الصداق
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الصداق أو المهر، هو ما يلتزم الرجل بدفعه للمرأة إكراماً لها وليملك به عصمتها، سواء كان من المال أو من الممتلكات الأخرى أو أيّ شيء، كتعليم صنعة أو غير ذلك، إما أن يدفعه مقدّماً أو يدفع بعضه ويؤخر بعضه، أو يؤخره كاملاً إلى ما بعد الزواج.
ويعتبر المهر ركناً أساسياً في الزواج، ولو لم يُعيّنه، خصوصاً في الزواج المنقطع، فقد أفتى أكثر الفقهاء ببطلان العقد.
ولم يحدد الإسلام مقداراً معيناً للمهر، ولكن في الروايات حثٌ على أن يكون مقداره مناسباً ومتعارفاً بعيداً عن الزيادات المفرطة في تعاظم الأعداد والأرقام، وأن يُحتذى بصداق فاطمة الزهراء وهو ما عُرف وسمي بـمهر السنة.
تعريف المهر
- لغة: قال ابن فارس (ت 395 هـ): (مَهَرَ) الْمِيمُ وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ يَدُلُّ أَحَدُهُمَا عَلَى أَجْرٍ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ، وَالْآخَرُ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ، فَالْأَوَّلُ الْمَهْرُ: مَهْرُ المرأة أَجْرُهَا تَقُولُ: مَهَرْتُهَا بِغَيْرِأَلِفٍ، فَإِذَا زَوَّجْتَهَا مِنْ رَجُلٍ عَلَى مَهْرٍ قُلْتَ: أَمْهَرْتُهَا.[١]
- اصطلاحا: لقد جاء تعريف المهر في كلمات فقهاء مدرسة أهل البيت ومنهم:
الشهيد الثاني (ت 966 هـ): وهو مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين، أو بعقد النكاح، أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود.[٢]
الشيخ النجفي (ت 1266 هـ): إنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح، أو وطء، أو موت، أو تفويت البضع قهرا.[٣]
الصداق في الكتاب والسنة
في القرآن الكريم
لم تُستعمل كلمة (مهر) في الآيات القرآنية الشريفة وإنما جاءت بعناوين أخرى، منها:
- الصداق، في قوله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾.[٤]
- الأجر، في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.[٥]
- الفريضة، في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾.[٦]
واعتبر القرآن الصداق خاصا بالمرأة وأن التعدي عليه ظلم، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً﴾.[٧]
في الروايات الشريفة
- ورد عن الإمام الصادق أن أحد الأمور التي لا يغفرها الله تعالى يوم القيامة هو عدم إعطاء المرأة مهرها، قال: «قال رسول الله: "إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيراً أجره، ومن باع حراً"».[٨]
وفي الروايات أطلقت العنان في تحديد مقدار المهر ولم تحدد له مقدارا:
- فعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: «ما تراضى عليه الناس». [٩]
وقال الإمام الباقر: «الصداق ما تراضيا عليه قلّ أو كثر».[١٠]
مهر السنة
مهر السنة 500 درهم، وعن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عن مهر السنة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: «إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مائة مرة، ثم يقول: "اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيه : أن سُنَّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله ».[١١]
وهذا ما فعله هو في تزويجه ابنته فاطمة الزهراء، فقد روي أنه أمرها 400 أو إلى 1500 غرام من الفضة أو 170 إلى 223 غرام من الذهب على الخلاف الموجود بين الفقهاء في ذلك.[١٢]
امتلاك المرأة للمهر
وتملك المرأة المهر بالعقد، فإن لم يدفعه الزوج إليها بقي في ذمته، فإن مات تأخذه من تركته قبل قسمة الميراث كما هو الحال في كل الديون، وإن أصبح زوجها مفلسا ضربت مع الغرماء بنسبة مهرها كأي دين آخر، ولكن لو حصل الفسخ بعقد النكاح قبل الدخول فمن الممكن القول بعدم استحقاقها للمهر أصلا.[١٣]
لقد تحدث فقهاء مدرسة أهل البيتعن استحقاق المرأة للمهر في مقامين:
- لو طلّقت المرأة قبل الدخول فيثبت في عهدة الزوج نصف المهر لاستحقاقها اياه بمجرد العقد ، فيجب تسليمه لها.
