تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
المرتد الملي وهو من خرج عن دين الإسلام بعد أن أسلم عن كفر، ولم يكن أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، وهو يقابل المرتد الفطري.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
المرتد الملي يستتاب ويُمنع من التصرف في أمواله، وينفسخ عقد نكاحه على زوجته، فإن تاب سقطت العقوبة عنه، وإن لم يتب يُقتل، وأما المرأة إذا ارتدت فإنَّها لا تُقتل، بل تُسجن.
اشترط الفقهاء لتحقق الارتداد البلوغ، وكمال العقل، والاختيار.
تعريفه
وهو من خرج عن دين الإسلام بعد أن أسلم عن كفر، ولم يكن أحد أبويه مسلماً حال انعقاده،[١] ويقابله المرتد الفطري هو الذي يخرج عن دين الإسلام، وقد انعقدت نطفته وأبواه كلاهما مسلمان أو انعقدت، وأحدهما مسلم وولد على الإسلام، وأقام عليه إلى أن خرج عنه بعد البلوغ.[٢]
عقوبته
المرتد الملي إن كان رجلاً يستتاب ثلاثة أيام فإن امتنع قُتل، واستتابته واجبة،[٣] أما المرأة فإنَّها إن ارتدت فإنَّها تستتاب فإن تابت فهو، وإلا حُبست دائماً، وضُربت في أوقات الصلاة، واستخدمت خدمة شديدة، ومُنعت الطعام والشراب إلا ما يُمسك نفسها، وأُلبست خشن الثياب.[٤]
ويرى بعض الفقهاء إن المرأة إذا ارتدت عن فطرة، ثم تابت ثم رجعت للارتداد وكررت هذا أربع مرات فإنَّها تُقتل،[٥] وأما السيد الخوئي فيرى أنَّها لا تُقتل حتى مع تكرارها للارتداد.[٦]
واشترط الفقهاء في تحقق الارتداد، البلوغ، وكمال العقل ،والاختيار، فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره، وكذا المجنون والمكره.[٧]
ويرى فقهاء الشيعة إنَّ توبة المرتد الملي موجبة لسقوط العقوبة عنه.[٨]
أحكامه
ذكر الفقهاء مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمرتد الملي، ومنها:
- منعه من التصرف في أمواله: أفتى بعض الفقهاء أنَّ المرتد الملي يمنع من التصرف في أمواله إلى أن يتوب،[٩] ولكن السيد الخوئي ذهب إلى عدم زوال أملاكه.[١٠]
- فسخ عقد نكاحه على زوجته: يرى فقهاء الشيعة إنَّ الارتداد باعث على انفساخ عقد الزواج، وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولاً بها.[١١]
- عدم صحة زواجه: ذهب مشهور فقهاء الشيعة إلى أنَّه لا يصح زواج المرتد من المسلمين ومن الكفار أيضاً،[١٢] وقد علل المحقق الحلي هذا الحكم بقوله: لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة، واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.[١٣] ولكن ذهب السيد الخوئي إلى جواز زواج المرتد من المرأة الكافرة.[١٤]
- حرمانه من الإرث: المرتد لا يرث المسلم وأما المسلم فيرث المرتد.[١٥]
- الحكم بنجاسته: المرتد الملي نجس.[١٦]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ الخوئي، فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج 6، ص 18.
- ↑ البحراني، كلمة التقوى، ج 7، ص 93.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 171.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 501.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 504.
- ↑ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 54.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 312.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 8، ص 30.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 620.
- ↑ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 53.
- ↑ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 295.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 15، ص 35.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 172.
- ↑ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 405.
- ↑ الراوندي، فقه القرآن، ج 2، ص 331.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 293.
المصادر والمراجع
- البحراني، محمد أمين، كلمة التقوى، قم - إيران، الناشر: السيد جواد الوداعي، ط 3، 1413 هـ.
- الخراساني، حسين وحيد، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مدرسه الإمام الباقر ، ط 5، 1428 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر، تكملة المنهاج، قم - إيران، الناشر: نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر، فقه الشيعة - كتاب الطهارة، المقرر: السيد محمد مهدي الخلخالي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آفاق، ط 3، 1418 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر، مباني تكملة المنهاج، قم - إيران، الناشر: مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، 1422 هـ.
- الراوندي، سعيد بن عبد اللّٰه، فقه القرآن، المحقق والمصحح: السيد أحمد الحسيني، قم - إيران، الناشر: منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط 2، 1405 هـ.
- الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- الشهید الثاني، زین الدین بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشارح: السيد محمد كلانتر، قم - إيران، الناشر: كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 هـ.
- الشهید الثاني، زین الدین بن علي، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - إيران، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامیة، ط 1، 1413 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، المحقق والمصحح: علي الخراساني - جواد الشهرستاني - مهدى طه نجف - مجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 هـ.
- الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقیق: عبد الحسین محمد علي بقال، قم - إيران، الناشر: إسماعیلیان، ط 2، 1408 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهرالکلام، تحقیق وتصحيح: عباس قوچاني- علي آخوندي، بیروت - لبنان، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، ط 7، 1404 هـ.