طهارة المولد

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


طهارة المولد تعني حصول الولادة عن طريقٍ مشروعٍ وحلال. وطاهر المولد هو الشخص الذي ولد عن طريق الزواج الشرعي أو عن طريقٍ آخر بحكم الزواج. وفي الفقه يطلق عنوان طهارة المولد على المتولِّد بطريقٍ جائزٍ شرعًا، وفي بعض الموارد الدينية يشترط طهارة المولد للقيام بتلك المهمة، فمثلًا: من شروط المجتهد الذي يمكن تقليده أن يكون طاهر المولد وألا يكون متولِّدًا بطريق الزنا، وكذلك يشترط هذا الشرط في إمام الجماعة وإمام الجمعة وفي القاضي الشرعي وفي البيِّنة الشرعيَّة وهي فيمن يكون شاهدًا في القضاء.

وتوجد في المصادر الشِّيعيَّة والسنيَّة روايات تُشير إلى أنَّ من علامة طهارة المولد محبًّة أهل البيت (ع) والإمام علي (ع)، وكذلك روايات أخرى تُشير إلى أنَّ من يبغضهم ويبغض الإمام علي يكون ذلك علامةً على الولادةِ من حرامٍ.

تعريف وأهمية طهارة المولد في الفقه

طاهر المولد هو الشخص الذي ولد عن طريق الزواج الشرعي، ولم يولد عن طريق الزنا.[١] وفي الفقه تحظى طهارة المولد بأهمِّيَّةٍ من جهة وجود امتيازاتٍ، مثل أنَّ من يكون طاهر المولد يرث ومن لا يكون طاهر المولد لا يرث،[٢] وكذلك أنَّ من يكون طاهر المولد يمكن له أن يتصدَّى لمنصب القضاء،[٣] وأن يكون إمام جماعةٍ في الصلاة،[٤] بخلاف من يكون تولُّده عن طريق الزنا.[٥]

والتولُّد بطريقٍ مشروعٍ بعنوان طهارة المولد،[٦] يدخل في أبوابٍ فقهيَّة متعدِّدة مثل باب الاجتهاد والتقليد، وفي صلاة الجماعة، وباب النكاح، وباب القضاء والشهادة.[٧]

مصاديق طهارة المولد

بحسب تعاليم الفقه الشيعي إضافةً على من يولد بطريق الزواج الشرعي، هناك مصاديق أخرى غير الزواج الشرعي ويكون أشخاصه طاهري المولد:


  • الشخص الذي يولد عن طريق وطء الشبهة، لكن بشرط أن يكون كلا الطرفين الأم والأب وقعوا في مقاربةٍ عن طريق الخطأ،[٨] وبالتالي إن لم يتحقق هذا الشرط وكان أحد الطرفين من الرجل أو المرأة عالم بكون الطرف الآخر محرَّم عليه ومع ذلك أقدم على المقاربة، فالولد هنا لا يكون طاهر المولد بل ابن زنا.[٩]
  • الشخص الذي انعقدت نطفته في وقتٍ يحرم مقاربة الزوج لزوجته،[١٠] مثل حرمة المقاربة عندما تكون المرأة في حالة الحيض، ومثل وقت الصوم الواجب المعيَّن، ومثل وقت الإحرام.[١١]
  • الشخص الذي ولد في دين ومذهبٍ آخر حتى لو كانت ولادته بين مُشركَيْن،[١٢] فمثلًا: في بعض الأديان والمذاهب ترى مشروعيَّة زواج المحارم، وبالتالي يرى الفقهاء أنَّ الولد الذي يحصل عن طريق هذه العُلقة يكون طاهر المولد،[١٣] ودليل الفقهاء في ذلك روايات أقرَّت بعادات الزواج لكلِّ دين ومذهب بل حتى أقرَّت بنكاح المشركين فيما بينهم،[١٤] وبعض الفقهاء إضافةً على هذه الروايات استند إلى قاعدة فقهيَّةٍ مفادها أنَّ "الإسلام يَجِبُّ ما قبله"، فعلى الرغم من أنّ زواج الشخص غير المسلم من أمِّه أمرٌ محرم في الشريعة الإسلاميَّة لكن بعد أن يصبح هذا الشخص مسلم فإنَّه لا يُنظر إلى أعماله السَّابقة.[١٥]
  • الشخص الذي حصل شكٌّ طهارة مولده، لكن أمَّه وأباه معروفَين، وكذلك أكثر الفقهاء يرون أنَّ الشخص الذي لا يعرف أمَّه وأباه مثل الطفل الذي يكون ضائعًا ويعثر عليه، يعتبر طاهر المولد.[١٦]

