الطهارة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
الطهارة هو مصطلح فقهي يُقصد به التطهير من النجاسات، ومن الحدث الأكبر والأصغر. والمقصود من الحدث الأصغر هو ما يؤدي إلى نقض الوضوء كالبول، والغائط، وخروج الريح من البطن، أما الحدث الأكبر هو ما يؤدي إلى إلى الغسل كالجنابة، والجماع.
الطهارة من النجاسة ضرورية في حالات كالوضوء والصلاة. يجب أن يكون الماء الذي يتوضأ به الشخص، وكذلك بدن المصلي وثيابه، طاهرًا من النجاسة. وتزول النجاسة بأشياء كالماء وتُسمى المطهرات.
الطهارة من الحدث ليست واجبة بذاتها، لكنها واجبة لأداء بعض الفرائض الدينية مثل الصلاة والطواف الواجب وكذلك لمس آيات [[القرآن[[. وتتحقق الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، والطهارة من الحدث الأكبر بالغسل فإذا تعذر الوضوء أو الغسل يمكن التيمم بدلاً عنهما.
تعريفها الفقهي
في الفقه، غالبًا ما تشير الطهارة إلى خلو الجسم من الأشياء النجسة، وكذلك خلوه من الحدث الأكبر والحدث الأصغر.[١] حيث يُشير الحدث الأصغر إلى جملة من الأشياء مثل البول، والغائط، وخروج الريح، والنوم، والتي تبطل الوضوء.[٢] ويُشير الحدث الأكبر إلى أشياء مثل الجنابة، والجماع والحيض، والتي توجب الغسل.[٣]
وفي كتب الفقه يوجد باب يُطلق عليه باب الطهارة، يتناول أنواع النجاسات، والمطهّرات، والوضوء، والغسل، والتيمم.[٤]
ويرى بعض العلماء أن الطهارة في الفقه ليس لها معنى اصطلاحي خاص، بل لها نفس معناها اللغوي، وهو مراعاة النظافة والتنظيف.[٥]
الطهارة من النجاسة
في الشريعة الإسلامية، أن كل شيء طاهر ماعدا النجاسات العشرة منها: البول، والغائط سواء من الإنسان والحيوان، والميتة، ودم الإنسان والحيوان ذو النفس السائلة، والكلب، والخنزير.[٦] وأي شيء لامس أحد هذه المواد النجسة يصبح نجسًا ويسمى في الاصطلاح المُتنجِّس.[٧] ويمكن إزالة نجاسة الأشياء النجسة عن طريق أشياء مثل الماء، والتي تسمى المُطهِّرات.[٨]
حكم الطهارة من النجاسات
وفقًا لفتاوى الفقهاء، تجب الطهارة من النجاسة في الموارد التالية:
- أعضاء الوضوء عند المباشرة بالوضوء.
- ماء الوضوء والغسل.
- أعضاء التيمّم قدر الإمكان.
- التربة ونحوها من الأشياء المستعملة في التيمم.
- مكان السجود.
- لباس وبدن المصلي والطائفين.[٩]
الطهارة من الحدث
الحَدَث هو ما يفسد الطهارة.[١٠] يقسم الفقهاء الحدث إلى حدث أكبر، وحدث أصغر،[١١] ومن مصاديق الحدث الأصغر: البول، والغائط، وخروج الريح، والنوم، وما يُفسد العقل (كالجنون، والسكر، والإغماء)، والاستحاضة القليلة.[١٢] ومن أقسام الحدث الأكبر: الجنابة، والجماع، والحيض، والنفاس، والاستحاضة المتوسطة والكثيرة، ومس الميت.[١٣]
وتتم الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، وتتم الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل.[١٤] وفي حال الضرورة، فإنه يجوز التيمّم بدلًا من الوضوء أو الغسل.[١٥]
حكم الطهارة من الحدث
الطهارة من الحدث ليست واجبة في ذاتها، ولكنها واجبة من أجل الأمور التالية:
- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت.
- الطواف الواجب.
- مسّ القرآن الكريم.
- مسّ أسماء الله تعالى، وأسم النبي، وأسماء أهل البيت بحسب فتوى مشهور الفقهاء.
- الصيام في فتوى المشهور.
- قراءة سور العزائم.
- البقاء في المسجد.
- دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي ولو من غير المكوث.[١٦]
في الموارد الأربعة الأولى يجب الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وفي الموارد الأربعة الأخيرة يجب الطهارة من الحدث الأكبر.[١٧]
يجب أن تكون الطهارة من الحدث، أي الوضوء، والغسل، والتيمم، بقصد التقرب إلى الله.[١٨]
تُستحب الطهارة في أمور كثيرة، منها: في طلب الحاجة من الله تعالى، وحمل القرآن، وصلاة الميت، وزيارة القبور، وقراءة القرآن، ودخول المسجد.[١٩]
الهوامش
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص379.
- ↑ الفيض الكاشاني، رسائل الفيض الكاشاني، ج2، ص22.
- ↑ الفيض الكاشاني، رسائل الفيض الكاشاني، ج2، ص22.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص11، 21، 38، 106، 119، 132؛ النجفي، جواهر الكلام، ج1، ص3، 8، 29، 55.
- ↑ ص ن، «بحثی اجتهادی در طهارت و نجاست»، ص123 ـ 166.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص43 ـ 45؛ النجفي، جواهر الكلام، ج5، ص273، 290، 294، 354، 366، ج6، ص2، 38، 41.
- ↑ سرور، المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية، ج1، ص229.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص132.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج5، ص239.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج3، ص246 ـ 248.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج3، ص246 ـ 248.
- ↑ الفيض الكاشاني، رسائل الفيض الكاشاني، ج2، رسالة4، ص22.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص9؛ الفيض الكاشاني، رسائل الفيض الكاشاني، ص22.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص9، 17.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص38 ـ 39.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج5، ص237 ـ 238.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج5، ص238.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص12، 19، 40.
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه، ج5، ص238.
المصادر والمراجع
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1392 ش.
- الفيض الكاشاني، محمد محسن، رسائل الفيض الكاشاني، تحقيق: بهزاد جعفري، طهران، مدرسة عالي شهید مطهري، 1429 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة إسماعيليان، ط2، 1408 هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، مكتب نشر الهادي، ط1، 1319 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
- سرور، إبراهيم حسين، المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية، بيروت، دار الهادي، 1429 هـ.
- مجموعة من المحققين، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 1387 ش.
- ن ص، «بحثى اجتهادى در طهارت و نجاست»، در نقد و نظر، العدد1، شتاء 1373 ش.
