المضاربة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
المضاربة هي معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح، وإنّ المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، واشترط الفقهاء فيها عدة شروط ذكروها في كتبهم الفقهية.
تعريفها
هي التجارة المشتركة بين مالك المال وعامل التجارة، فيتحقق التوافق بينهما على أن يكون رأس المال على المالك والعمل على العامل، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب التوافق.[١]
ماهيتها
قال بعض الفقهاء إنَّ المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، لأنَّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال.[٢]
مكانتها
إنَّ المضاربة من المعاملات العقلائية المهمة التي تلعب دوراً إيجابياً كبيراً في حياة المجتمع الاقتصادية، وتكون من أبرز المصاديق لآيتي ﴿تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ﴾[٣] و﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[٤] وعليه أصبحت المضاربة كضرورة فقهية.[٥]
عقدها
إنّ عقد المضاربة كسائر العقود يتحقّق بواسطة الإيجاب والقبول، وهذا هو معنى العقد، ويكفي في الايجاب والقبول كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ كـ (ضاربت) مثلًا أو فعلٍ كأخذ المال من المالك للمعاملة أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية والماضوية.[٦]
شروطها
يعتبر في عقد المضاربة أمور كشروط العقد العامّة، وهي:
جوازها
إنَّ المضاربة من العقود الجائزة، فإنَّ لكلّ واحد من المالك والعامل حقّ الفسخ في مطلق الأحوال سواء كان قبل العمل أو بعده، وسواء كان قبل الربح أو بعده،[٨] ولكن لو اشترط في المضاربة عدم الفسخ وجب الوفاء بالشرط وصارت لازمة.[٩]
شروطها
يُشترط في المضاربة عدة شروط، وهي:
- شروط المتعاقدين
- شروط المال
يشترط في مال المضاربة أمور تكون، وهي:
- المالية النقدية: يختص المال بالذهب والفضّة المسكوكين.[١٢]
- المالية العينية: أن يكون رأس المال عيناً فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين.[١٣]
- المعلومية: بأن يكون المال معلوماً عند المتعاملين وصفاً وقدراً، وذلك لرفع الجهالة المستوجبة للغرر.[١٤]
خصائصها
انّ للمضاربة عدة خصائص، وهي:
- يعتبر في المضاربة أن يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبي عنهما لم يصحّ.[١٥]
- أن يكون الربح مشاعاً بينهما.[١٦]
- يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة فقط.[١٧]
ضمان العامل
ليس على عامل التجارة ضمان الخسارة، لأنّه أمين وليس على الأمين ضمان. وكذلك (عدم الضمان) بالنسبة إلى التلف.[١٨]
وقد دلت عليه صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر قال: قال أمير المؤمنين: من اتّجر مالًا واشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان.[١٩]
قال الإمام الخميني: العامل أمين فلا ضمان عليه من جهة الخسارة والتلف، بل هي على صاحب المال.[٢٠]
الهوامش
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 235.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 4، ص 211.
- ↑ النساء: 29.
- ↑ المائدة: 1.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 235.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 236.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 340.
- ↑ الخوئي، مباني العروة الوثقى، ج 1، ص 39.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 643.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، صص 242 - 243.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 26،ص 36.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 356.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 638.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 359.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 640.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 640.
- ↑ الطوسي، المبسوط،ج 3، ص 167.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 174.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 19، ص 21.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 611.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، قم، ط 1، 1409 ه.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم – إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، مباني العروة الوثقى، قم – إيران، الناشر: منشورات مدرسة دار العلم، ط 1، 1409 ه.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم – إيران، الناشر: كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه.
- المصطفوي، محمد كاظم، فقه المعاملات، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 ه.