تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الإرث هو الحقّ المنتقل من ميت إلى حي، فيشمل الحقوق المالية، وكذلك الحقوق غير المالية مثل حق الخيار في المعاملات، وغيرها من الحقوق.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
مشروعية الإرث ثابتة بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع بين المسلمين، بل هو من ضروريات الدين، والإرث يكون إما بالنسب: وهو الاتصال بين شخصين بالولادة، أو بالسبب: وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب كالزوجية وغيرها.
ذكر الفقهاء عدة موانع للإرث منها ما يكون بشخص كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، ومنها ما يكون بوصف كمنع القاتل والكافر عن الميراث.
ذكر القرآن الكريم سهام الإرث وهي ستة، ,وتفرد فقه مدرسة أهل البيت بنوع من الميراث وهو (الحبوة) وهي إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداء من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة كخاتمه ومصحفه وسيفه.
تعريف الإرث
من معاني الإرث: الأصل والبقية من الشيء، والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأول،[١] وأن يكون الشيء لقوم، ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب،[٢] وعُرِّف شرعا بأنه ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب.[٣]
أهمية الإرث
قال العلماء: إنَّ للتوارث شرفية خاصة؛ ولذلك نسبه الله لنفسه،[٤] وقد أخبر الله تعالى أن بعض الأنبياء طلب منه أن يكون له وارثا،[٥] وقد وهب الله لهم من يرثهم،[٦] وقد جعل الله تعالى التوارث قانونا عاما لكل الناس،[٧] وقد اعتنت الشريعة المقدسة في تفصيل مسائل الإرث وبيان مقاديره بقدر لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولأهمية المواريث وفرائضها جاء الحث على تعلمها على لسان النبي الأكرم .[٨]
مشروعية الإرث
ذكر الفقهاء: إنَّ الإرث مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع، بل هو من ضروريات الدين.[٩]
- الأدلة من القرآن الكريم
دلت على مشروعيته من الكتاب العزيز آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،[١٠] وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،[١١] وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،[١٢] وميراث الأزواج والكلالات.[١٣]
- الأدلة من السنة الشريفة
يوجد الكثير من الروايات الشريفة التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها: ما بينت سهام الورثة حسب طبقات الإرث وقرب الوارثين من الميت،[١٤] ومنها ما بيّن فيه الأئمة الحكمة من أن إرث النساء نصف إرث الرجال إذا كن أخوات،[١٥] ومن الروايات ما بيّنت طبقات الإرث،[١٦] ولقد ذكرت بعض الروايات حصة الأب والأم من إرث ولدهم إذا مات. [١٧]
- دليل الإجماع
لقد ذكر صاحب الجواهر ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين المسلمين، بل هو من ضروريات الدين.[١٨]
أركان الإرث
إنَّ للإرث أركان يتقوم بها، وهي:
- المورّث: وهو من ينتقل عنه المال أو الحقّ لموته.
- الوارث: وهو المنتقل إليه المال أو الحقّ عن المورّث باعتباره ولياً للميت.
- الموروث: وهو المال أو الحقّ المنتقل إلى الوارث ممّا تركه المورِّث، وهو لا يختصّ بالحقوق المالية، بل يعمّ الحقوق الشخصية أيضاً كحقّ القصاص وغيره.[١٩]
شروط الإرث
ذكر الفقهاء شروطا عامة للإرث، وهي:
- تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود، والأسير إذا حكم القاضي بموتهما.
- تحقّق حياة الوارث حين موت المورّث.
- تحقّق سبب للإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء.
- وجود تركة لكي تورث.
- عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث كالدين، والوصية، والتجهيز.