شرط طهارة المولد في بعض المناصب والأعمال

بحسب ما ذكره الفقهاء، فإنَّ طهارة المولد شرط في بعض الأمور، وهي كما يلي:

  • إمامة الجمعة والجماعة: أجمع فقهاء الإمامية على كون أحد شروط إمامة الجماعة في الصلاة طهارة المولد،[١٩] ولا يجوز أن يكون ابن الزنا إمامًا للجماعة،[٢٠] نعم في حالة الشك في طهارة المولد وعدم ثبوت الزنا، أجمع الفقهاء على جواز أن يكون صاحب هذه الحالة إمامًا للجماعة،[٢١] وكذلك هذا الشرط مطلوب في إمام الجمعة فمن لا يكون طاهر المولد لا يكون إمامًا للجمعة.[٢٢]
  • القضاء: طهارة المولد أحد شروط من يكون قاضيًا،[٢٣] وعلى هذا الأساس من يقضي ويكون ابن زنا لا يكون قضاؤه صحيحًا ونافذًا.[٢٤]
  • الشهادة: بحسب فتاوى الفقهاء فإنَّ أحد شروط الشهادة فيمن يشهد في المحكمة طهارة المولد، وعلى هذا الأساس لا تقبل شهادة ابن الزنا في المحكمة.[٢٥]

السبب في منع المتولِّد من حرام من القضاء والشهادة

بعض علماء الشيعة وفريق من الباحثين ذكروا عوامل متعددة في سبب منع ابن الزنا من القضاء والشهادة، فمثلًا: السيد المرتضى (355 - 436ق) أحد كبار علماء الشيعة يذكر أنّ عِلَّة المنع هي أنَّ الله سبحانه وتعالى يعلم أنَّ الشخص المولود عن طريق الزنا لا يختار طريق الصلاح والخير، ومن هنا حُرمَ التَّصدِّي للشهادة والقضاء.[٢٦] وبعض الباحثين اعتبر أنَّ أحد العوامل المؤثرة في ذلك «عدم وجود المقبوليَّة الاجتماعيَّة»،[٢٧] وهناك من يرى أنَّه كما أنَّ الخصائص الظاهرية التي تنتقل من الآباء إلى الأولاد عن طريق الجينات، فكذلك الخصائص الباطنيَّة تنتقل من الآباء إلى الأولاد، وبالتالي في الأولاد الذين ولدوا بطريقةٍ غير شرعيَّة غالبًا تكون أرضيَّة وقابليَّة ارتكاب الجريمة والمعصية فيهم أكبر.[٢٨]

هل محبة الإمام علي (ع) علامة على طهارة المولد؟

في عددٍ من الروايات الموجودة في المصادر الشيعيَّة،[٢٩] وأيضًا في المصادر السُّنيَّة،[٣٠] ورد أنَّ محبَّة أهل البيت (ع) وبالخصوص محبَّة أمير المؤمنين (ع) علامةٌ على طهارة المولد وعداوة وبغض الأمير علامة على التولُّدِ من حرامٍ، فمثلًا: ورد في المصادر السنيَّة أنَّ عبادة بن الصامت وأبو سعيد الخدري وكلاهما من أصحاب النبي (ص) نقلوا أنَّهما يُعَلِّمان أولادهما محبَّة علي بن أبي طالب، ولو لم يحبُّوه نعلم أنَّهم أبناء حرام ولم يخرجوا من صُلبِنَا.[٣١] وابن الجزري (751-833ق) مُحدِّثٌ وفقيهٌ شافعيُّ المذهب ذكر أنَّه من المعروف والمشهور منذ القدم حتى زمانه أنَّه لا أحد يعادي عليًّا (ع) إلا ابن زنا.[٣٢] وكذلك العلامة المجلسي في بحار الأنوار جمع في بابٍ واحدٍ 31 حديثًا في هذا الشأن،[٣٣] وفي كتابه مرآة العقول اعتبر هذه الروايات متواترة.[٣٤]

وفي مقابل نظرة العلامة المجلسي التي تعتبر روايات "طاهر المولد هو من يحبُّ أهل البيت (ع) ومن يعاديهم يكون ابن حرام" متواترة، فإنَّ هناك بعض الباحثين الدِّينيِّين يرى أنَّ أسانيد هذه الروايات مخدوشة إما من جهة عدم معرفة بعض الرواة وإما من جهة كون بعض الرواة من الغلاة.[٣٥]

