الصلح
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الصلح هو الاتفاق بين طرفين أو أكثر على إيجاد أمر بينهم، كتمليك شئ من أحد الطرفين للطرف الآخر مقابل عوض أو بغير عوض، أو تمليك منفعة (كسكن الدار) أو نقل حق (كحق التحجير)، أو إسقاط حق ثابت (كحق الشفعة)، أو إبراء من دين ونحو ذلك.
تعريف الصلح
الصلاح لغة ضد الفساد،[١] وفي عرّف الفقهاء الصلح بقولهم: عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر: من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا، أو بعوض،[٢] وعرفوه أيضا بقولهم: هو التوافق والتسالم بين طرفين أو أكثر على إيجاد أمر بينهما، كتمليك عين من أحد الطرفين للطرف الآخر بعوض أو بغير عوض، أو تمليك منفعة كذلك أو نقل حق، أو إسقاط حق ثابت أو محتمل الثبوت، أو إبراء من دين ثابت أو محتمل الثبوت، ونحو ذلك.[٣]
الأدلة على مشروعية الصلح
ذكر الفقهاء مجموعة من الأدلة على مشروعية الصلح، ومنها:
- القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[٤]، وعموم قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.[٥]
- السنة الشريفة: كقول الإمام الصادق في:
- صحيح حفص بن البختري: الصلح جائز بين الناس.[٦]
- صحيح الحلبي: الرجل يكون عليه الشيء فيصالح؟ فقال: إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس.[٧]
شروط المتصالحين
اشترط الفقهاء في المتصالحين البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه في من تقتضي المصالحة التصرف في ماله.[٨]
من أحكام الصلح
- الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤدّ الى تحليل حرام أو تحريم حلال.[٩]
- الصلح عام في كل شيء إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا.[١٠]
- الصلح عقد لازم من الطرفين، وهو أصل قائم بنفسه، ولا يدخله خيار المجلس ويصح دخول خيار الشرط فيه.[١١]
- يتحقق الصلح بكل ما يدل عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة.[١٢]
الهوامش
- ↑ الصدر، ما رواء الفقه، ج 5، ص 111.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 192.
- ↑ البحراني، كلمة التقوى، ج 4، ص 195.
- ↑ النساء: 128.
- ↑ المائدة: 1.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 5، ص 259.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 166.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج2، ص 252.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 313.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج 1، ص 609.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص 306.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 223.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الأيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم- إيران، ط 2، 1427 ه.
- البحراني، محمد أمين، كلمة التقوى، قم - إيران، الناشر : سيد جواد وداعي، ط 3، 1413 هـ.
- التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه.
- الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، تحقيق وتصحيح: جمع من المحققين تحت إشراف الشيخ جعفر السبحاني، قم - إيران، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء العلمية، 1405 هـ.
- الخراساني، حسين وحيد، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقر، ط 5، 1428 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 ه.
- السبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 هـ.
- الصدر، محمد، ما وراء الفقه، بيروت - لبنان، الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1420 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت - لبنان، الناشر: دار الكتاب العربي، ط 2، 1400 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، المحقق والمصحح: علي أكبر غفاري، طهران - إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.