تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الديات، (جمع: دية) وهي المال الذي حدده الإسلام وفرضه على الجاني (المعتدي)، ويجب عليه دفعه للمجني عليه (المعتدى عليه) في الجناية والاعتداء عليه بقتله أو الاضرار بإحدى أعضاء بدنه، والديات على أقسام، ومنها: دية القتل، ودية الجناية في الأعضاء، ودية الجناية على منافع الأعضاء.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
قد تزداد الدية في بعض الحالات كما لو تم القتل في الأشهر الحرم أو في الحرم المكي. ذهب الفقهاء إلى أن دية المرأة نصف دية الرجل، وأن دية أهل الذمة 800 درهم، ودية نساؤهم 400 درهم.
تعريف الديات
الدّيات جمع دِية، سمّيت بها؛ لأنّها تُؤدّى عِوضاً عن النفس، وقد تسمّى عقلًا؛ لمنعها من التجرّؤ على الدّماء،[١] وقال بعض الفقهاء أنها مأخوذة من الودي وهو دفع الدية، وربما تسمى دما تسمية للمسبب باسم سببه، والمراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها.[٢]
مشروعية الديات
قال صاحب الجواهر: والأصل في مشروعيتها القرآن، والسنة، والإجماع.[٣]
لقد وردت آيات قرآنية تحدثت عن الديات، ومنها: كقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾،[٤] وآيات أخرى.[٥]
لقد وردت الكثير من الروايات التي تحدثت عن الديات، ومنها: ما رواه أبي بصير عن أبي جعفر قال: لا يضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا،[٦] وروايات أخرى كثيرة.[٧]
موجبات الدية
ذكر الفقهاء موجبين للدية، وهما:
- المباشرة
وضابط المباشرة هو صدق الإتلاف للشخص مع عدم عمد الإتلاف، وإلا لو كان قاصدا للإتلاف والتعدي لوجب عليه القصاص، ومثاله: لو رمى شيئا فأصاب إنسانا.[٨]
- التسبيب
وضابط التسبيب أَّنه لولا السبب لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كما لو حفر بئرا ووقع فيه شخصا، فإنَّ التلف أصبح بسبب السقوط.[٩]
أنواع القتل
ذكر الفقهاء إنَّ القتل على أنواع، ويختلف الحكم حسب كل نوع، وهو:
حالات زيادة الدية
ورد في الفقه الإسلامي أنَّه في بعض الحالات تزداد دية القتل والتي يسمونها بـ (تغليظ الدية)، والتي يدفع فيها القاتل بالإضافة إلى الدية الأصلية ثلث الدية، هذا في حالتين:
- إذا وقع القتل في الأشهر الحرم يعني: رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم.
- إذا وقع القتل داخل الحرم المكي.[١١]
العاقلة
ذكر الفقهاء أنَّه في حالة القتل الخطأ تكون الدية على عاقلة القاتل،[١٢] وقد أطلق مصطلح العاقلة في كلمات الفقهاء على مجموعة من الأفراد:
دية المرأة
اتفق فقهاء الشيعة على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف إنَّ هذا محل إجماع بين فقهاء الشيعة، وكذلك ذهب جميع علماء المذاهب الإسلامية إلى ذلك، ولم يخالف فيه إلا ابن عُلیة والأصَم وهما من فقهاء أهل السنة،[١٧] أما دية أعضاء المرأة فإنها كذلك تساوي دية أعضاء الرجل إلا إذا وصلت إلى ثلث دية الرجل أو أكثر من الثلث، فعندها تصير دية المرأة نصف دية الرجل.[١٨]
دية غير المسلم
ذهب فقهاء الشيعة إلى أنَّ دية غير المسلمين من أهل الذمة كاليهود، والنصارى، والمجوس 800 درهم، ودية نساؤهم 400 درهم،[١٩] وأما غير المسلمين من غير أهل الذمة فلا دية لهم.[٢٠]
مقادير الديات
الديات المقدرة شرعا على أنحاء مختلفة، ومنها:
الدية | مقدارها |
---|---|
القتل | دية قتل المسلم عمدا: أما مائة من الإبل الفحولة المسنّة - هي ما دخلت في السنة السادسة - أو مائتا بقرة، أو ألف دينار ذهب - الذي مقداره مثقال ذهب بوزن (18) حمصة - أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم فضة - الذي هو من الفضة ويعادل (6/ 12) حمصة - أو مائتا حلّة - الحُلّة: والجمع حلل مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن- .[٢١]
دية القتل الشبيه بالعمد: هي أحد الأمور الستة المتقدمة في القتل العمد غير أنه يعتبر في الإبل ان تكون أربعون منها خلفة[ملاحظة ١]من بين ثنية[ملاحظة ٢]إلى بازل[ملاحظة ٣]عامها، وثلاثون حقة[ملاحظة ٤]وثلاثون بنت لبون[ملاحظة ٥].[٢٢] ودية القتل الخطأ المحض: أحد الأمور الستة المتقدمة ولكن يلزم في الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون بنت لبون ،وعشرون بنت مخاض،[ملاحظة ٦]وعشرون ابن لبون.[٢٣] |
