تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الحضانة، مصطلح فقهي وهو بمعنى الولایة والمحافظة علی الطفل غیر البالغ وغیر الرشيد، حيث تشمل حضانة الطفل عدة مسائل، منها: التربية وإعداد المأكل والملبس المناسب ونحوها.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
وفقاً للفقه الإسلامي فإنّ ولاية الطفل تقع على عاتق كل من الأم والأب ماداما يعيشان معاً، أما في حال الانفصال (الطلاق) فطبقاً لفتاوى أكثر الفقهاء إذا افترق الأب والأم تكون الحضانة للأم في الأنثى حتى السنة السابعة وفي الذكر حتى السنة الثانية، وبعدها تنتقل للأب، وقد أفتى بعض الفقهاء كالسيد الخوئي بأن الذكر أيضاً تكون حضانته للأم حتى السنة السابعة. وقد دوّن القانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بناء على هذه الفتوى.
إذا مات أحد الأبوين انتقلت الحضانة للحي منهما، وإذا توفي كلاهما انتقلت الحضانة للجد من طرف الأب، وتنتهي الحضانة ببلوغ الولد ورشده.
تعريفها
الحضانة في اللغة من "حضن الطائر بيضه" أي ضمَّه تحت جناحه،[١] وفي الاصطلاح الفقهي بمعنى: الولاية والمحافظة على الطفل والتربية وتهيئة المأكل والملبس المناسب للطفل، كما تبحث هذه المسألة في الفقه وتحديداً في أبواب النكاح واللُقطة، ومن المسائل التي طُرحت في الفقه الإسلامي حول الحضانة: مدة الحضانة، إعطاء حق الحضانة، ظروف الحاضن، حضانة الطفل اليتيم ...إلخ.[٢]
زمان الحضانة
فصّل الفقهاء الكلام في حق الحضانة وأنها للأب والأم إن كانا مجتمعين،[٣] فإذا افترق الزوجان فالأم أحق بالطفل سواء كان ذكراً أو أنثى ونفقته على الأب حتى يبلغ الطفل عمر السنتين،[٤] أما الحضانة بعد السنتين فقد اختلف الفقهاء في حكمها، فقد قال صاحب الجواهر ذهب أكثر الفقهاء،[٥] ومنهم المحقق الحلي، والعلامة الحلي إلى أنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى السنة السابعة وبعدها تنتقل إلى الأب، أما حضانة الولد فإنها تنتقل إلى الأب بعد السنة الثانية.[٦]
وذهب بعض الفقهاء كصاحب المدارك، والسيد الخوئي إلى أنَّ حضانة الولد سواء كان ذكراً أو أنثى يكون للأم حتى السنة السابعة، وبعدها تنتقل إلى الأب،[٧] وقال الشيخ المفيد: إنَّ حضانة البنت تكون للأم حتى تبلغ السنة التاسعة.[٨]
إذا بلغ الطفل سواء كان ذكراً أو أنثى سن البلوغ والرشد تنتهي حضانة الأب والأم له ويكون حراً في اختياره.[٩]
رؤية الطفل
طبقا لفتاوى مراجع التقليد فإنه في فترة حضانة الطفل عند أحد الأبوين لا يحق له منع الطرف الآخر من رؤية الطفل ولقائه، وتقديم المساعدة للطفل إن احتاج إليها.[١٠]
نقل الحضانة
ذكر أكثر الفقهاء كالشهيد الثاني، وصاحب الرياض، وصاحب الجواهر أن الحضانة من الحقوق القابلة للنقل،[١١] وكتب الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد: إذا امتنعت الأم عن حضانة الولد انتقلت الحضانة إلى الأب، وإذا امتنع كل من الأب والأم عن الحضانة، فالحضانة تكون واجبة على الأب.[١٢]
شروط الحاضن
يجب توفر عدة شروط في حاضن الطفل سواء أكان الأب أم الأم، وهي: الإسلام، والحرية،[١٣] وأن يكون عاقلاً لكي يستطيع المحافظة على الطفل.[١٤]
واشترطوا في الأم أن لا تتزوج أثناء فترة الحضانة، فإذا تزوجت انتقلت الحضانة للأب،[١٥] وقد ذكر صاحب الجواهر أن هذا مما أجمع عليه الفقهاء،[١٦] وذكروا أنه يجوز للمرأة أن تأخذ أجرة من الأب على حفظها وحضانتها للولد.[١٧]
حضانة اليتيم
إذا مات أحد الأبوين انتقلت حضانة الطفل للآخر منهما، وأما إذا مات كل من أب وأم الطفل انتقلت الحضانة إلى الجد من طرف الأب، وإذا مات الجد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحضانة تنتقل لأقارب الطفل بحسب طبقات الإرث الأقرب فالأقرب، أما بعض الفقهاء كالشيخ يوسف البحراني أحد فقهاء القرن الثاني عشر الهجري وصاحب الجواهر، فقد قالوا: إنَّ حق الحضانة يكون لأقارب الطفل من طرف أبيه.[١٨]
وذكر البحراني في الحدائق الناضرة: في حالة عدم وجود الجد من طرف الأب يقوم الحاكم الشرعي بتعيين حاضن للطفل فإذا كان للطفل أموال أنفق عليه من ماله، وإن لم يكن له مال أصبحت حضانة الطفل والإنفاق عليه واجباً كفائياً على جميع المسلمين.[١٩]
حضانة ابن الزنا
ذكر الفقهاء أنَّ حضانة ابن الزنا تكون من مسؤولية الرجل والمرأة الذَين وُلد منهما،[٢٠] ولكنه لا يرثهما إذا ماتا؛ لأن ابن الزنا لا يرث ممن وُلد منهما بالزنا،[٢١] وقد ذكر صاحب الجواهر الإجماع على هذه المسألة.[٢٢]
الأدلة على حكمها
ذكر الفقهاء أدلة الحضانة وحكمها، وهي:
