تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
البلوغ في الفقه الإسلامي بمعنى وصول الإنسان إلى سنّ الرشد بحيث تتعلق به التكاليف الشرعية، فيجب عليه الالتزام بالمقررات والقوانين الدينية.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
تختلف علامات البلوغ في الرجل والمرأة، فالرجل علامة بلوغه: الاحتلام، ونبات الشعر الخشن في مواضع من بدنه، وبلوغه الرابعة عشر أو الخامسة عشر، وعلامة بلوغ الأنثى دخولها سن التاسعة ـ على المشهور ـ وقيل غير هذا، ونزول دم الحيض.
ببلوغ الإنسان هذه المرحلة من العمر تظهر عليه علامات تغيير ظاهرية في جسمه، بعضها لها علاقة بالغرائز الجنسية والجنبة المادية، بل أحياناً تبرز في تغيّر الأوتار الصوتية التي تظهر للآخرين دخوله في سن الرشد.
معنى البلوغ لغة واصطلاحًا
البلوغ في اللغة بمعنى الوصول لشيء ما،[١] مكانا كان أو زمانا، وقد يعبر عن المشارفة على الشيء بالبلوغ وإن لم يصل إليه.[٢]
وفي اصطلاح المتشرعة هو وصول الإنسان أو الحيوانات إلى حدّ من القوة البدنية يقدر بمقتضى طبعه الأولي على إنزال المني لو اتفقت مقدمته من الاحتلام أو الجماع، وتتوجّه التكاليف الإلهية إلى الإنسان حين وصوله إلى هذه المرحلة.[٣]
أقسام البلوغ في القرآن
استعمل اصطلاح البلوغ في القرآن بعدّة ألفاظ، منها:
ويرى أكثر المفسرين أن المراد من بلوغ النكاح وصول الصبي والصبية إلى مرحلة عمرية لهما القدر فيها على الزواج من حيث الحالة الجسدية والجنسية.[٧] وبعضهم يرى أن المراد منها الاحتلام.[٨]
كما أنّ مفهوم «بلوغ الحُلُم» هو اكتمال المراحل الجنسية.[٩] والمراد من «بلوغ الأشُدّ» هو الوصول إلى مرحلة من التكامل الجسمي والعقلي.[١٠]
وقد استُعملت هذه الاصطلاحات الثلاثة في الروايات بمعانيها.[١١]
علامات البلوغ
ذكرت خمس علامات أساسية للبلوغ، بعضها مشتركة بين الذكر والأنثى وهي:[١٢]
الاحتلام
بملاحظة ما عبّرت عنه الآيات المباركة[١٣] والأحادیث الشريفة[١٤] نجد الفقهاء قد عدّوا الاحتلام (أو الإنزال) ـ سواء كان في النوم أم اليقظة، واحدة من علامات البلوغ.[١٥]
نبات الشعر الخشن
علامة أخرى للبلوغ وهي نبات الشعر الخشن في مواضع الحياء من الجنسين، وتحديد هذه العلامة يبتني على روايات بين الفريقين، عدا الأحناف فلم يقولوا بها.[١٦]
إكمال سِنّ معيّن
علامة ثالثة للبلوغ وهي إكمال سنٍ معين لدى كل من الذكر والأنثى، وهذا يستند إلى روايات معلومة،[١٧] وعلى أساس هذه الروايات فمتى ما بلغ الطفل هذا السن المعيّن، حتى لو لم تتحقق أي من العلامات الباقية من علامات البلوغ الجسدية، فهو قد بلغ سن التكليف الشرعي، فيجب عليه التقيّد بالوظائف الشرعية من الوجوب والحرمة.
سن البلوغ للذكر
بناءً على ما هو المشهور بين فقهاء الإمامية فإن السن المعيّن لبلوغ الذكر سن التكليف أو سن الرشد هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية،[١٨] ولكن بعض الفقهاء قالوا بدخوله سن الخامسة عشرة.[١٩]
ويعود أصل هذا الاختلاف إلى وجود روايات مختلفة في المقام، والفقهاء قاموا بالجمع بين هذه الروايات. مضافاً إلى هذا كله نجد بعض الروايات ـ وقد اعتمدها بعض الفقهاء أيضاً ـ حددت العاشرة سناً للتكليف، إلاّ ان أغلب الفقهاء حملوها على أنها تريد بذلك رشده في بعض المعاملات وصلاحيته لإجرائها، مثل الوصية، وليست تريد حقيقة البلوغ.[٢٠]
سن البلوغ للأنثى
مشهور فقهاء الشيعة أن الفتاة تبلغ بإتمام تسع سنين قمرية، وعليه المتأخرون.[٢١]
ونُقل أن هناك من أفتى بالعشر سنين أو سن الثالثة عشر.[٢٢]
وهذا الاختلاف ناشيء من وجود روايات في المقام اعتمد عليها الفقهاء.[٢٣]
علامات البلوغ الخاصة بالأنثى
من علامات البلوغ لدى الفتيات الواردة في الشريعة الإسلامية:
- نزول العادة الشهرية بنزول دم الحيض.