قطع الأعضاء | الأنف: إذا استؤصل أو قطع مارنه - وهي القطعة اللينة تحت القصبة - ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته - وهي طرف الأنف الأسفل حيث يقطر الرعاف - نصف ديته.[٢٤]
الأذنان: وفيهما الدية كاملة، وفي أحداهما نصف الدية، وفي بعضها بحساب ذلك، وفي شحمة الأذن[ملاحظة ٧]ثلث ديتها.[٢٥] الشفتان: في الشفتين إذا استؤصلتا دفعت الدية كاملة، ولو قطعتا متعاقبتين، ففي العليا منهما النصف، وفي السفلى منهما ثلثا الدية، ولو قطع بعض منهما فبحساب المقطوع.[٢٦] اللسان: وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة، وأما في اللسان الصحيح فيُحاسب بحروف المعجم[ملاحظة ٨]ويعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.[٢٧] اليدان: واليد هي عبارة عن الكف والأصابع ولا يشمل المفصل المتصل بالذراع، وفي قطعهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، ولا حكم للأصابع مع قطع اليد.[٢٨] الرجلان: وفي قطع كلتيهما الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية، ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ، وفي قطع أصابع الرجلين الدية كاملة، وفي قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية وكذلك قطع الفخذين.[٢٩] |
كسر ورض وصدع الأعضاء | في كسر الظهر الدية كاملة، وكذلك إذا أصيب فأحدب - أي تقوس الظهر وصار منحنياً - أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس.[٣٠]
في رضّ[ملاحظة ٩]الصدر إذا انثنى شقاه[ملاحظة ١٠]نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية[ملاحظة ١١]وكذلك الحال في الكتفين[ملاحظة ١٢]وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا.[٣١] لو نفذت نافذة - برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها - في شيء من أطراف البدن - كاليد والرجل والرقبة - من دون كسر عظم ففيها مائة دينار، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره.[٣٢] |
الجناية على منافع الأعضاء | العقل: وفي ذهابه دية كاملة.[٣٣]
السمع: وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين كله نصف الدية.[٣٤] ضوء العينين: في ذهاب ضوء العينين معا الديَة كاملة، وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية.[٣٥] الشم: وفي إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة، وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية.[٣٦] النطق: وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.[٣٧] صعر العنق: إنَّ في صعر العنق[ملاحظة ١٣]دية كاملة، وإذا كان الصعر على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.[٣٨] الصوت: وفي ذهاب الصوت كله[ملاحظة ١٤]من الغنن[ملاحظة ١٥]والبحح[ملاحظة ١٦]دية كاملة.[٣٩] شلل الأعضاء: في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإنَّ في شلله الدية كاملة.[٤٠] |
الجرح والشجاج[ملاحظة ١٧] | الخارصة: وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.[٤١]
الدامية (الباضعة): وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا، وفيها بعيران.[٤٢] الباضعة (المتلاحمة): وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق،[٤٣] وفيها ثلاثة أباعر.[٤٤] السمحاق: هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، و فيه أربعة من الإبل.[٤٥] الموضحة: هي التي توضح العظم، وفيها خمس من الإبل.[٤٦] الهاشمة: هي التي تهشم العظم وفيه عشرة من الابل.[٤٧] المنقلة: هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه إلى موضع آخر وفيها: خمس عشرة من الإبل.[٤٨] المأمومة: هي التي تبلغ أمّ الدماغ، وفيها ثلث الدية: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل.[٤٩] |
دية الحمل | في إسقاط الحمل إذا كان نطفة عشرون دينارا، وإذا كان علقة - وهي القطعة من الدم التي تتحول إليها النطفة - أربعون دينارا، وإذا كان مضغة - وهي القطعة من اللحم بقدر ما يُمضغ - ستون دينارا، وإذا كان فيه عظم ثمانون دينارا، وإذا كسي لحما مائة دينار، وإذا ولجته الروح ألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة إن كان أنثى.[٥٠] |
الهوامش
- ↑ الشهيد الثاني، حاشية المختصر النافع، ص 211.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 43، ص 2.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 43، ص 2.
