حق القسم

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


حقُّ القَسْم هو تقسيم الليالي بين الزوجات المتعددات من قبل الزوج. يجب على الرجل الذي له عدة زوجات أن يقّسم لياليه بين زوجاته. وينبغي عليه أن يقضي ليلة واحدة على الأقل مع زوجته في نفس السرير في كل أربع ليال.

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القسم. ولا يتعلق القسم بالجماع، بل بالمضاجعة (النوم مع الزوجة) ليلًا فقط. إن حق القسم هو من حقوق الزوجة في الزواج، وقد شرع بهدف تحقيق العدل بين الزوجين، وإيجاد الأنس وتماسك الأسرة في ظل تعدد الزوجات.

والرأي المشهور بين الفقهاء هو أن الزوجة الواحدة لها الحق في القسم، ويجب أن يكون الزوج مع زوجته في نفس السرير مرة كل أربع ليال.

التعريف والمكانة

الحق في القسم بمعنى حق الزوجات في النوم معهن ليلًا.[١] والمقصود من حق القسم هو أن يقسم الزوج لياليه بين زوجاته.[٢] و«تقسيم الليالي» يُعد أدق تعريف للقسم.[٣]

وفي مصادر الفقه الإمامي، يُعتبر حق القسم من حقوق المرأة في [[عقد الزواجي]، وبموجبه يُلزم الزوج بتقسيم لياليه بين زوجاته، بمجرد اختيار عدة زوجات.[٤]

يعد حق القسم من أهم المواضيع المتعلقة بحقوق الأسرة وخاصة حقوق المرأة.[٥] لا خلاف بين الفقهاء بوجوب القسم.[٦] وله باب مستقل في الكتب الفقهية.[٧] يعتمد هذا الحكم على مبدأ العدالة، وهو مأخوذ من الأحاديث، والآية 19 من سورة النساء.[٨] كما اعتبروا إيجاد الأنس والمودة وتماسك الأسرة من الأسس الفقهية والأخلاقية لتشريع هذا الحكم.[٩]

وقد اعتبر صاحب الجواهر أن الغرض الأساسي من تشريع حق القسم هو حسن المعاشرة وإقامة العدالة بين الزوجين.[١٠] وذكر الباحثون إن حق القسم تم تشريعه بهدف تحقيق الأمور المعنوية والعاطفية في العلاقة بين الزوجين.[١١]

استثناء النبي(ص) من حق القسم

واستثناء زوجات رسول الله من هذا الحق من أحكام النبي الخاصة.[١٢] وردت هذه الخصوصية في الآية 51 من سورة الأحزاب.[١٣] وذكر المفسرون إن النبي كان يراعي تحقيق المساواة قدر الإمكان في تقسيم أوقاته؛ إلا في الحالات التي تقتضي فيها شروط خاصة لعدم المساواة.[١٤] وقد روي أن النبي كان يساوي بين نسائه في النوم حتى في مرضه.[١٥] وكان يقول لله: «اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك». ذكر صاحب الجواهر في توضيح الحديث: إن المراد بما لا يملك هو الميل والحب القلبي (أن يحب المرء إحدى نسائه أكثر من غيرها).[١٦]

أحكام حق القسم

ورد في الكتب الفقهية جملة من الأحكام لحق القسم، منها:

  • يسقط حق القسم ولا يجب مراعاته، في حال النشوز والسفر
  • وجوب القسم يختص بالليل[١٧]
  • حق القسم يختص بالزوجة الدائمة، وفي الزواج المؤقت ليس للزوجة حق القسم، ولا فرق سواء كانت واحدة أو متعددة[١٨]
  • ويجوز للمرأة أن تُسقط حقها.[١٩] ويمكن الرجوع إليه.[٢٠]
  • القسم حق غير مالي،[٢١] ويمكن التنازل عنه دون مقابل، ولكن لا يمكن توريثه أو نقله.[٢٢]
  • حق القسم لا يتعلق بالجماع، بل بالمضاجعة (بالنوم مع الزوجة) ليلًا.[٢٣]

حق القسم في تعدد الزوجات

ذكر الفقهاء: إذا كان الرجل متعدد الزوجات، وجب عليه أن يقسم المعاشرة بينهن في كل أربع ليال.[٢٤] فإذا كان للرجل أربع زوجات، فعليه أن يكون مع إحداهن كل ليلة؛ وإذا انتهت الليالي الأربع كلها، فبدأ مرة أخرى بواحدة منهن. وإذا كان له زوجتين فليلتان للنساء وليلتان له. وإذا كان له ثلاث نسوة فلهن ثلاث ليال والزيادة لنفسه.[٢٥]