- الحمل، بمعنى إمكان الحمل لو توفرت ظروفه.[٢٤]
وقال بعض العلماء إن الحيض والحمل دليلان على سبق البلوغ.[٢٥]
البلوغ المبكر والمتأخر
البلوغ المبكر حالة طبيعية تظهر مع نمو الجسم في كلا الجنسين (الذكر والأنثى) وتظهر في هذه الحالة علامات البلوغ وآثارها على تصرفات الفرد وحركاته البدنية.[٢٦]
كما أن البلوغ المتأخر في كلا الجنسين أيضاً يمكن ملاحظته حيث لا تظهر علاماته واضحة، وهو عند الذكور أكثر منه عند الإناث، ويمكن القول بصورة عامة أن الذكر إذا بلغ سن الـ 17 تظهر عليه آثار البلوغ ففي هذه الحالة يقال عنه بلوغ متأخر [٢٧]
هناك أسباب مختلفة في تعجيل أو تأخير البلوغ، ومنها: العرقية، التغذية وعوامل بدنية فیزیائية ونفسية في المحيط الذي يعيش فيه الفرد تؤثر في زمان ظهور البلوغ ومیزان ترشح الهرمونات ذات العالقة بهذا الأمر. مثلاً: يعتبر فيتامين E واحد من عوامل التغذية المؤثرة. أيضاً تُعد الأفلام المبتذلة والصور غير اللاّئقة المهيجة والمثيرة لأفراد المجتمع من أسباب البلوغ المبكر.
اما عن تأثير الجو العام والطقس الذي يعيش فيه الفردن فهناك اختلاف في دخالته وتأثيره على عملية البلوغ، فهناك من يعتقد أن نوعية الطعام والسوكيات الاجتماعية لها الأثر الأكبر في عملية البلوغ قبل أن يكون للجو المحيط أثر في ذلك. فالجو المعتدل عادة ما يكون له الأثر في تعجيل البلوغ أكثر من الجو الحار أو البارد. [٢٨]
عند البلوغ يصبح الشخص مكلفاً شرعاً بوظائف يجب عليه القيام ببعضها والامتناع عن بعضها الآخر، فلو بلغ الذكر قبل إكمال سن الـ 15 فعليه أداء وظائفه الشرعية من الصوم والصلاة والالتزام بالحلال والحرام لا أن ينتظر إكمال ذلك السن المعين.
تكالیف غير البالغين
بناء على نظرية فقهاء الإمامية وبعض مذاهب العامة، لا يعتبر البلوغ شرطاً أساسياً لتصحيح العبادات، وقد استندوا في هذا على روايات معتبرة متعددة في ترغيب الصغار والأطفال في العبادات مثل الصلاة، والصوم، والحج بالنسبة للطفل المميز، فإن أعماله تعبر مشروعة ويستحق عليه الثواب هو أو وليه الذي يعلمه، وهناك من قال بأن الشرع اعتبر عبادات الصبي تمرينا ليتعود عليها الطفل.
أم بالنسبة للمعاملات فقد اشترطوا ـ مضافاً إلى البلوغ ـ التمييز والعقل وقدرته على القيام بتلك المعاملات، مستندين في هذا إلى قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾،[٢٩] وكذلك بعض الأحاديث في هذا الباب.
الآثار الفقهية والحقوقية للبلوغ
ليس البلوغ مبدأ للتكليف[٣٠] فحسب بل هو شرط في جواز أو صحّة كثير من التصرفات أيضا، منها:
الهوامش
- ↑ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 301.
- ↑ الراغب الإصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 144.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 107.
- ↑ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، النساء: 6.
- ↑ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ. النور: 58 و59
- ↑ يوسف: 22؛ والأنعام: 152؛ والقصص: 14؛ الأحقاف: 15؛ والإسراء: 34.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3، ص 16.
- ↑ الزمخشري، الكشاف، ج 1، ص 473.
- ↑ الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج 18، ص 126؛ الطباطبائي، الميزان، ج 15، ص 164.
- ↑ الطبرسي، مجمع البيان، ج 5، ص 339؛ الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ج 12، ص 105.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ج 100، ص 161 ـ 165؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42، و ج 18، ص 409، 412.
