المزارعة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
المُزَارَعَةُ هو عقد يتفق مالك الأرض والمزارع على أن يزرع الأرض مقابل حصة من حاصلها بالثلث والربع ونحو ذلك، وهي على أضرب ثلاثة: صحيحة، ومكروهة، وفاسدة.
تعريف المزارعة
المزارعة والمُخابَرة،[ملاحظة ١]اسمان لعقد واحد، وهو إعطاء الأرض إلى أجل، محروس من الزيادة والنقصان، ببعض ما يخرج منها مشاعًا، وسواء كان من أحدهما الأرض والبذر، ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض، ومن الآخر العمل والبذر.[٢]
أدلة مشروعية المزارعة
لقد وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت المزارعة، وأحكامها، ومنها:
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ الْحَرْثَ وَالزَّرْعَ كَيْلَا يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.[٣]
- رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ شَارَطْتَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لَكَ كُلَّ فَضْلٍ فِي حَرْثِهَا إِذَا وَفَيْتَ لَهُمْ، وَإِنَّكَ إِنْ رَمَمْتَ فِيهَا مَرَمَّةً، وَأَحْدَثْتَ فِيهَا بِنَاءً، فَإِنَّ لَكَ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا.[٤]
- عَنْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً، فَقَالَ :إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ، وَتُعْطُونَ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَإِمَّا أَنْ أُعْطِيَكُمْ نِصْفَ الثَّمَرَةِ، وَآخُذَهُ، فَقَالَ: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ.[٥]
- عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تَقْبَلِ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَلَكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ لَا بَأْسَ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ.[٦]
أنواع المزارعة
المزارعة والمخابرة واحدة وهي عقد على أرض ببعض ما يخرج من نمائها، وهي ثلاثة أضرب:
- صحيحة: وهي ما اجتمع فيه شرطان تعيين الأجل، وتعيين ما يصيب العامل بالسهم مشاعا منسوبا إلى الكل، والمزارعة الصحيحة ضربان: مشروطة، ومطلقة، فالمشروطة لم تخل من أربعة أوجه:
- شرط أن يعمل فيه بنفسه .
- شرط أن يزرع شيئا معينا.
- شرط على العامل مؤونة الأرض.
- شرط على المزارع مؤونة الأرض.
- مكروهة: وهي العقد على كذا منا أو قفيزا أو ما شابه ذلك من غير ما يخرج منها.
- فاسدة: وهي غير السابقتين (الصحيحة والمكروهة) وهي التي لم تتوفر فيها شروط الصحة.[٧]
شرائط المزارعة
لقد اشترط الفقهاء لصحة المزارعة مجموعة من الشروط لابدَّ من توفرها لصحتها، وهي:
- الإيجاب والقبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال عليهما - مثل زارعتك أو سلّمت إليك الارض لتزرعها على كذا - ولو بغير العربية والماضوية، ولا يلزم ان يكون الإيجاب من المالك، ولا تقدمه، ولا كونه لفظا، بل يجوز ان يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل أو يكونا معا بالفعل.[٨]
- أن يكون كل من المالك والزارع بالغا عاقلا مختارا وليس بمحجور عليه لسفه أو فلس.[٩]
- أن يكون الناتج مشتركا بين المالك والزارع، وليس خاصا بأحدهما، وإلا لم تصح المعاملة مزارعة.[١٠]
- أن يكون الاشتراك في جميع الناتج بنحو الإشاعة، فلو شرط لأحدهما الاختصاص بما يحصل أولا أو من هذه القطعة من الأرض وللآخر ما يحصل ثانيًا أو من تلك القطعة لم تصح.[١١]
- تعيين الحصة بالكسر المشاع كالنصف والثلث ونحوهما، فلو قال: إزرع وأعطني مقدارًا ما مشاعًا لم تصح.[١٢]
- تعيين المدة بداية ونهاية إذا لم يكن هناك انصراف يقتضي التعيين.[١٣]
- أن تكون المدة بمقدار صالح لإدراك الناتج فيها.[١٤]
- قابلية الأرض للزراعة ولو بالعلاج، فلو كانت سبخة أو لا يمكن وصول الماء إليها أو ما شاكل ذلك فلا تصح.[١٥]
- تعيين نوع المزروع إذا لم يقصدا التعميم لأي نوع كان، ولم يكن هناك انصراف إلى نوع معين.[١٦]
- تعيين الأرض مع ترددها بين قطعتين أو أكثر إذا لم يكن هناك انصراف، ولم يقصد التعميم لأي أرض وقع الاختيار عليها.[١٧]
- تعيين المصارف من البذر ونحوه، وكونها على أي واحد منهما إذا لم يكن هناك انصراف.[١٨]
