الحدود، (جمع: حدّ) وهي العقوبة الخاصّة التي حدّدها الشرع، حيث إنها تتعلّق بإيلام البدن بسبب اقتراف المكلّف معصية خاصّة، وقد ذُكرت الحدود في القرآن الكريم والسنة الشريفة، ومنها: حد الزنا، وحد اللواط، وحد السرقة، وغيرها.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

ذكر الفقهاء أنَّ الحدود تثبت إما بالبينة أو بالإقرار أو بعلم القاضي، يوجد عدة أنواع للحدود بحسب المعصية، ومنها: القتل، الرجم، والجلد، اختلف الفقهاء في جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة فرأى بعضهم أنَّ إقامتها تكون للمعصوم عليه السلام فقط.

تعريفها

الحدّ هو الحاجز بين الشيئين، ويُقال أيضا للمنع، ومنه قيل للبوّاب حدّاد، وشرعا هو إيقاع عقوبة قدّرها الشارع للمكلّف على ارتكاب معصية.[١]

مشروعيتها

استدل الفقهاء على مشروعية الحدود بالقرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم،[٢] وآيات أخرى كثيرة،[٣] وبالسنة الشريفة كما روي عن حنان بن سدير عن أبيه عن الإمام الباقر  : حد يُقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها،[٤] وغيرها من الروايات.[٥]

خصوصياتها

ذكر الفقهاء بعض الخصوصيات للحدود التي تميزها باقي العقوبات الشرعية كالقصاص والتعزيرات، ومنها:

  1. غير قابلة للصلح والمعاوضة.
  2. غير قابلة للعفو.
  3. غير قابلة للشفاعة باستثناء القذف.
  4. لا يحق لغير المعصوم   أو نائبه إقامة الحدود إلا في ساب النبي   وأهل بيته  .
  5. إقامتها غير متوقف على وجود دعوى قضائية إلا في السرقة والقذف.
  6. الحدود كلها من حق الله تعالى إلا القذف والسرقة.
  7. نوع ومقدار وكيفية إجراء الحدود محددة من قبل الشرع.[٦]

طرق إثباتها

 
كتاب حدود وقصاص وديات للشيخ المجلسي
  • الإقرار: يثبت الحد على المكلف إذا أقر وأعترف بنفسه وبدون إجبار على ما اقترفه من معصية،[٧] ويختلف شكل وكيفية الإقرار من قضية إلى أخرى فقد ذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى اشتراط الإقرار أربع مرات في كل من الزنا،[٨] واللواط،[٩] والمساحقة،[١٠] ومرتين لإثبات كل من شرب المسكر، والقذف، والقيادة.[١١]
  • البينة الشرعية: يثبت الحد بشهادة أشخاص على المعصية التي يتعلق بها الحد وتختلف شروط الشهود وعددهم من قضية لأخرى،[١٢] ومن الأمثلة على ذلك إنَّ إثبات اللواط والسحاق لابدَّ أن يكون بشهادة أربعة رجال عدول،[١٣] ولكن لإثبات الزنا يكفي شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة رجال وامرأتان، وفي بعض الموارد رجلان وامرأتان.[١٤]
  • علم القاضي: يجوز للقاضي أن يقيم الحد على الجاني إذا علم بما اقترفه الجاني من معصية يستحق عليه الحد.[١٥]

نقص الشهادات

إذا لم يكتمل عدد الشهود لا يمكن إثبات الواقعة المشهود عليها ولا يُقام الحد على المشهود عليه، ويُقام حد القذف على الشهود الذين لم تُقبل شهادتهم لعدم اكتمال عددهم، ولا يجب الصبر من أجل اكتمال العدد، ومن أمثلتها ما لو شهد ثلاثة شهود على الزنا ولم يأتِ الشاهد الرابع، فإنَّ الزنا لا يثبت ويُقام حد القذف على الشهود الثلاثة.[١٦]

حد المريض

إذا كان المحكوم عليه بالحد جلدا مريضا ولا يمكن تأخير الحد حتى يُشفى حكم الفقهاء بأنه يُضرب بالضغث: وهو قبضة الحشيش المختلط رطبها ويابسها،[١٧] ويُشترط أن تكون أعواد الضغث مساوي لعدد الحد فمثلا لو كان الحد مائة جلدة فلابدَّ أن تكون أعواد الضغث مائة أيضا، ولا يشترط أن تصل الأعواد عند إقامة الحد إلى بدن الشخص الذي أقيم عليه الحد، ويجوز تقسيم الأعواد لعدة أقسام.[١٨]