استدل الفقهاء من القرآن بقوله تعالى: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾[٢٣] بتقريب أن إبعاد الولد عن أمه إضرار بها،[٢٤] واستدل فقهاء مدرسة أهل البيت بمجموعة من الروايات الدالة على حكم حق الحضانة بتفاصيله وعلى اختلاف أقوالهم ومنها: مرسلة الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُطلّق امْرَأَتَهُ، وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ: المرأة أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.[٢٥]
قال المقداد السيوري: الأم أحق بالولد مدة الرضاع بلا خلاف ذكراً كان أو أنثى.[٢٦]
الهوامش
- ↑ الفيومي، المصباح المنير، ج 1، ص 140.
- ↑ السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.
- ↑ الكيدري، إصباح الشيعة، ص 442.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 290.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289؛ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.
- ↑ العاملي، نهاية المرام، ج 1، ص 168؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 285.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 3، ص 102.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 313.
- ↑ موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 5، ص 464؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 283 - 284.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 396.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 289.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 121 - 122.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 290.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 292.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 122.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص295 - 296.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 97
- ↑ بهجت، رسالة توضیح المسائل، ج 4، ص 133.
- ↑ كلبایكاني، مجمع المسائل، ص 551.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 274.
- ↑ البقرة: 233.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 285.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 6، ص 45.
- ↑ السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 271.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- البحراني، یوسف بن أحمد، الحدائق الناظرة في أحکام العترة الطاهرة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 هـ.
- الخمیني، روح الله، تحریر الوسیلة، قم – إيران، مؤسسة مطبوعاتی دارالعلم، ط 1، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحین، قم – إيران، مدینة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- السیستاني، علي، منهاج الصالحین، قم – إيران، مكتب آیة الله السیستاني، ط 5، 1417 هـ.
- السيوري، مقداد بن عبد اللّٰه، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم – إيران، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط 1، 1404 ه.
- الشهید الأول، محمد بن مکي، القواعد والفوائد، تحقیق: السید عبد الهادي الحکیم، قم – إيران، کتاب فروشی مفید، ط 1، 1400 هـ.
- الشهید الثاني، زین الدین بن علي، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، شرح: السید محمد کلانتر، قم – إيران، کتاب فروشی مفید، ط 1، 1410 هـ.
- العاملي، محمد بن علي، نهایة المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، قم – إيران، دفتر انتشارات اسلامی، ط 1، 1411 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن یوسف، قواعد الأحکام في معرفة الحلال والحرام، قم – إيران، دفتر انتشارات اسلامی، ط 1، 1413 هـ.
- الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت – لبنان، المكتبة العلمية.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الكيدري، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، قم – إيران، مؤسسه امام صادق ، ط 1، 1416 ه.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقیق وتصحیح: عبد الحسین محمد علي بقال، قم – إيران، اسماعیلیان، ط 2، 1408 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.
- بهجت، محمد تقي، رسالة توضیح المسائل، قم – إيران، مكتب آیة الله بهجت، ط 1، 1430 هـ.
- كلبایكاني، محمد رضا، مجمع المسائل، قم – إيران، دار القرآن الکریم، ط 2، 1409 هـ.