الواجب التعييني
المظهر
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
الواجب التعييني، هو قسم من أقسام الواجبات وليس هنالك ما يقوم مقامه في الامتثال من قبل المكلف، مثل الصلاة والصوم، ويقع مقابله الواجب التخييري.
التعريف الإصطلاحي
الوجوب في بحوث أصول الفقه لهُ حالتان من حيث المتعلّق: [١]
- الأولى: إذا تعلّق الوجوب بشيء ولم يتعلّق بشيء آخر في مقام الامتثال، مثل الصلاة والصوم في شهر رمضان فيُطلق عليه الواجب التعييني.
- الثانية: إذا تعلّق الوجوب بين أمرين يتخير المكلف أحدهما فيأتي به، مثل الصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمداً، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكين، فيُطلق عليه الواجب التخييري.[٢][٣]
الهوامش
المصادر والمراجع
- البهائي، محمد بن حسین، زبدة الاصول، أصفهان ــ إيران، طبعة محمدباقر الاصفهاني(صدرالافاضل)، الطبعة الحجرية، 1306 ش.
- الفخرالرازی، محمد بن عمر، المحصول في علم اصول الفقه، بیروت ــ لبنان، طبعة طه جابر فیاض علوانی، 1418 هـ.
- المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم ــ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 4، 1428 هـ.
