انتقل إلى المحتوى

نكاح الشغار

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


نکاح الشِّغار هو نوع من أنواع الزواج كان موجودًا في زمن الجاهليَّة،[١] وهو أن يتزوج كل من الرجلين بأخت أو ببنت الآخر، والمهر في هذا الزواج هو أن يعطي الآخر أخته أو ابنته، فالرجل الأول يتزوج أخت الرجل الثاني، والمهر هو أن يعطي الرجل الأول للرجل الثاني أخته أو بنته، وكذلك بالعكس يتزوج الرجل الثاني أخت أو بنت الرجل الأول، والمهر أو أن يعطي الرجل الثاني للرجل الأول أخته أو بنته، وهذا الزواج حرام وباطل الإسلام.[٢] وعُبِّر عن نكاح الشغار في المصادر الفقهية بالزواج الذي يكون بدون مهرٍ.[٣]

وبحسب ما ذكره الشهيد الثاني، وهو فقيه شيعي في القرن العاشر الهجري، أنَّ الإماميَّة عندها إجماعٌ على أنَّ نكاح الشغار نكاحٌ باطلٌ،[٤] وقد استدل على بطلان نكاح الشغار بالرواية النبويَّة «لا شِغار في الإسلام».[٥]

وقد أفتى صاحب الجواهر (1255-1329هـ) وهو أحد فقهاء الشيعة الكبار أنَّ أيّ زواجٍ جُعِل فيه امرأة أخرى هي المهر أو هي شرط للزواج أو هي جزء من الزواج، فهو زواج باطل.[٦]

قد ذكر بعض الباحثين أنَّ المذاهب السنيَّة الأربع عدا الحنفيَّة قد عدّوا نكاح الشِّغار نكاحًا باطلًا،[٧] لكن أبو حنيفة ذهب إلى صحة نكاح الشِّغار؛ لأنَّ السبب في حرمة زواج الشِّغار هو الشرط الباطل لعقد النكاح، والشروط الباطلة ليس لها تأثير في عقد الزواج. وبالتالي أبو حنيفة يقبل ألا تكون المرأة مهرًا أو شرطًا في عقد النكاح، لكنه يرى من الممكن تصحيح نكاح الشِّغار بإجبار الطرفين على دفع مهر المِثْل.[٨] بحسب ما ذكره بعض الباحثين، هناك مناطق فيها زواج الشِّغار مثل استراليا، وأفريقيا، وأفغانستان، والهند، وسومطرة، والسبب في ذلك يعود إلى الفقر وعدم القدرة على دفع المهر.[٩]

الهوامش

  1. علي، المفصَّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج5، ص537-538.
  2. جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج4، ص190.
  3. ابن حجر العسقلاني، تلخیص الحبیر، ج3، ص328.
  4. الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج5، ص244؛ النجفي، جواهر الکلام، ج30، ص128.
  5. الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص303؛ مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج2، ص1034.
  6. النجفي، جواهر الکلام، ج30، ص130.
  7. پوهندوی، «نکاح شغار در فقه و قانون و نقش آن در منازعات فامیلی»، ص55-56.
  8. الجزيري، الفقه علی المذاهب الأربعة، ج4، ص117.
  9. الترمانيني، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، ص28؛ پوهندوی، «نکاح شغار در فقه و قانون و نقش آن در منازعات فامیلی»، ص55-56.

المصادر والمراجع

  • ابن حجر العسقلاني، تلخیص الحبیر فی تخريج احاديث الرافعی الكبير، بی‌جا، دار الکتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  • پوهندوی، عبدالمجید صمیم، «نکاح شغار در فقه و قانون و نقش آن در منازعات فامیلی»، فصلنامه علمی پژوهشی موسسه تحصیلات عالی خصوصی غالب، السنة الرابعة، العدد الأول، ربيع 1394ش.
  • الترمانيني، عبد السلام، الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام، الكويت، عالم المعرفة، 1984م.
  • الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الأربعة (ج4)، بیروت، دار الثقلين، 1419هـ.
  • مجموعة من الباحثين، الموسوعة الفقهية الكويتية (ج41)، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1404هـ- 1427هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ج5)، قم، مکتب الداوري، 1410هـ.
  • علي، جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام(ج5)، بیروت، دار العلم للملایین، 1391هـ.
  • مسلم بن الحجاج، مسلم، صحیح مسلم(ج2)، القاهرة، دار الحديث، 1412هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام (ج30)، تحقيق: محمود القوچاني، بیروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.