- عدم وجود مانع من موانع الإرث كالكفر والقتل والرقّية، كما في (موانع الإرث).[٢٠]
الحقوق المتعلقة بالتركة
تركة الميت: هي ما يتركه الميت من أمواله وحقوقه، وهي مأخوذة من القرآن الكريم،[٢١] وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة يتقدّم بعضها على بعض رتبةً، وهي: تجهيز الميّت، ثمّ الدين، ثمّ الوصايا، ثمّ الميراث.[٢٢]
ما يتعلق به الإرث
يتعلق الإرث بكل ما يصدق عليه أنّه تركة الميت عرفاً،[٢٣] من الأموال والحقوق، أما الأموال فيتعلق بجميع ما يملك الميت منها من الأعيان، والمنافع،[٢٤] كالأموال وسكنى الدار، وأما الحقوق فقد اتفق الفقهاء على أنّها تورث إذا أحرز أنها تركة الميت، كحقّ الخيار والقصاص.[٢٥]
موجبات الإرث
إنَّ موجبات الإرث قسمان: النسب والسبب، وهي:
- النسب
وهو الاتصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً فلا يتصل بالميت اتصالا بعيدا كالاتصال بالولادة معه من آدم ، [٢٦] على الوجه الشرعي فلا نسب بين من يتصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء، كما لا نسب بين من يتصل بولادة غير شرعية كالمتولد من الزنا، والمنفي بالملاعنة.[٢٧]
- السبب
وهو نوع اتصال بين المتوارثين بغير النسب من زوجيّة أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،[٢٨] وهو على قسمين:
- الزوجية بالعقد الدائم: ويتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة النكاح قائمة بينهما، ويجتمعان مع جميع الطبقات، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة.[٢٩]
- الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،[٣٠] قال المحقّق النجفي: وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب، بل الدين.[٣١]
موانع الإرث ولواحقها
ذكر الفقهاء مجموعة من الأمور التي تمنع من التوارث على الرغم من تحقق موجبه من النسب أو السبب،[٣٢] وهو على نحوين:
- المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بالحجب.
- المنع بوصف، كمنع القاتل والكافر عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق.
قال السيد العاملي: المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً،[٣٣] وأجمع الفقهاء على ثلاثة موانع وهي: الكفر، والقتل، والرق.[٣٤]
استحقاق الإرث
ذكر الفقهاء أن أنواع استحقاق الإرث هي:
- الإرث بالفرض: وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في الكتاب العزيز،[٣٥] وتسمّى هذه السهام بالفرائض،[٣٦] فكلّ وارث سمّى اللّه تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض.[٣٧]
- الإرث بالرد: وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد من الإرث ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض من القرآن الكريم والنصف الآخر بالرد بالقرابة.[٣٨]
- الإرث بالقرابة: وهو إرث البعض لإندراجهم في قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ﴾،[٣٩]وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم.[٤٠]
- الإرث بالولاء: وهو استحقاق الإرث بالاعتاق وهو أن لمولى إذا أعتق عبده ثم مات العبد وليس له وارث فإن المولى يرثه، والضمانة بأن يتعهد شخص بضمان جناية شخص فإذا مات هذا الشخص وليس له وارث ورثه الضامن، والإمامة وهو أن الإمام وارث من لا وارث له.[٤١]
مقادير السهام وأصحابها
لقد ذكر القرآن الكريم سهام الإرث، وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس،[٤٢] وهو ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها.[٤٣]
- أصحاب السهام المقدّرة في كتاب اللّه
إنَّ أصحاب السهام المقدرة في القرآن، وهم حسب سهامهم:
- الأول: النصف، وهو نصيب ثلاثة: الزوج،[٤٤] والبنت المنفردة،[٤٥] والاُخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة.[٤٦]
- الثاني: الربع، وهو نصيب اثنين: الزوج إن كان للزوجة ولد، وإن نزل سواء كان منه أو من غيره،[٤٧] [٤٨] والزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل.[٤٩]
- الثالث: الثمن، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل.[٥٠]
- الرابع: الثلثان، وهي لصنفين: البنتين فصاعداً مع عدم الابن،[٥١] والاُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب.[٥٢]
- الخامس: الثلث ذكره اللّه لصنفين، وهما: الاُمّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت،[٥٣] الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين.[٥٤]
- السادس: السدس، وهو لثلاثة أصناف: كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، [٥٥] والاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب،[٥٦] الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى.[٥٧]
ميراث الأنساب
لقد نص القرآن الكريم على ميراث الأنساب في عدة آيات، [٥٨] وهذه الآيات تدل على أنّ انتقال الميراث إليهم قهري، ويدخل في ملكهم - على أساس الأقرب فالأقرب - من غير اختيار أحدٍ من الوراث.[٥٩]
- طبقات الأنساب
- الطبقة الأولى: وهي صنفان:
- الأولاد وإن نزلوا؛ لأنّ ولد الولد ولد.[٦٠]
- الأبوان من غير ارتفاع؛ لأنّ الجدّ يرث بالجدودة لا لكونه أباً.[٦١]
- الطبقة الثانية: وهي صنفان أيضاً:
- الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
- الأجداد والجدّات وإن علوا، ولا يحجبهم عن الإرث أحد من خلق اللّه غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد، ولا يرث معهم غير الزوج والزوجة بالإجماع؛ لقاعدة القرب.[٦٢]