وكذلك قيل بخصوص هذه الروايات أنَّ من يولد على الحرام لا يعني ذلك سلب اختياره عنه، وبالتالي لا يمكن اعتبار كون المعصية الصادرة ممن يولد على الحرام عِلَّتُها التَّامَّة هي عدم محبَّة أهل البيت (ع)، وبعبارة أخرى: يمكن لأيّ شخصٍ يولد على الحرام أن يكون مُحِبًّا لأهل البيت (ع) باختياره كما حصل لبعض الأفراد ذلك، وبالتالي لا يوجد دليل على أنّ كل من يولد على الحلال فهو محبٌّ لأهل البيت (ع)، فلا تكون الروايات في معرض بيان حكم كلي ودائمي بخصوص أنَّ كل من يولد على الحرام فهو مبغض لأهل البيت (ع) بل في مقام البيان من جهة أنَّ الأشخاص المبغضين والمعادين لأهل البيت (ع) خارجًا الأكثر منهم أولاد حرامٍ من كونهم أولاد حلالٍ، لا كُلُّهم هكذا.[٣٦]

الهوامش

  1. البحراني، الأنوار اللوامع، ج14، ص11.
  2. الروحاني، فقه الصادق علیه‌ السلام، ج24، ص470؛ النجفي، جواهر الکلام، ج39، ص474.
  3. النجفي، جواهر الکلام، ج40، ص12؛ الروحاني، فقه الصادق علیه‌ السلام، ج25، ص21.
  4. النجفي، جواهر الکلام، ج13، ص324؛ الروحاني، فقه الصادق علیه‌ السلام، ج6، ص287.
  5. النجفي، جواهر الکلام، ج13، ص324 و ج40، ص12-13؛ الیزدي، العروة الوثقی، ج1، ص797؛ شکریان امیری، «شرطیت حلال زادگی یا زنازاده نبودن در شهادت و قضاوت»، ص120.
  6. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص87 و 114، ج4،‌ ص59 و121؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص117 و 118؛ العاملي، الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة‌، ص133.
  7. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج3، ص366.
  8. البحراني، الأنوار اللوامع، ج14، ص11؛ النجفي، جواهر الکلام، ج13، ص324.
  9. البحراني، الأنوار اللوامع، ج14، ص11؛ طاهری، حقوق مدنی، ج5، ص350.
  10. جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه، ج3، ص367.
  11. النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص411.
  12. پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص278.
  13. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهیة، ص44؛ السيد البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج26، ص380؛ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة، ج21، ص199.
  14. الشيخ الطوسي، تهذیب الاحکام، ج6، ص387؛ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشريعة، 1409ق، ج21، ص200؛ پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، ص287.
  15. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهیة، ص44؛ السيفي المازندراني، مباني الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج2، ص302.
  16. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج3، ص367.
  17. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل (محشی)، ج1، ‌ص13.
  18. الشهيد الثاني، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقية، ج3، ص62.
  19. لاحظ: النجفي، جواهر الکلام، ج13، ص324.
  20. النجفي، جواهر الکلام، ج13، ص324.
  21. النجفي، جواهر الکلام، ج13، ص325.
  22. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص87؛ النجفي، جواهر الکلام، ج11، ص296.
  23. لاحظ: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4،‌ ص59؛ النجفي، جواهر الکلام، ج40، ص12.
  24. النجفي، جواهر الکلام، ج40، ص13.
  25. انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج4،‌ ص121؛ النجفي، جواهر الکلام، ج41، ص117-118.
  26. السيد المرتضى، الإنتصار، ص502.
  27. کیخا، فتوحی، «تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی»، ص239.
  28. بصیری، گوهری، «نقش وراثت در سرنوشت انسان از منظر قرآن و حدیث»، ص121.
  29. لاحظ: الكليني، الكافي، ج8، ص316؛‌ الشيخ الطوسي، تهذیب الأحکام، ج4، ص143؛ البرقي، المحاسن، ج1، ص138-139؛ الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج1، ص141-145.
  30. لاحظ: ابن عساكر، تاریخ دمشق، ج42، ص287؛ ابن الجزري، أسنى المطالب، ص57-59؛ ابن مردويه الأصفهاني، مناقب علي بن أبي طالب، ص76-77؛ التستري، إحقاق الحق، ج7، ص265-266، ج17، ص250 و ج21،‌ ص363-369.
  31. لاحظ: ابن عساكر، تاریخ دمشق، ج42، ص287؛ ابن الجزري، أسنى المطالب، ص57-59؛ ابن مردويه الأصفهاني، مناقب علي بن أبي طالب، ص76-77.
  32. ابن الجزري، أسنى المطالب، ص57.
  33. المجلسي، بحار الانوار، ج27، ص145-156.
  34. المجلسي، مرآة العقول، ج26، ص420.
  35. قزوینی، «آیا شیعیان، مخالفان خود را «حرام‌زاده» می‌دانند؟»، مندرج در سایت موسسه تحقیقاتی ولی عصر.
  36. «آیا دشمنان ائمه اطهار(ع)، حرام‌زاده هستند؟ اگر هستند، چگونه چنین چیزی توجیه‌پذیر است؟»، وبگاه اسلام‌کوئست.

