المطهرات
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
المطهرات، باصطلاح الشرع هي ما يُطلق على مجموعة من الأمور التي جعلها الشارع مطهرة لما تنجس من الأعيان الطاهرة.
ومن أمثلة المطهرات الماء والأرض والشمس مع بعض المطهرات الأخرى، وتترتب على الطهارة الكثير من الأحكام الشرعية مثل عدم جواز بعض العبادات كالصلاة والطواف إلا على طهارة، وحرمة أكل ما كان نجساً.
تعريف المطهرات
- المطهر: وهو الطاهر الذي يُطهر،[١] واستعملت كلمة (الطهارة) في الفقه في الماء والتراب، لترتب حكم الوضوء والغسل وتطهير النجاسات على الماء وحكم التيمم والسجود وتطهير بعض المتنجسات على التراب.[٢]
أنواع المطهرات
ذكر الفقهاء أنَّ أعيان النجاسات لايمكن تطهيرها لأنَّ نجاستها ذاتية، وأما المتنجس فيمكن تطهيره بمجموعة من طرق التطهير التي ذكرتها الشريعة المقدسة، وهي:
التطهير بالماء
الماء وهو مطهر لكل متنجس قابل للتطهير حتى نفسه إذا تنجس، والماء قد يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان، وذكر الفقهاء لمطهرية الماء شروطا مثل:
- زوال العين والأثر من المغسول.[٣]
- عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال.[٤]
- طهارة الماء المغسول.[٥]
- إطلاق الماء أي ألا يكون مضافا.[٦]
- العصر فيما يقبله من المتنجسات كالثوب ونحوه.[٧]
- ورود الماء على المتنجس دون العكس.[٨]
- انفصال الغسالة عن المحل في الغسل بالماء القليل.[٩]
التطهير بالأرض
الأرض تكون مطهرة للنجاسات الموجودة في مثل القدم أو النعل بشرط إزالتها منهما، وأن تكون الأرض جافة وطاهرة أيضا.[١٠]
التطهير بالشمس
الشمس مطهرة لبعض الأشياء بإشراقها عليه، فإذا أشرقت على الأرض النجسة طهرتها، وتُطهر كلما لا ينقل من الأبنية والحيطان، وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد، وتطهر الأشجار وأوراقها وأثمارها والنبات والخضروات كل ذلك إذا كانت متنجسة رطبة وجففتها بإشراقها عليها.[١١]
التطهير بالاستحالة
الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رمادا، أو دخانا، أو بخارا سواء أكان نجسا، أم متنجسا وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار.[١٢]
التطهير بالإنقلاب
يراد به تحول الخمر خلا بنفسه أو بعلاج، كإلقاء الخل أو الملح فيه بشرط عدم وصول نجاسة أخرى إليه.[١٣]
التطهير بذهاب الثلثين في العصير العنبي
ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلىٰ بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة.[١٤]
التطهير بالانتقال
كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل والبرغوث ونحوها، وكانتقال البول والماء النجس إلى عروق النبات والشجر والثمر.[١٥]
التطهير بالإسلام
فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب فضلا عن المرأة، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره، وظفره، وبصاقه، ونخامته، وقيحه ونحو ذلك.[١٦]
التطهير بالتبعية
فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أباً كان الكافر، أم جدّاً، أم امّاً، وكذا أواني الخمر، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلّاً، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة، وكذا يد الغاسل للميّت، والخرقة الملفوفة بها حين الغسل، والسدّة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة.[١٧]
التطهير بالغَيبة
إذا تنجس بدن المسلم أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته، ثم غاب يُحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائياً.[١٨]
التطهير باستبراء الحيوان الجلال
استبراء الحيوان الجلال مطهر له من نجاسة الجلل، ويعتبر مضي المدة المعينة له شرعا وهي: في الإبل أربعون يوما، وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفى زوال الاسم.[١٩]
الماء | الأرض | الشمس | الإستحالة | الإنقلاب | ذهاب الثلثين في العصير العنبي | الانتقال | الإسلام | التبعية | الغَيبة | استبراء الحيوان الجلال |
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 505.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 497.
- ↑ المرعشي، منهاج المؤمنين، ج 1، ص 52.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 216.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 216.
- ↑ الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 346.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 80.
- ↑ الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 347.
- ↑ كاشف الغطاء، وجيزة الأحكام، ج 1، ص 5.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 5، ص 451.
- ↑ النراقي، معتمد الشيعة في أحكام الشريعة، ص 115.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 129.
- ↑ كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة، ص 380.
- ↑ الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص 119.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج 1، ص 173.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 131.
- ↑ اللنكراني، الأحكام الواضحة، ص 110.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 161.
- ↑ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 177.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، المحقق والمصحح: أحمد فارس صاحب الجوائب، بيروت - لبنان، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع- دار صادر، ط 3، 1414 هـ.
- الأصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة، الشارح: روح اللّٰه الخميني، قم - إيران، الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط 1، 1422 هـ.
- البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، المحقق والمصحح: محمد تقى الأيرواني- السيد عبد الرزاق المقرم، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1405 هـ.
- التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 هـ.
- الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، تعليق: السيد محمد باقر الصدر، بيروت - لبنان، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1410 هـ.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- السيستاني، علي، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مكتب آية الله السيستاني، ط 5، 1417 هـ.
- الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت، بيروت - لبنان، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، ط 8، 1403 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1414 هـ.
- اللنكراني، محمد فاضل موحدى، الأحكام الواضحة، قم - إيران، الناشر: مركز فقهى ائمه اطهار، ط 4، 1422 هـ.
- المرعشي، شهاب الدين، منهاج المؤمنين، المحقق والمصحح: السيد عادل العلوي، قم - إيران، الناشر: منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1406 هـ.
- المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، 1428 ه.
- النراقي، محمد مهدي، معتمد الشيعة في أحكام الشريعة، المحققوالمصحح: محققو مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني، قم - إيران، الناشر: كنگره بزرگداشت نراقى، ط 1، 1422 هـ.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، المحقق والمصحح: أحمد محسني السبزواري، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1419 هـ.
- كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهة، النجف الأشرف - العراق، الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء، ط 1، 1422 هـ.
- كاشف الغطاء، محمد حسين بن علي، وجيزة الأحكام، النجف الأشرف- العراق، الناشر: مؤسسة كاشف الغطاء، ط 2، 1366 هـ.