أسبابها

العقوبة الشرعية تارة تكون حدا وأخرى تعزيرا، ويجب الحدّ عند ارتكاب محرمات معينة، وهي:

  1. الزنا.[١٩]
  2. اللواط.[٢٠]
  3. سب النبي   أو بضعته الطاهرة   أو أحد الأئمة  .[٢١]
  4. تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها.[٢٢]
  5. تقبيل المحرم غلاما بشهوة.[٢٣]
  6. السحق.[٢٤]
  7. القيادة.[٢٥]
  8. القذف.[٢٦]
  9. دعوى النبوة.[٢٧]
  10. السحر.[٢٨]
  11. شرب المسكر.[٢٩]
  12. السرقة.[٣٠]
  13. بيع الحر.[٣١]
  14. المحاربة والإفساد.[٣٢]
  15. الارتداد.[٣٣]

أنواعها

الحد سبب الحد
القتل العمل بالسحر من المسلم،[٣٤] الزنا بالمحارم، الزنا بالأجنبية عن إكراه لها،[٣٥] إقامة حد الزنا على غير المحصن ثلاث مرات فانه يقتل في المرة الرابعة،[٣٦] إقامة حد السحاق مرتين فانها تقتل في المرة الثالثة،[٣٧] سب النبي  أو بضعته الطاهرة  أو أحد الأئمة من أبنائها ،[٣٨] إدعاء النبوة،[٣٩] الارتداد عن فطرة، والارتداد عن ملة بعد استتابته ثلاثة أيام،[٤٠] المحارب المفسد في الأرض على التخيير بين النفي وقطع يدي ورجلي المحارب[ملاحظة ١]من خلاف[ملاحظة ٢].[٤١]
الرجم[ملاحظة ٣] للزاني المحصن والزانية المحصنة إذا كان الزاني بها بالغا،[ملاحظة ٤][٤٢]للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الإحراق بالنار والدحرجة من شاهق والضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار.[٤٣]
الجلد[ملاحظة ٥] 12/5 سوط لمن تزوج ذمية وواقعها وهو عالم بالحرمة أو وطئ أمة بدون إذن زوجته المسلمة الحرة،[٤٤] 100 سوط للزاني غير المحصن سواء كان رجلا أو امرأة،[٤٥] وللتفخيذ مع غير الزوجة،[٤٦] ولتقبيل المحرم غلاما بشهوة،[ملاحظة ٦][٤٧] وللمرأة الزانية ولو كانت محصنة إذا زنى بها غير البالغ،[٤٨] 75 سوط للقيادة،[ملاحظة ٧][٤٩] 80 سوط للقذف،[ملاحظة ٨][٥٠] وشرب المسكر،[٥١]والمساحقة.[ملاحظة ٩][٥٢]
قطع الأعضاء قطع أصابع السارق،[٥٣] وقطع يد من باع إنسانا حرا،[٥٤] قطع يدي ورجلي المحارب المفسد في الأرض من خلاف على التخيير بين القتل والنفي.[٥٥]
النفي ارتكاب الزنا في بعض الموارد،[٥٦] القوّاد،[٥٧] للمحارب المفسد في الأرض على التخيير بين القتل وقطع يديه ورجليه من خلاف.[٥٨]
الجلد+ الرجم للشيخ الزاني أو الشيخة المزني بها إذا كانا محصنين.[٥٩]
الجلد + النفي+ الجز[ملاحظة ١٠] يلزم الجلد والجزّ والنفي من البلد لفترة سنة، وذلك في الرجل الذي عقد على امرأة وهو متمكن منها ولم يدخل بها إذا زنى.[٦٠]
الصلب للمحارب المفسد في الأرض على التخيير بين القتل وقطع يدي ورجلي المحارب من خلاف.[٦١]
الإحراق بالنار للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الرجم والدحرجة من شاهق والضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار.[٦٢]
الدحرجة من شاهق للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الإحراق بالنار والرجم والضرب بالسيف ثم الإحراق بالنار.[٦٣]
الضرب بالسيف + الإحراق بالنار للائط والملوط به على التخيير بينه وبين الإحراق بالنار والرجم والدحرجة من شاهق.[٦٤]

سقوطها

  • التوبة: إذا تاب العاصي بمعصية تستوجب الحد قبل إثبات الحد عليه سقط عنه الحد، ولا تنفعه التوبة بعد ثبوت الحد عليه، وأما إذا ثبت الحد عليه بإقراره وتاب بعدها كان الحاكم مخيرا بين إسقاط الحد بقبول توبته وبين إجراء الحد وعدم قبول توبته،[٦٥] هذه كله في غير حد القذف، وأما حد القذف فإن التوبة لا تسقطه.[٦٦]
  • صغر السن: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون بالغا، ولذلك لا يُقام الحد على غير البالغ إن فعل ما يستحق عليه الحد.[٦٧]
  • الجنون: يُشترط فيمن يستحق الحد أن يكون عاقلا، ولذلك لا يُجرى الحد على المجنون.[٦٨]

