنسونه في وحدته - ويستغفرون له حتى يُبعث.[٢٠]
أحكامها
وجوب صلاة الجماعة
قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية، في موارد، وهي:
- ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته في الصلاة ولكنه تسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة.
- ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة كلما صلى، وتوقف دفعه للوسواس على أن يصلي جماعة.
- ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ووسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.
- ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد، ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة، وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة.[٢١]
العدد الذي تنعقد به الجماعة
ذكر الفقهاء أنّ أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة أو صبياً، هذا في مطلق الجماعة، ويشترط في خصوص صلاة الجمعة والعيدين في زمن الحضور اجتماع خمسة أو سبعة.[٢٢]
شروط صحة صلاة الجماعة
ذكر الفقهاء مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في صلاة الجماعة، وهي:
- أن ينوي المأموم الجماعة.
- ان لا يتباعد المأموم عن الإمام أزيد من الخطوة الكبيرة.
- ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا معتداً به.
- ان لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف في جميع أحوال الصلاة.
- ان لا يكون بين الإمام والمأموم حائل من جدار أو ستر يمنع عن مشاهدته، وكذا بين المأموم ومأموم آخر به يتصل إلى الإمام، هذا في الرجال ولا بأس بالحائل بين المرأة وبين الإمام أو المأموم الذي به تتصل إلى الإمام.[٢٣]
حكم صلاة الجماعة في الصلاة المندوبة
حسب فقه مدرسة أهل البيت لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية كما عند أهل السنة كما في صلاة التراويح، وإن وجبت بالعرض بنذر أو عهد أو يمين أو غيرها، إلّا صلاة الاستسقاء، وأنه لا بأس بها في النفل بالعرض إذا كانت واجبة بالأصالة، كصلاة العيدين في زمان الغيبة، والمعادة جماعة، والفريضة المتبرعة بها عن الغير.[٢٤]
شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة امور، وهي:
- البلوغ.
- العقل.
- الإيمان، أي يشترط ان يكون شيعيا إماميا إثنا عشريا.
- العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق مع العلم والعمد تكليفا ولا تصح وضعا.
- أن لا يكون ابن زنا وان اجتمع فيه سائر الشرائط.
- الذكورة، إذا كان المأموم ذكرا.
- ان لا يأتم الصحيح بالمعذور، والمعذور بمن هو أعذر منه، نعم لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ، وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة لعذر لغيره، وتجوز إمامة المرأة لمثلها والصبي لمثله.[٢٥]
بعض الأحكام الخاصة بصلاة الجماعة
ذكر الفقهاء الكثير من الأحكام الخاصة بصلاة الجماعة، ومنها:
- تسقط في صلاة الجماعة القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليتين.
- ليس للمأموم أن يتقدّم على الإمام في الأفعال، ولا أن يتأخر التأخر الفاحش.
- لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الركعتين الأوليتين، فيجب عليه في الركعتين الأخيرتين القراءة أو التسبيحات.
- إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، فيجب عليه القراءة في ثانيته وثالثة الإمام.
- يجب على المأموم الإخفات في قراءته خلف الإمام، وإن كان الصلاة جهرية.
- إذا أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين، فإن دخل قبل الركوع وجبت عليه القراءة، وان دخل بعده سقطت عنه.
- إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهر أو تاركاً لركن أو ناسياً لنجاسة ثوبه أو بدنه لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يخلّ بركن.[٢٦]
آداب صلاة الجماعة
لصلاة الجماعة آداب ومستحبات ومكروهات. ومن مستحباتها:
- حضور المتقين وأهل العلم في الصف الأول.
- وقوف المأموم عن يمين الإمام.
- مراقبة أحوال ضعاف المؤمنين وعدم إطالة صلاة إمام الجماعة.
- يقوم المؤمنون عند سماعهم قيام الصلاة.
- قول المأموم "الحمد لله رب العالمين" بعد الانتهاء من سورة الحمد.[٢٧]
ومن المكروهات في صلاة الجماعة: وقوف المأموم في صف لوحده، وصلاة النافلة بعد قيام صلاة الجماعة، واقتداء الحاضر بالمسافر، والعكس في الركعات الأربعة،[٢٨] وكما أن تلاوة الإمام يجب أن تكون عالية بما يكفي لسماع صلاة المأموم من المصلين.[٢٩]
دراسات
تحدث العلماء في أثارهم الفقهية ضمن كتاب الصلاة حول صلاة الجماعة وأحكامها [٣٠] كذلك أُلّفت كتب حول صلاة الجماعة وأحكامها بصورة مستقلة، منها:
- رسالة صلاة الجماعة باللغة العربية للشيخ محمد حسين کمپاني (1296- 1361هـ) وهو فقيه شيعي في القرن الرابع عشر الهجري، في هذه الرسالة ذكر صلاة الجماعة وموارد وجوبها واستحبابها وحرمتها، وقد نشرت مؤسسة النشر الإسلامي في قم عام 1409 هـ هذه الرسالة في كتابٍ بعنوان بحوث في الفقه، وهو عبارة عن بحوث في صلاة الجماعة والمسافر والأُجارة.[٣١]
- كتاب نبذة حول صلاة الجماعة ماخوذ من مباحث آية الله البروجردي، وقد جمعه السيد محمد تقى شاهرخي خرم آبادي وطبع في منشورات نصائح، حيث تعرّض في هذا الكتاب لشرائط صحة صلاة الجماعة وأهميتها وأحكام الجماعة وشرائط إمام الجماعة والاقتداء بأهل السنّة.[٣٢]
الهوامش
- ↑ الصدوق، محمد بن علي، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 376.
- ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج 8، ص 285.
- ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج 8، ص 295.
- ↑ سورة البقرة: 43.
- ↑ الصدوق، محمد بن علي، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 376.
- ↑ الکاشاني، ملا فتح الله، زبدة التفاسیر، ج 1، ص 139.
- ↑ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 1، صص 376-409.
- ↑ البروجردي، حسین، القبلة الستر والساتر ومکان المصلي، ج 2، ص 84.
- ↑ ابن الأثیر، مبارك، جامع الأصول، ج 3، ص 414.
- ↑ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 85، ص 3.
- ↑ ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 140.
- ↑ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 85، ص 15.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، ج 2، ص 242.
- ↑ النوري، حسين، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 446.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، ج 2، ص 242.
- ↑ النوري، حسين، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 449.
- ↑ الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال، ص 37.
- ↑ المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 88، ص 4.
- ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج 5، ص 372.
- ↑ الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج 8، ص 287.
- ↑ السيستاني، علي، المسائل المنتخبة، ص 171.
- ↑ السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، ج 7، ص 402.
- ↑ الزنجاني، موسى، المسائل الشرعية، ص 313 - 318.
- ↑ المرعشي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين، ج 1، ص 190.
- ↑ الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 274.
- ↑ كاشف الغطاء، عباس بن حسن، العروة الوثقى في الدين، ص 50.
- ↑ الیزدي، محمد كاظم، العروة الوثقی، ج 1، ص 804.
- ↑ الیزدي، محمد كاظم، العروة الوثقی، ج 1، ص 805.
- ↑ الخمیني، روح الله، توضیح المسائل، ص 229، المسألة 1489.
- ↑ ابن ادریس الحلي، محمد، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، ج 1، ص 277.
- ↑ الأصفهاني، محمد، بحوث في الفقه: یحتوي علی، صلاه الجماعة، صلاة المسافر، الأجارة.
- ↑ «کتاب نبذة حول صلاة الجماعة».
- ↑ «کتاب صلاة الجماعة وبرکاتها».
المصادر والمراجع
- ابن اثیر الجزري، مبارك بن محمد، جامع الأصول في أحادیث الرسول، تصحیح عبد القادر ارناؤوط، بیروت - لبنان، دار بن الاثیر، 1403 هـ.
- ابن ادریس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1410 هـ.
- ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل، بیروت - لبنان، دار صادر، د. ت.
- الأصفهاني، محمد حسین، بحوث في الفقه: یحتوي علی، صلاه الجماعة، صلاة المسافر، الاجاره، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1409 هـ.
- البروجردي، حسین، القبلة والستر والساتر ومکان المصلي، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت ، ط 1، 1409 هـ.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، 1409 ه.
- خرم آبادي، محمد تقى شاهرخي، نبذة حول صلاة الجماعة، منشورات نصائح «کتاب نبذة حول صلاة الجماعة».
- الخمینی، روح الله، توضیح المسائل، تهران - إيران، ، مؤسسه تنظیم ونشر آثار الإمام الخمیني، 1387ش.
- الزنجاني، موسى، المسائل الشرعية، قم - إيران، مؤسسة نشر الفقاهة، ط 1، 1428 ه.
- السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة المنار، ط 4، 1413 ه.
- السيستاني، علي، المسائل المنتخبة، قم - إيران، الناشر: دفتر حضرت آية الله السيستاني، ط 9، 1422 ه.
- الصدوق، محمد بن علي، من لا یحضره الفقیه، تصحیح: علی أکبر غفاري، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1413 هـ.
- الطباطبائي الیزدي، محمد کاظم، العروة الوثقی، بیروت - لبنان، موسسة الأعلمي، 1409 هـ.
- الکاشاني، ملا فتح الله، زبدة التفاسیر، قم - إيران، بنیاد المعارف الإسلامية، 1423 هـ.
- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت - لبنان، موسسه الطبع والنشر، 1410 هـ.
- المرعشي النجفي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين، قم - إيران، الناشر: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، 1406 ه.
- النوري، حسین، مستدرك الوسائل، قم - إيران، موسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1408 هـ.
- النوري، محمد إسماعيل، صلاة الجماعة وبركاتها باللغة الفارسية «کتاب صلاة الجماعة وبرکاتها».
- كاشف الغطاء، عباس بن حسن، العروة الوثقى في الدين، د.م، الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء، 1323 ه.