حق القسم للزوجة الواحدة

والقول المشهور أن المرأة سواء كانت واحدة أو متعددة لها الحق في القسم، ويجب على الزوج أن يعاشرها ليلة واحدة من كل أربع ليال.[٢٦] ويرى بعض الفقهاء أيضًا أن الحق في القسم لا علاقة له بالزوجة الواحدة، منهم: الشهيد الثاني، وصاحب الجواهر، والمحقق السبزواري، والإمام الخميني.[٢٧]

وذكر الشبيري الزنجاني في كتاب النكاح خمسة عشر فقيهاً، منهم قطب الدين الراوندي، وابن إدريس، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، والشهيد الأول، يقبلون حق القسم على الزوجة الواحدة،[٢٨] ويستبعد الشبيري القول بالتفريق بين الزوجة الواحدة وتعدد الزوجات في حق القسم.[٢٩] وقد ذكر أن الزوجة الواحدة لم ترد في الروايات؛ لأن حق القسم في الزوجة الواحدة أمر مسلم به.[٣٠]

الهوامش

  1. مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج6، ص112.
  2. الروحاني، فقه الصادق، ج22، ص216.
  3. نقيبي، ومحمد حسني، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، ص415.
  4. النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص148؛ السبحاني، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، ج2، ص291.
  5. قادري، «پژوهشی فقهی در مسائل حق قسم (مضاجعه)»، ص113.
  6. الأنصاري، كتاب النكاح، ص470؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج3، ص90؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص556.
  7. النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص146؛ الأنصاري، كتاب النكاح، ص470.
  8. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص310 ـ 311.
  9. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج8، ص309.
  10. النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص148.
  11. بور عبد الله، ومحمد حسني، «جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده»، ص27.
  12. الكركي، جامع المقاصد، ج12، ص58.
  13. الطباطبائي، الميزان، ج16، ص336.
  14. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج13، ص317.
  15. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص85.
  16. النجفي، جواهر الكلام، ج31، ص151.
  17. الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص174.
  18. مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج6، ص135.
  19. الخميني، تحرير الوسيلة، ص745.
  20. الميرزا القمي، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ج4، ص163.
  21. نقيبي، ومحمد حسني، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، ص415.
  22. المحقق الداماد، قواعد الفقه، ج1، ص269.
  23. مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج6، ص128؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص281.
  24. مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج6، ص128.
  25. الخميني، تحرير الوسيلة، ص746.
  26. مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج6، ص128؛ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، ص173.
  27. الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، ج24، ص7491؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ص745.
  28. الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، ج24، ص7490.
  29. الشبيري الزنجاني، كتاب النكاح، ج24، ص7493.
  30. مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج6، ص134.

المصادر والمراجع

  • الأنصاري، مرتضى، كتاب النكاح، قم، تراث الشيخ الأعظم الأنصاري، د.ت.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت، دار إحياء التاريخ العربي، ط5، 1403 هـ.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1379 ش.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة العلم، ط28، 1410 هـ.
  • الروحاني، محمّد صادق الحسيني، فقه الصادق، قم، مؤسسة دار الكتاب، 1414 هـ.
  • السبحاني، جعفر، نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، 1416 هـ
  • الشبيري الزنجاني، موسى، كتاب النكاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، 1377 ـ 1385 ش.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، بيروت، دار الفكر، د.ت.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط1، 1417 هـ/ 1997 م.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1419 هـ.
  • الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1414 هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، طهران، انتشارات استقلال، 1409 هـ.
  • المحقق الداماد، مصطفي، قواعد فقه، طهران، مركز نشر علوم اسلامي، ط12، 1406 هـ.
  • الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، طهران، مؤسسة كيهان، 1371 ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
  • بور عبد الله، كبرى،وصديقة، محمد حسني، «جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده»، فقه وحقوق خانواده (ندای صادق)، العدد 66، سنة 22، ربيع وصيف 1396 ش.
  • قادري، محمد علي، «پژوهشی فقهی در مسائل حق قسم (مضاجعه)»، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، العدد 42، 1400 ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، قم، مدرسة الإمام عليعليه السلام، ط1، 1426 هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، كتاب النكاح، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ط1، 1424 هـ.
  • نقيبي، مهدي، وصديقة، محمد حسني، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، العدد 2، خريف وشتاء 1400 ش.