الحوالة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الحوالة هي عقد يتم به تحويل الشخص المديون للشخص الدائن لما في ذمته من دين إلى ذمة شخص آخر غيره، وقد ثبتت مشروعيتها من القرآن والسنة، ولها مجموعة من الأحكام الخاصة المذكورة في الفقه الإسلامي.
الفرق بين الحوالة والضمان
لقد ذكر الفقهاء أنه يوجد فرق بين الحوالة والضمان بأنَّ الحوالة معاملة بين المدين والدائن، حيث ينقل الأول ما في ذمته إلى ذمة غيره بخلاف الضمان، فإنَّه معاملة بين الدائن والشخص الضامن، حيث ينقل الضامن ما في ذمة المدين إلى ذمته.[١]
مشروعية الحوالة
لقد ذكر الفقهاء أدلة على مشروعية عقد الحوالة، ومنها:
- السيرة العقلائية التي اتفق عليها العقلاء ولم ينهَ عنها المشرع الإسلامي.[٢]
- عموم قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾.[٣] فإنَّ الآية شاملة للوفاء بعموم العقود والتي منها الحوالة.[٤]
- الروايات الخاصة كصحيحة أبي أيوب عن أبي عبد اللّه : الرجل يُحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.[٥]
الاختلاف في كون الحوالة عقد أو إيقاع
اختلف الفقهاء في كون الحوالة عقدا أم إيقاعا:
- قالوا هي عقد بسبب تضمنها تصرفا في مال المحال (الدائن) الذي هو تحت سلطانه وفي ذمة المحال عليه (الذي حُوّل عليه المال) التي هي تحت سلطانه فيلزم قبولهما، ولا يكفي إنشاء المحيل (المديون) فقط لتكون إيقاعا. [٦]
- اختار السيد اليزدي أنها إيقاع، حيث قال: الذي يقوى عندي كونها من الايقاع غاية الأمر اعتبار الرضا من المحال (الدائن) أو منه ومن المحال عليه (الذي حُوّل عليه المال)، ومجرد هذا لا يُصيّره عقدا، وذلك لأنها نوع من وفاء الدين.[٧]
أركان الحوالة
أركان الحوالة هي:
- المحيل: وهو المديون.
- المحال عليه: هو الذي يُحوَّل عليه المال.
- المحال: وهو الدائن.
- المحال به: المال الذي في ذمة المحيل (المديون).[٨]
أقسام الحوالة
ذكر الفقهاء أنَّ للحوالة قسمين:
- القسم الأول: الحوالة على المديون.
- القسم الثاني: الحوالة على البرئ.[٩]
شروط الحوالة
يلزم في صحة الحوالة توفر شروط، وهي:
- الإيجاب من المحيل والقبول من المحال.[١٠]
- البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه في المحيل والمحال، وأما المحال عليه فلا يُشترط فيه هذه الشروط.[١١]
- ثبوت الدين في ذمة المحيل.[١٢]
- تعيين الدين فلا يصح الحوالة على أحد الدينين مثلا من غير تعيين.[١٣]
من أحكام الحوالة
- الحوالة لازمة لا يجوز فسخها من أحد الطرفين بدون التراضي بين المحيل والمحال.[١٤]
- يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من المحيل والمحال والمحال عليه.[١٥]
الهوامش
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 181.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 182.
- ↑ المائدة: 1.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 182.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 158.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 182.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 784.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، صص 187 - 189.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 2، ص 361.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 187.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 183.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 241.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 2، صص 381 - 382.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 2، ص 382.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 188.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الأيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم - إيران، ط 2، 1427 ه.
- التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1409 ه.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 ه.
- السيستاني، علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: دفتر حضرت آية الله السيستاني، ط 5، 1417 ه.
- الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت- لبنان، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 ه.