تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى الزوجة في أثناء العدة، أي يمكنه الرجوع إلى الزوجة من دون عقد، وهذا النوع من الطلاق يقع في مقابل الطلاق البائن، الذي لا يجوز فيه للرجل الرجوع إلى المرأة؛ إلا إذا عقد عليها مرة أخرى، وهذا الرجوع يتم عن طريق أحد أمرين: الأول، أن يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع لزوجته كقوله لها (ارجعتك)، والثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها، مثل التقبيل بشهوة والمواقعة.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الطلاق
الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة،[١] وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من الإيقاعات التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط،[٢] وهو مشروع وجائز في الإسلام،[٣] ويُعتبر الطلاق حسب الروايات أبغض شيء إلى الله.[٤]
تعريف الطلاق الرجعي
الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى الزوجة في أثناء العدة،[٥] أي يمكنه الرجوع إلى الزوجة من دون عقد زواج جديد.[٦] وهذا النوع من الطلاق يقع في مقابل الطلاق البائن، الذي لا يجوز فيه للرجل الرجوع إلى المرأة؛ إلا إذا عقد عليها مرة أخرى.[٧]
الأحكام
في الطلاق الرجعي المرأة زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة، وتجري عليهما جميع أحكام الزوجية؛ ولكن يحرم على الرجل أن يمس زوجته ويواقعها بغير قصد الرجوع إليها.[٨] بعض الأحكام التي تجري بين الزوجين:
- التوارث بين الزوجين.
- حرمة الخروج من المنزل بدون إذن الزوج.
- لا يجوز للرجل الزواج من أخت زوجته.
- في حالة رجوع الزوج، يجب على المرأة أن تمكّنه من نفسها.[٩]
ويوجد هناك حكم فقهي آخر في الطلاق الرجعي وهو إذا طلق الرجل زوجته مرتين ورجع إليها بعد كل طلاق أو عقد عليها بعقد جديد، تحرم عليه في الطلاق الثالث، فلا يحق لها الرجوع إليه أو الزواج منه، حتى ينكحها رجل آخر، ويتم هذا ضمن شروط منها: أن يواقعها الزوج الثاني، وإذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، فيجوز آنذاك للزوج الأول العقد عليها بعد انتهاء العدة.[١٠]
تحقق الرجوع
يمكن للرجل في عدة الطلاق الرجعي الرجوع إلى زوجته وذلك عن طريق أحد أمرين: الأول، أن يتكلم بكلام دال على انشاء الرجوع لزوجته كقوله لها (ارجعتك) ونحوه، والثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها، مثل التقبيل بشهوة وغيرها مما لا يحل إلا للزوج.[١١]
في القانون المدني
ورد في المادة (38) رقم 1 من قانون الاحوال الشخصية العراقي، رقم (188) لسنة 1959 م، أنَّ الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد.[١٢]
الهوامش
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 356.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 97؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 383.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 192.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 6، ص 54.
- ↑ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 408.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 205.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 357.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 205 ــ 206.
- ↑ الميرزا القمي، جامع الشتات، ج 4، ص 365؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 26، ص 162 ــ 163؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399.
- ↑ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399، الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 407.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 4، ص 84؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 512.
- ↑ مفهوم الطلاق والتفريق في القانون العراقي
المصادر والمراجع
- الإمام الخميني، روح الله، رسالة توضيح المسائل، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، ط 1، 1392 ش.
- الإيرواني، محمد باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، قم، دار الفقه للطباعة والنشر، ط 1، 1426 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، د.م، مؤسسة الخوئي الإسلامية، د.ت.
- السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، دار التفسير، د.ت.
- السيستاني، علي، المسائل المنتخبة، قم، مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني، د.ت.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
- القمي، الميرزا أبو القاسم، جامع الشتات، د.م، د.ن، د.ت.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق: علي أكبر غفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ.
- المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، بيروت، منشورات الرضا، ط 1، 1431 هـ.
- منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیهها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی (القانون المدني مع آخر التعديلات والإضافات مع قانون المسؤولية المدنية، طهران، نشر ديدار، 1389 ش.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق با مذهب أهل البيت عليهم السلام، (موسوعة الفقه طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط 1، 1392 ش.