التقليد، هو مصطلح فقهي استعمله الفقهاء في موارد، هي: تقليد المجتهد، وتقليد الهدي في الحج، وتقليد المؤذن. ومقصودهم من تقليد المجتهد ما جاء في الرسائل العملية بعنوان الاجتهاد والتقليد، كما أنهم عرفوه بعدة تعاريف، منها: الأخذ، وهو بمعنى الإلتزام الكلي بالعمل على فتوى مجتهد معين في الوظائف التكليفية، والوضعية.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

تعريف التقليد

التقلید مصدر باب تفعيل من مادة (قَ - لَ - د) ومعناه تولية العمل لشخص ما فكأنه جعل القلادة في عنقه،[١] وأما في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر من معنى، وفي أكثر من مورد، وهي:

  1. تقليد المجتهد: لقد عرّف الفقهاء الإجتهاد بأنه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل،[٢] ومنهم من عرّفه بقوله: هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة.[٣]
  2. تقليد الهدي في الحج: والمراد منه هو وضع القلادة للأنعام الثلاثة المُهداة إلى الحرم في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.[٤]
  3. تقليد المؤذّن: بمعنى محاكاته فيما يقول في أذانه، وهو مستحب.[٥]

أحكام التقليد

ذكر الفقهاء أحكاما للتقليد بحسب المعنى المقصود له، وهي:

أحكام تقليد المجتهد

يوجد مجموعة من المسائل في تقليد المجتهد، وهي:

التقليد في الأصول والعقائد

ذكر الفقهاء ان التقليد يكون في فروع الدين، ولا يصح التقليد في أصول الدين لانه في الأصول لابدَّ من تحصيل العلم واليقين وهما لا يحصلان بالتقليد، وقد ذم القرآن الكريم في الكثير من آياته الذين يُقلدون في عقائدهم،[٦] تعصبا للآباء أو هروبا من المسؤولية.[٧]

وذكر الفقهاء أن التقليد لا يكون في الأمور اليقينية، وما عُلم بضرورة الدين كوجوب الصلاة، والصوم.[٨]

التقليد في الفروع

انقسم الفقهاء في حكم التقليد في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن بآية النفر،[٩] وبالسيرة العقلائية. [١٠]

والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،[١١] وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.[١٢]

شروط مرجع التقليد

ذكر الفقهاء شروطاً لمرجع التقليد لابدَّ من توفرها ليصح تقليده وهي: البلوغ، العقل، الإيمان، العدالة، الرجولة، الحرية، الاجتهاد المطلق، الحياة، الأعلمية، طهارة المولد، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، [١٣] واستدلوا على هذه الشروط بالإجماع والسيرة والروايات.[١٤]

أحكام تقليد الهدي

اتفق الفقهاء على أن تقليد الهدي من السنة في الإبل، والبقر المهداة في الحج.[١٥]

أحكام تقليد المؤذن

صرح الفقهاء بأنه يستحب حكاية الأذان عند سماعه، واستدلوا عليه بالإجماع،[١٦] وبما روي عن الإمام الباقر  انه قال: كان رسول الله  إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقول في كل شيء.[١٧]

الهوامش

  1. الفيومي، المصباح المنير، ص 512-513.
  2. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 4 المسألة 8.
  3. العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج 1، ص 398.
  4. الفيومي، المصباح المنير، ص 265.
  5. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 3، ص 343-344.
  6. الزخرف: 22.
  7. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 8.
  8. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  9. التوبة:122.
  10. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  11. التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.
  12. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  13. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد ): ج 1، ص 214-237.
  14. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 38-43.
  15. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 300.
  16. الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 191.
  17. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 453 - 454.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيت  لإحياء التراث، 1410 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم - إيران، مؤسسة أنصاريان، 1417 هـ -1996 م.
  • السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم - إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت - لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403 هـ/ 1983 م.
  • الطباطبائي، علي، رياض المسائل، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، مؤسسة آل البيت  لإحياء التراث، 1414 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، قم - إيران، مؤسسة إِسماعيليان للطباعة والنشر، ط 2، 1410 هـ.
  • الفیومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة دار الهجرة، 1414 هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد، قم - إيران، مؤسسة آل البيت  لإحياء التراث، 1408هـ .
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، أشرف على تصحيحه الحاج السيد هداية الله المسترحمي، طهران – إيران، المكتبة العلمية الإسلامية، د.ت.