تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الدرهم الشرعي، فضة مسكوكة، يعادل وزنها نصف المثقال من الفضة تقريبا (2.5غرام)، وهو المعيار في مختلف أبواب الفقه منها باب الزكاة، والكفارة، واللقطة.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
تحديد المفهوم
لايطلق الدرهم الشرعي على كل درهم مسكوك من الفضة بأي مقدار كان، بل له وزن معين،[١] ووزنه 12.6 من حبات الحمص،[٢] أو ثماني وأربعين حبة من الشعير،[٣] بما يعادل ستة دوانق،[٤] أي نصف المثقال[٥] الذي يساوي 2.52 غراماً.[٦]
الاستخدامات
قيست بالدرهم الشرعي نصاب الزكاة[٧] ومقدار الجزية والديات واللقطة من جهة وجوب تعريفها في مجامع الناس،[٨] ومقدار الكافور في غسل الميت،[٩] ومقدار مَهر السُّنة،[١٠] وبعض كفارات الإحرام.[١١]
مواضيع ذات الصلة
الهوامش
- ↑ التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 1، ص 784.
- ↑ السيستاني، الفتاوى الميسرة، ص 266.
- ↑ العاملي البياضي، إبراهيم سليمان، الأوزان والمقادير، ص 22.
- ↑ كل دانق ثماني حبات من الشعير. العاملي البياضي، إبراهيم سليمان، الأوزان والمقادير، ص 22.
- ↑ التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 1، ص 784.
- ↑ العاملي، الزبدة الفقهية، ج 1، ص 40.
- ↑ نصاب الزكاة هو القدر المعتبر لوجوبها. (عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 3، ص 420).
- ↑ العاملي البياضي، الأوزان والمقادير، ص 31.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 414.
- ↑ التبريزي، صراط النجاة، ج 10، ص 344.
- ↑ الوجداني فخر، الجواهر الفخرية، ج 4، ص 510.
المصادر والمراجع
- التهانوي، محمد علي بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، بيروت ــ لبنان, مكتبة لبنان ناشرون، 1416 هـ.
- السيستاني، السيد علي، الفتاوى الميسرة، تحقيق السيد عبد الهادي الحكيم، قم ــ إيران، مكتب السيد السيستاني، ط 1، 1416 هـ.
- الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت ــ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 هـ.
- العاملي، السيد محمد، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم ــ إيران، دار الفقه للطباعة والنشر، ط 4، 1427 هـ.
- العاملي البياضي، إبراهيم سليمان، الأوزان والتقادير، لبنان، ط 1، 1381 هـ.
- عبد المنعم، محمود عبد الرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د ـ م، د - ن، د ـ ت.
- الوجداني فخر، قدرت الله، الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية، قم ــ إيران، سماء القلم، ط 2، 1426 هـ.