الدرهم الشرعي
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الدرهم الشرعي، فضة مسكوكة، يعادل وزنها نصف المثقال من الفضة تقريبا (2.5غرام)، وهو المعيار في مختلف أبواب الفقه منها باب الزكاة، والكفارة، واللقطة.
تحديد المفهوم
لايطلق الدرهم الشرعي على كل درهم مسكوك من الفضة بأي مقدار كان، بل له وزن معين،[١] ووزنه 12.6 من حبات الحمص،[٢] أو ثماني وأربعين حبة من الشعير،[٣] بما يعادل ستة دوانق،[٤] أي نصف المثقال[٥] الذي يساوي 2.52 غراماً.[٦]
الاستخدامات
قيست بالدرهم الشرعي نصاب الزكاة[٧] ومقدار الجزية والديات واللقطة من جهة وجوب تعريفها في مجامع الناس،[٨] ومقدار الكافور في غسل الميت،[٩] ومقدار مَهر السُّنة،[١٠] وبعض كفارات الإحرام.[١١]
مواضيع ذات الصلة
الهوامش
- ↑ التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 1، ص 784.
- ↑ السيستاني، الفتاوى الميسرة، ص 266.
- ↑ العاملي البياضي، إبراهيم سليمان، الأوزان والمقادير، ص 22.
- ↑ كل دانق ثماني حبات من الشعير. العاملي البياضي، إبراهيم سليمان، الأوزان والمقادير، ص 22.
- ↑ التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 1، ص 784.
- ↑ العاملي، الزبدة الفقهية، ج 1، ص 40.
- ↑ نصاب الزكاة هو القدر المعتبر لوجوبها. (عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 420).
- ↑ العاملي البياضي، الأوزان والمقادير، ص 31.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 414.
- ↑ التبريزي، صراط النجاة، ج 10، ص 344.
- ↑ الوجداني فخر، الجواهر الفخرية، ج 4، ص 510.
المصادر والمراجع
- التهانوي، محمد علي بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بيروت ــ لبنان, مكتبة لبنان ناشرون، 1416 هـ.
- السيستاني، السيد علي، الفتاوى الميسرة، تحقيق السيد عبد الهادي الحكيم، قم ــ إيران، مكتب السيد السيستاني، ط 1، 1416 هـ.
- الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت ــ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 هـ.
- العاملي، السيد محمد، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم ــ إيران، دار الفقه للطباعة والنشر، ط 4، 1427 هـ.
- العاملي البياضي، إبراهيم سليمان، الأوزان والتقادير، لبنان، ط 1، 1381 هـ.
- عبد المنعم، محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د ـ م، د - ن، د ـ ت.
- الوجداني فخر، قدرت الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، قم ــ إيران، سماء القلم، ط 2، 1426 هـ.