- ↑ المائدة: 45.
- ↑ النساء: 92.
- ↑ الطوسي، الاستبصار، ج 4، ص 261.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 29، ص 193 - 194.؛ الكليني، الكافي، ج 7، ص 311- 312.؛ الصدوق، الفقيه، ج 4، ص 97.؛ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 155.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 43، ص 44.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 43، ص 97.
- ↑ سلار الديلمي، المراسم العلوية، ص 235.
- ↑ المفید، المقنعة، ص 743 - 744.
- ↑ الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 558.
- ↑ الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 599.
- ↑ الشهید الثاني، الروضة البهیة، ج 4، ص 546.
- ↑ العاملي، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ص 127.
- ↑ الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 599.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 254.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 559.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 4، ص 493.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 559.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 95.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 385.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 229.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 564.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 409.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 29، ص 183 - 184.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 110.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 412.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 115.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 417.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 117.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج 3، ص 311.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 577.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 122.
- ↑ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 424.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 427.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 124.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 580.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 430.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 127.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 583.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 433.
- ↑ هو الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم والعظم.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 128.
- ↑ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 434.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 583.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 434.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 128.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 583.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج 3، ص 322.
الملاحظات
- ↑ هي الحامل من النوق.
- ↑ هي ما دخل في السنة السادسة.
- ↑ هو ما دخل في التاسعة.
- ↑ هي الناقة الداخلة في الرابعة.
- ↑ هي الناقة الداخلة في الثالثة.
- ↑ هي الناقة التي دخلت في الثانية.
- ↑ شحمة الاذن: أسفل الاذن وهي التي تثقب عادة لتعليق الحلق في آذان النساء.
- ↑ أي أحرف اللغة.
- ↑ الرَّض: هو الضربة التي تترك أثرا في الجسم ولم يصل أثرها الى حد الكسر.
- ↑ أي انطوى جانباه، فيتعين دفع نصف الدية أي خمسمائة دينار للرجل، ومائتان وخمسون للمرأة.
- ↑ بأن انطبق جانب من الصدر دون الجانب الآخر فيتعين دفع ربع الدية.
- ↑ أي أن مقدار الديَة الذي ذكر في رض الصدر ينطبق على الكتفين.
- ↑ الميل إلى أحد الجانبين
- ↑ بحيث لا يبقى منه غنة ولا بحة.
- ↑ الغنة: أي الخنة، الخنين، وهو صوت يخرج من الخيشوم، وهو أقصى الانف.
- ↑ البحح: البحة، وهي غلاظة وخشونة في الصوت تؤثر في وضوح الكلام، وإذا اشتدت لا يبين.
- ↑ جمع شَجَّة. والشجة هي الجرح الخاص في الرأس والوجه ولا يقال للجرح في أنحاء الجسد جشة.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1409 هـ.
- الحكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، بيروت - لبنان، دار الصفوة، ط 1، 1415 ه.
- الخراساني، حسين وحيد، منهاج الصالحين، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقر ، ط 5، 1428 ه.
- الخمیني، روح الله، تحریر الوسیلة، قم – إيران، دار العلم، 1379 ش.
- الخوئي، أبو القاسم، تكملة منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم- إيران، الناشر: مؤسسة المنار- دفتر حضرت آية الله، ط 4، 1413 ه.
- الشهید الثاني، زین الدین بن علي، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم - إيران، مجمع الفكر الإسلامي، د.ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 ه.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، حاشية المختصر النافع، قم- إيران، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط 1، 1422 ه.
- الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم- إيران، الناشر: دار الشريف الرضي للنشر ، ط 2، 1406 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- العاملي، ياسين عيسى، الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، بيروت - لبنان، دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع، 1413 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ط 4، 1407 ه.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه.
- المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.
- سلار الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية والأحكام النبوية في الفقه الإمامي، قم - إيران، الناشر: منشورات الحرمين، ط 1، 1404 ه.