- لو طلّقت المرأة بعد الدخول فيثبت في عهدة الزوج تمام المهر فيجب على المطلّق تسليمه إليها؛ لأنه حقها.[١٤]
وقد صرّح الفقهاء بهذين المقامين في كلماتهم ومنها:
السيد الخوئي (ت 1413 هـ): المرأة تملك المهر بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، ولو دخل بها قبلا، أو دبرا استقر المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.[١٥]
أدلة امتلاك المرأة للمهر
استدل الفقهاء على امتلاك المرأة للمهر بأدلة، وهي:
الدليل الاول: القرآن الكريم
- الآية الاولى: ﴿وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾.[١٦]
- الآية الثانية: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.[١٧]
- الآية الثالثة: ﴿وَ إِنْ طلّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ﴾؛[١٨] فإنها نزلت في أصل الصداق.[١٩]
الدليل الثاني: الروايات الشريفة
- الرواية الأولى: موثقة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قلت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امرأة عَلَى مِائَةِ شَاةٍ، ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ، ثُمَّ طلّقهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وقَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا ونِصْفِ أَوْلَادِهَا، وإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْءٍ.[٢٠]
- الرواية الثانية: موثقة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أيضا قال: قلت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : رجل تزوّج امرأة ومهّرها مهرا، فساق إليها غنما ورقيقا، فولدت عندها، فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : إن كان ساق إليها ما ساق، وقد حملت عنده فلها نصفها ونصف ولدها وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد.[٢١]
تقريب الاستدلال بالروايتين: لقد دلت الروايتان على اختصاص النماءات المتخلّلة بين العقد، والطلاق بها، وهذا يستلزم تملّك المطلّقة للأغنام، لأن المهر لو لم يكن ملكا للمراة بالعقد لم يكن هناك وجه لكون النماء بتمامه للمطلّقة.[٢٢]
الدليل الثالث: الاجماع
قال الشيخ الطوسي (ت 460 هـ) في الخلاف بعد ذكر الأدلة من الآيات، و الروايات المتقدمة: "وأيضا إجماع الفرقة".[٢٣]
أدلة انتصاف المهر قبل الدخول
الدليل الاول: القرآن الكريم
- قوله تعالى: ﴿وَ إِنْ طلّقتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ﴾[٢٤]
تقريب الاستدلال بالآية: لقد جعلت الآية الكريمة للمطلّقة قبل الدخول نصف المسمى، ولم يفصل بين القليل والكثير.[٢٥]
الدليل الثاني: الروايات الشريفة
الروايات في المقام مستفيضة نكتفي بروايتين مراعاة للاختصار:
- الرواية الأولى: صحيحة أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا طلّق الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا، وإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً، فَمَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، ولَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.[٢٦]
- الرواية الثانية: صحيحة عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ: سَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امرأة هَلَكَ زَوْجُهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ: لَهَا الْمِيرَاثُ، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وإِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْءَ لَهَا.[٢٧]
تقريب الاستدلال بالروايتين: لقد صرّحت الروايتان بأنّ نصف المهر يثبت للمطلّقة إذا لم يدخل بها و المتوفى عنها زوجها إذا سمى لها مهرا.
الدليل الثالث: الاجماع
قال الشيخ البحراني (ت 1186 هـ) : لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا طلّق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، فإنه يرجع بنصفه، فإن كان قد دفع المهر لها استعاد نصفه، وإلا أعطاها النصف خاصة سواء قلنا بأنها تملك المهر جميعا بمجرد العقد ، أو نصفه خاصة.[٢٨]
أدلة تمام المهر بعد الدخول
استدل فقهاء مدرسة أهل البيت على استقرار تمام المهر للزوجة على الزوج بالدخول أي الوطء بلا خلاف بينهم، وتدل عليه الأخبار المستفيضة، والتي منها:
- صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامرأة قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ والْعِدَّةُ.[٢٩]
- وصحيحة ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، والْجَلْدُ، والرَّجْمُ، ووَجَبَ الْمَهْرُ.[٣٠]
تقريب الاستدلال بالروايتين: ان الروايتين ذكرتا ان المهر لا يثبت بتمامه الا بالدخول، فاذا تم الدخول (الْتَقَى الْخِتَانَانِ) او (أَوْلَجَهُ) ثبت لها تمام المهر.[بحاجة لمصدر]
الهوامش
- ↑ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 281.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 8، ص 157.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 2.
- ↑ النساء: 4.
- ↑ النساء: 24.
- ↑ البقرة: 237.
- ↑ النساء: 20 ــ 21.
- ↑ الحر العاملي، وسئل الشيعة، ج 21، ص 266 (أبواب المهر، باب 11) ح 4 .
- ↑ الحر العاملي، وسئل الشيعة، ج 21، ص 239 (أبواب المهر، باب 1) ح 1 .
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 241 (أبواب المهر، باب 1) ح 9 .
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 244 ــ 445 (أبواب المهر، باب 4) ح 2.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 174 ــ 179.
- ↑ الصدر، ما وراء الفقه، ج 6، ص 293 ــ 294.
- ↑ ابن الجنيد الاسكافي، مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص 255.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 279.
- ↑ النساء: 4.
- ↑ النساء: 24.
- ↑ البقرة: 237.
- ↑ المبسوط في فقه الإمامية: ج 4ص 271 - 272.
- ↑ الكافي: ج6 ص106 - 107.
- ↑ تهذيب الأحكام: ج7 ص 368.
- ↑ جامع المدارك في شرح مختصر النافع: ج 4 ص 405.
- ↑ الخلاف: ج4 ص369..
- ↑ البقرة: 237.
- ↑ الخلاف: ج4 ص365.
- ↑ من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 505.
- ↑ من لا يحضره الفقيه: ج3ص507.
- ↑ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ج 24 ص 513.
- ↑ الكافي: ج 6 ص109.
- ↑ الكافي: ج 6 ص109.
المصادر والمراجع
- ابن الجنيد الاسكافي، محمد بن احمد، مجموعة فتاوى ابن جنيد، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1416 هـ.
- البحراني، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1405 ه.
- الخوانساري،احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعيليان، ط 2، 1405 ه.
- الخوئي، ابو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 ه.
- الرازي، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، بيروت، دار الفكر، 1399 هـ - 1979 م.
- الصدر، محمد، ما وراء الفقه، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1، 1420 ه.
- الصدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه.
- الطوسي، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 هـ.
- الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ش.
- العاملي، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية،ط 1، 1413 ه.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي،ط 7، 1404 ه.