- ↑ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ص 282؛ لجنة البحث، معجم فقه الجواهر، ج 1، ص 559 و560.
- ↑ مثل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" و"وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". (النور: 58 و59)
- ↑ ومنها الرواية المعروفة برواية رفع القلم، وفيها:«رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النائِمِ حَتّی یَسْتَیْقِظَ وَعَنِ الَمجْنونِ حَتّی یُفیقَ وَعَنِ الطِفلِ حَتّی یَحْتَلِمَ» (التميمي، دعائم الإسلام، ج 1، ص194؛ ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج 1، ص 209؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 ـ 46.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 282؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 10؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 345.
- ↑ ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 310؛ الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 282 و283؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 2، ص 144؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 346؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 237 و238.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 43؛ البروجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج 1، ص 350 و353.
- ↑ المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 85؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 _ 46 وج 18، ص410 و411؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 348؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 243.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 350؛ الأردبیلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 9، ص 190 - 191؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 252.
- ↑ المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 155 و167 ؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 349؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 251 ـ 257.
- ↑ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ص 283؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 258؛ البحراني، الحدائق، ج 20 ص 348؛ الأنصاري، كتاب الصوم، ص 212؛ لجنة البحث، موسوعة الفقه الإسلامي، ج 5، ص 285.
- ↑ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 1 ص 266؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 20، ص 349؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 258 ـ 259.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 42 - 45.
- ↑ الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج 2، ص 282.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 2، ص 144.
- ↑ بلوغ تولّد ديكر، ص 47.
- ↑ بلوغ تولّد ديكر، ص 49.
- ↑ الأردوبادي، البلوغ، ص 149 ـ 150.
- ↑ النساء: 6.
- ↑ السبحاني، البلوغ، ص 6.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 59.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 97.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 114.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 138.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج 17، ص 338.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن أبي جمهور، محمد علي، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، المحقق: مجتبى العراقي، د.م، د.ن، ط 1، 1403 هـ/ 1983 م.
- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، قم ـ إيران، الناشر: انتشارات مكتب الإعلام الإسلامي لحوزة قم العلمية، ط 1، 1404 هـ.
- ابن قدامة، عبد الله، المغني، القاهرة - مصر، الناشر: مكتبة القاهرة، 1388 هـ/ 1968 م.
- الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحققون: مجتبى العراقي وعلي بناه الاشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني، قم - إيران، الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم المقدّسة، ط 1، 1403 هـ.
- الأنصاري، مرتضى، كتاب الصوم، المحققون: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم - إيران، الناشر: المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري، ط 1، 1413 هـ.
- الإصفهاني، حسين بن محمد الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، بيروت ـ لبنان، الناشر: دار العلم ـ الدار الشامية، ط 1، 1412 هـ.
- البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، المحققان: محمد تقي الإيرواني وعبد الرزاق المقرم، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بحوزة قم العلمية، ط 1، 1405 هـ.
- البروجردي، حسين، جامع أحاديث الشيعة، قم - إيران، الناشر: نشر الصحف، 1415 هـ.
- التميمي، النعمان بن محمد، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 2، 1385 هـ.
- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، المحققون: لجنة البحث في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، ط 1، 1409 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، المحققون: لجنة البحث في مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط 1، 1418 هـ.
- الزمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل، المحقق: مصطفى حسين أحمد، بيروت - لبنان، الناشر: دار الكتاب العربي، ط 3، 1407 هـ.
- السبحاني، جعفر، البلوغ حقيقته علامته وأحكامه، قم - إيران، د - ن، ط 1، د - ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشارح: محمد الكلانتر، قم - إيران، الناشر: مكتبة الداوري، ط 1، 1410 هـ.
- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة الأعلمي، ط 1، 1417 هـ/ 1997 م.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقیق فضل الله الطباطبايي وهاشم الرسولي، طهران ـ إيران، الناشر: ناصر خسرو، ط 3، 1372 ش.
- الطبري، محمد بن جریر، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت - لبنان، الناشر: دار المعرفة، ط 1، 1412 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، المحقق: السيد محمد تقي الكشفي، طهران - إيران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 هـ.
- لجنة البحث مع إشراف السيد محمود الشاهرودي، معجم فقه الجواهر،المحققون: لجنة البحث في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، الناشر: الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1417 هـ.
- لجنة البحث مع إشراف السيد محمود الشاهرودي، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، المحققون: لجنة البحث في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ط 1، 1423 هـ.
- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1403 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة إسماعيليان، ط 2، 1408 هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، المحققان: عباس القوجاني وعلي الآخوندي، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.