المصادر والمراجع

  • «آیا دشمنان ائمه اطهار(ع)، حرام‌زاده هستند؟ اگر هستند، چگونه چنین چیزی توجیه‌پذیر است؟»، وبگاه اسلام‌کوئست، تاریخ درج مطلب: 10 آذر 1393ش، تاریخ بازدید: 11 تیر 1403ش.
  • ابن الجزري، شمس‌ الدین محمد، أسنى المطالب في مناقب الإمام علی بن أبي طالب، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع) العامة، د. ت.
  • ابن‌ عساکر، علي بن حسن، تاریخ دمشق، تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي، بیروت، دار الفکر، 1415ق/1995م.
  • ابن مردويه الأصفهاني، أبو بکر أحمد بن موسی، مناقب علي بن أبي طالب، قم،‌ دار الحدیث، 1442ق.
  • البحراني، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیة.
  • البروجردي، السيد حسين، جامع أحاديث الشيعة، طهران، انتشارات فرهنگ سبز، 1386ش.
  • بصیری، حمیدرضا و مریم گوهری، «نقش وراثت در سرنوشت انسان از منظر قرآن و حدیث»، دوره 4، شماره 13، 1392ش.
  • بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح المسائل (محشی)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 1442ق.
  • پورمحمدی، علی و رضا پورمحمدی، «قاعده لکل قوم نکاح»، دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده، دوره 26، شماره 74، 1400ش.
  • حسینی قزوینی، سید محمد، «آیا شیعیان مخالفان خود را «حرام‌زاده» می‌دانند؟»، مندرج در سایت تحقیقاتی ولی عصر، تاریخ درج 24 آذر 1388ش، تاریخ بازدید 25 فروردین 1403ش.
  • الروحاني، السید محمد صادق، فقه الصادق علیه‌ السلام، قم، مدرسه امام صادق علیه‌السلام‌، 1412ق.
  • السيد المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامیة، قم، جامعه مدرسین، 1415ق.
  • شکریان امیری، «شرطیت حلال زادگی یا زنازاده نبودن در شهادت و قضاوت»، دوفصلنامه فقه و اجتهاد، دوره 4، شماره 8، 1396ش.
  • التستري، القاضي نور الله، إحقاق الحق و إزهاق الباطل، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1409ق.
  • الشهيد الثاني، زین‌ الدین بن علي، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1412ق.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لایحضره الفقیه، جامعه مدرسین، قم، 1413ق.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، الأمالي، طهران، کتابچی، 1376ش.
  • الشیخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت،‌ دار الکتاب العربي، 1400ق.
  • الشیخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، دار الکتب الاسلامیة، قم، 1407ق.
  • طاهری، حبیب‌ الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1418ق.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة في تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، قم، 1409ق.
  • العاملي، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیة في الرسائل العملیة‌، بیروت،‌ دار البلاغة، 1413ق.
  • کیخا، محمدرضا، فتوحی، عبدالله، «تحلیل و بررسی ارزش اثباتی شهادت ولد الزنا در مذاهب اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره 41، 1399ش.
  • مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم السلام، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، 1385ش.
  • المحقق الحلي، نجم‌ الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: عبد الحسین محمد علی البقال، قم،‌ مؤسسه اسماعیلیان، 1408ق.
  • النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بیروت، 1404ق.