قاعدة الدرء

تعتبر قاعدة الدرء من القواعد الفقهية في باب الحدود من القواعد التي اتفق عليها علماء المسلمين،[٦٩] والتي استنبطوها من قول النبي : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، والتي تعتبر حسب المصطلحات الحقوقية من القواعد التي هي في منفعة وصالح المتهم،[٧٠] والتي معناها هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة، وغير ذلك من الشبهات.[٧١]

إقامتها في عصر الغيبة

اختلف فقهاء الإمامية في جواز إجراء الحدود وعدمه في زمن الغيبة الكبرى على آراء، وهي:

التعزير

كل من خالف الشريعة بفعل محرم أو ترك واجب من دون عذر ولم يرد تحديد شرعي لمقدار عقوبته عاقبه الحاكم الشرعي بما يراه صلاحا، وفي بعض الروايات تحديد ذلك بما دون أربعين ضربة.[٨٣]

الهوامش

  1. السيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌ 2، ص 338.
  2. المائدة: 38.
  3. النساء: 15 - 16.؛ النور: 2.؛ النور: 4 - 5.؛ المائدة: 33.
  4. الكليني، الكافي، ج 7، ص 174.
  5. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 2.؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 11.؛ الطوسي، الاستبصار، ج 4، ص 200.؛ الكليني، الكافي، ج 7، ص 174.
  6. الحسیني، اجرای حدود در اسلام، ص 27 - 28.
  7. الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 49.
  8. الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 4.
  9. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 146.
  10. الشهید الأول، اللمعة‌ الدمشقیة، ص 257.
  11. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.
  12. الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 446.
  13. الشهید الثاني، الروضة البهیة،ج 9، ص 143 و ص 158.
  14. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 125.
  15. النجفي، جواهر الكلام، ج 40، ص 88.
  16. الشهید الثاني، الروضة البهیة، ج 9، ص 53.
  17. الشهید الثاني، الروضة البهیة، ج 9، ص 113 - 114.
  18. الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 465.
  19. الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 265.
  20. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 39.
  21. الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌ 2، ص 503.
  22. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 486.
  23. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 40.
  24. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 293.
  25. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 41.
  26. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 42.
  27. الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 490.
  28. الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 279.
  29. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 297.
  30. المرعشي، السرقة على ضوء القرآن والسنة، ص 135.
  31. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 51.
  32. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 310.
  33. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 53.
  34. الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 279.
  35. الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 265.
  36. الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 11.
  37. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 293.
  38. الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌ 2، ص 503.
  39. الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 490.
  40. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 53.
  41. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 310.
  42. الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت (ع)، ج‌ 5، ص 137.
  43. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 39.
  44. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 486.
  45. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 284.
  46. الشهید الثاني، الروضة البهیة، ج 9، ص 150.
  47. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 40.
  48. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 35.
  49. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 41.
  50. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 42.
  51. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 297.
  52. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 486.
  53. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 45 -46.
  54. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 51.
  55. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 310.
  56. الشهید الثاني، الروضة البهیة، ج 9، ص 109 - 110.
  57. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 41.
  58. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 310.
  59. المرعشي، منهاج المؤمنين، ج 2، ص 271.
  60. الروحاني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 266.
  61. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 310.
  62. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 39.
  63. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 39.
  64. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 39.
  65. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 148.
  66. النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 428.
  67. الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.
  68. الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 456.
  69. الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.
  70. الداماد، قواعد فقه، ج 4، ص 43.
  71. المصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص 117.
  72. الطوسي، النهایة، ص 300 - 301.
  73. ابن ادریس الحلي، السرائر، ج 2،، ص 24.
  74. الخوانساري، جامع المدارك، ج 5، ص 411.
  75. العلامة الحلي، مختلف الشیعة، ج 4، ص 463.
  76. المفید، المقنعة، ص 810.
  77. الشهید الأول، اللمعة الدمشقية، ص 84.
  78. ابن فهد الحلي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ص 328.
  79. الخمیني، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 482 - 483.
  80. الخوئی، مباني تکملة‌ المنهاج، ج 1، ص 273.
  81. النجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص 396.
  82. القمي، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ج 1، ص 395.
  83. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 300.