من أحكام المزارعة
- المزارعة عقد لازم لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ عند اشتراط الخيار أو تخلّف الشرط.[١٩]
- لا يلزم في البذر أن يكون من العامل، بل يجوز أن يكون من المزارع أيضا أو منهما.[٢٠]
- لا يلزم في الأرض أن تكون من المزارع ويجوز كونها من العامل، بل قد يقال: إن المزارعة تحتاج إلى أمور أربعة: الأرض والبذر والعمل والعوامل.[٢١]
- يجوز للعامل ما دام لم تشترط عليه مباشرة الزرع بنفسه أن يؤجر الغير أو يزارعه.[٢٢]
- يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الناتج تقبل حصة الآخر بمقدار معين من الناتج نفسه بعد التخمين، ولا يضر لو اتضحت بعد ذلك الزيادة أو النقيصة.[٢٣]
الملاحظات
- ↑ ففي القاموس المخابرة المزارعة على النصف ونحوه كالخِبْر -بالكسر-، وفي مقاييس اللغة المخابرة المزارعة على النصف والربع والثلث والأقل والأكثر ويقال له الخِبْر أيضا، والمخابرة مشتق من اسم خَيبَر، وفي النهاية وتاج العروس أصل المخابرة من خيبر لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها فقيل خابِرهم أي عاملهم في خَيبرَ.[١]
الهوامش
- ↑ الشاهرودي، محاضرات في فقه الجعفري، ج 1، ص 603.
- ↑ ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 2، ص 441.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 5، ص 260.
- ↑ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 245.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 193.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 7، ص 197.
- ↑ الطوسي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 270.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 135 - 136.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 104.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 115.
- ↑ ابن زهرة، غنية النزوع، ص 290.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 2، ص 258.
- ↑ سلار، المراسم العلوية، ص 195.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 142.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 123.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 2، ص 146.
- ↑ اللنكراني، الأحكام الواضحة، ص 342.
- ↑ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 2، ص 187.
- ↑ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 2، ص 190.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج2، ص118.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 140
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 105.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 2، ص 141
المصادر والمراجع
- ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه.
- ابن زهرة الحلبي، حمزة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم – إيران، مؤسسه امام صادق، ط 1، 1417 ه.
- الأيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم – إيران، ط 2، 1427 ه.
- الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، بيروت – لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1410 ه.
- الخراساني، حسين وحيد، منهاج الصالحين، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقر، ط 5، 1428 ه.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- السيستاني، علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، دفتر حضرت آية الله السيستاني، ط 5، 1417 ه.
- الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الفياض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- اللنكراني، محمد فاضل، الأحكام الواضحة، قم - إيران، المركز الفقهي للائمة الأطهار، ط 4، 1422 هـ.
- سلار الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية والأحكام النبوية في الفقه الإمامي، قم - إيران، الناشر: منشورات الحرمين، ط 1، 1404 ه.
- الحسيني الشاهرودي، سيد علي، محاضرات في فقه الجعفري، الناشر : دار الكتاب الإسلامي، د.ت.