- الطبقة الثالثة: الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وإن نزلوا، وهذه الطبقة صنف واحد هم إخوة الآباء والأمهات وأولادهم، وهم طبقة اُولي الأرحام،[٦٣] ولأنّهم صنف واحد لم يرث أولاد الأعمام عند عدمهم مع الأخوال، ولا أولاد الأخوال مع الأعمام، بخلاف الإخوة والأجداد، فإنّهما لما كانا صنفين ورث البعيد من كل صنف مع القريب من الصنف الآخر عند عدم قريبه.[٦٤]
العول والتعصيب
- العول
من معانيه الزيادة والنقصان،[٦٥] وعرّفه الفقهاء بأنّه الزيادة في السهام المفروضة في الإرث على وجه يحصل النقص على جميع الورثة.[٦٦]
- التعصيب
بمعنى الإحاطة بالشيء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سموا بذلك لأنّهم أحاطوا به.[٦٧] والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم : الأب والابن ومن يدلي بهما من غير رد على ذوي السهام.[٦٨]
الحبوة
وهي في اللغة: الإعطاء، يقال: حبا الرجل حبواً: أعطاه، والاسم الحبوة والحباء، وقيل: العطاء بلا منٍّ ولا جزاء،[٦٩]والمراد بها هنا إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداء من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.[٧٠]
وهو نوع من الميراث المتفق عليه بين الإمامية، ومن مختصات مذهبهم وضرورياته،[٧١] وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمة أهل البيت .[٧٢]
الهوامش
- ↑ الزبيدي، تاج العروس، ج 1، ص 599.
- ↑ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 105.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس، ج 2، ص 333.
- ↑ مريم: 40.؛ آل عمران: 180.
- ↑ الأنبياء: 89؛ مريم: 5 - 6.
- ↑ النمل: 5.
- ↑ النساء: 33.
- ↑ البيهقي، السنن الكبرى، ج 6، ص 208 - 209.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.
- ↑ النساء: 33.
- ↑ النساء: 7 .
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 82 – 83.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 84 – 85.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 87.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 91.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 7.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 63 - 71.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 187 - 188.
- ↑ الخوانساري، منية الطالب، ج 1، ص 108.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 4.
- ↑ الخميني، البيع، ج 5، ص 256.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 7.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 10.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 8، ص 172.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 255.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة،ج 19، ص 13.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 2.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 13.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 10.
- ↑ الأنفال: 75.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 356 - 357.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 75.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 176.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 85.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 176.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 7 و 33.؛ الأنفال: 75.؛ الأحزاب:6.
- ↑ المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ص 645.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 8.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 8.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 343.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 14.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 14.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 478 - 480.
- ↑ الحلي، المهذّب البارع، ج 4، ص372.
- ↑ الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 182.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 404.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 162.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 201.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم – إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
- البيهقي، أحمد بن الحسن، السنن الكبرى، بيروت - لبنان، دار المعرفة، 1413 هـ - 1992 م.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ -1987 م.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، المحقق والمصحح: مجتبى العراقي، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه.
- الخميني، روح اللّه، البيع، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ - 1368 ش.
- الخوانساري، موسى بن محمد، منية الطالب، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1481 هـ.
- الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، بيروت -لبنان، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ.
- الشريف المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، قم – إيران، مكتبة المفيد، د.ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، د.ت.
- العاملي، محمد جواد، مفتاح الكرامة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د.ت.
- الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407 ه.
- المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 هـ - 1364 ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، مشهد - إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1415 هـ.