الملاحظات

  1. وهو من شهر السلاح لإخافة الناس والإفساد في الأرض.الفياض، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 310.
  2. بان تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى.
  3. هو رمى الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 2، ص 131.
  4. المحصن: الذي تزوج سواء كان رجل أم امرأة. الطريحي، مجمع البحرين، ج‌ 6، ص 236.
  5. الجَلْد:ضرب الجلد، والجلد غشاء جسم الحيوان، وجمعه: جلود. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج‌ 1، ص 536.
  6. أي كان من المحارم الذين يحرم الزواج بينهم.
  7. وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق.الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 41.
  8. وهو رمي الشخص بالزنا رجلا كان أم امرأة أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت، أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدي هذا المعنى. الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 294.
  9. السّحق: دلك المرأة فرجها بفرج أخرى. وقد كني عنه في بعض الروايات باللواتي مع اللواتي كما في وسائل الشيعة، ج20، ص345، في باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعول بها، الحديث رقم (4).
  10. الجزّ: أي حلق الرأس. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 290.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن إدریس الحلي، محمد بن‌ أحمد، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوی، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1414 ه‍.
  • ابن فهد الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407 هـ.
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم – إيران، د.ن، ط 2، 1427 ه‍.‌
  • الجزيري، عبد الرحمن - الغروي، السيد محمد- ياسر مازح‌، الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت وفقاً لمذهب أهل البيت  ، بيروت - لبنان، دار الثقلين‌، ط 1، 1419 ه‍.‌
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيت  لإحياء التراث، ط 1، 1409 هـ.
  • الحسیني، حسین، اجرای حدود در اسلام، قم - إيران، مركز البحوث الإسلامية في الإذاعة والتلفزيون، ‌1383 ش.
  • الحلي، محمد بن شجاع القطان، معالم الدين في فقه آل ياسين، قم – إيران، مؤسسة امام صادق ، ط 1، 1424 ه‍.
  • الخراساني، حسين وحيد،‌ منهاج الصالحين‌، قم – إيران، مدرسة الإمام الباقر ، ط 5، 1428 ه‍.
  • الخمیني، روح‌ الله، تحریر الوسیلة، قم – إيران، دار العلم، 1379 ش.
  • الخوانساري، أحمد بن يوسف، جامع المدارك، تصحیح: علي أکبر الغفاري، طهران - إيران، مکتبة‌الصدوق، 1364 ش.
  • الخوئي، أبو القاسم، تكملة منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم - إيران، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، د.ت.
  • الداماد، مصطفی، قواعد فقه، طهران - إيران، مرکز نشر علوم إسلامي، 1383 ش.
  • الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • السيوري، المقداد بن عبد اللّٰه، كنز العرفان في فقه القرآن، قم - إيران، انتشارات مرتضوى، ط 1، ‌1425 ه‍.
  • الشهید الأول، محمد بن مکي، اللمعة‌الدمشقیة، المحقق: علي أصغر مروارید ومحمد تقي مروارید، بیروت - لبنان، دار التراث الإسلامیة، 1410 هـ.
  • الشهید الثاني، زین‌ الدین بن علي، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقيق: السيد محمد كلانتر، قم - إيران، انتشارات داوري، 1386 - 1398 هـ.
  • الطريحي، فخر الدين‌، مجمع البحرين‌، تحقيق وتصحيح: السيد أحمد الحسيني، طهران - إيران، كتابفروشى مرتضوى‌، ط 3، 1416 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط فی الفقه الإمامیة، تحقيق: محمد باقر البهبودي، طهران – إيران، مکتبة المرتضویة، 1387 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، النهایة في مجرد الفقه والفتاوی، بیروت - لبنان، دار الكتاب العربي، د.ت.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشیعة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 ه‍.
  • الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
  • القمي، أبو القاسم بن محمد، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، المحقق: مرتضی الرضوي، طهران - إيران، کیهان، 1371 ش.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، المحقق: عبد الحسین بقال، قم - إيران، اسماعیلیان، 1408 هـ.
  • المرعشي، شهاب الدين‌، السرقة على ضوء القرآن والسنة‌، قم - إيران، انتشارات كتابخانه وچاپخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، 1424 ه‍.
  • المرعشي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين، قم - إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1406 ه‍.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، د.ت.
  • المصطفوي، محمد كاظم، مائة قاعدة فقهية، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 3، 1417 هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، المحقق: إبراهیم سلطاني نسب، بیروت - لبنان،‌ دار إحیاء التراث‌ العربي، 1362 هـ.
  • عبد الرحمن‌، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‌، د.م، د.ن، د.ت.