الطلاق البائن

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الطلاق البائن، هو الطلاق الذي لا يجوز فيه للرجل الرجوع إلى المرأة؛ إلا إذا عقد عليها مرة أخرى، وهذا النوع من الطلاق يقع في مقابل الطلاق الرجعي، الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى المرأة في العدة.

وهو على أقسام، منها: طلاق المرأة التي لم يواقعها الزوج بعد عقد الزواج، وطلاق المرأة اليائسة، وطلاق الخلع والمباراة، وتُعتبر المرأة المطلقة في الطلاق البائن أجنبية عن الرجل في وقت العدة ولا تجري عليها أحكام الزوجية.

الطلاق

الطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح، وهو مثل الزواج يقع من خلال صيغة معينة،[١] وهو على عكس الزواج، حيث يُعد من الإيقاعات التي تقع من طرف واحد ومن قبل الرجل فقط،[٢] وهو مشروع وجائز في الإسلام،[٣] ويُعتبر الطلاق حسب الروايات أبغض شيء إلى الله.[٤]

تعريف الطلاق البائن

الطلاق البائن وهو الطلاق الذي ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة، سواء كان لها عدة أم لا.[٥] وهذا النوع من الطلاق يقع في مقابل الطلاق الرجعي، الذي يحق للزوج الرجوع فيه في العدة.[٦]

أقسام الطلاق البائن

ومصاديق الطلاق البائن عبارة عن:

الأحكام

تُعتبر المرأة المطلقة في الطلاق البائن أجنبية عن الرجل في وقت العدة ولا تجري عليها أحكام الزوجية، من قبيل وجوب طاعة الزوج، والتوارث بينهما، وحرمة الخروج من المنزل بدون إذن الزوج، ووجوب النفقة. ولكن إذا كانت المرأة حامل يجب على الرجل النفقة عليها حتى تلد.[١٢]

في القانون المدني

ورد في المادة (38) رقم 1 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، رقم (188) لسنة 1959 م، أنَّ الطلاق البائن على نوعين فأما أن يكون بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى، فالطلاق البائن بينونه صغرى هو ماجاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد، وأما الطلاق البائن بينونة كبرى وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها.[١٣]

الهوامش

  1. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 356.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 97؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 383.
  3. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 192.
  4. الكليني، الكافي، ج 6، ص 54.
  5. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 26، ص 51.
  6. الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 408.
  7. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 3، ص 13.
  8. الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 407.
  9. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 295.
  10. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 357؛ الإيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ج 2، ص 407.
  11. السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399.
  12. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 204.
  13. http://newsabah.com/newspaper/165862 مفهوم الطلاق والتفريق في القانون العراقي]

المصادر والمراجع

  • الإيرواني، محمد باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، قم، دار الفقه للطباعة والنشر، ط 1، 1426 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، د.م، مؤسسة الخوئي الإسلامية، د.ت.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، دار التفسير، د.ت.
  • السيستاني، علي، المسائل المنتخبة، قم، مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني، د.ت.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق: علي أكبر غفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ.
  • المحقق الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 هـ.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، بيروت، منشورات الرضا، ط 1، 1431 هـ.
  • منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی (القانون المدني مع آخر التعديلات والإضافات مع قانون المسؤولية المدنية)، طهران، نشر ديدار، 1389 ش.
  • مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق با مذهب أهل البيت عليهم السلام، (موسوعة الفقه طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، ط 1، 1392 ش.