التعزير هي عقوبة الجرائم التي لم يحدّد لها الدين الإسلامي عقوبةً معينةً، وتعيين مقدارها ونوعها يرجع إلى الحاكم الشرعي.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

تنقسم التعزيرات إلى شرعية وحكومية، أمّا التعزير الشرعي فهو عقوبة عدم الإمتثال لأحكام الشريعة، من قبيل فعل المحرمات وترك الواجبات، كما يطلق على عقوبة مخالفة القوانين الحكومية -مثل الاحتكار- التعزير الحكومي.

يشمل التعزير كل عقوبة تمنع المجرم من تكرار الجريمة؛ ولذلك يشتمل على عقوبات من قبيل السجن، والغرامة ومصادرة الممتلكات، ويعتقد بعض الفقهاء بأن التعزير مختص بالعقوبة البدينة.

التعريف

التعزير في اللغة بمعنى المنع، والنصرة، والتأديب.[١] وأيضاً يقال للعقوبات المانعة من الإتيان بالذنب تعزير.[٢] أمّا في الفقه فإن التعزير عقوبة لم يحدد لها الشرع مقداراً معيناً،[٣] وترك تحديد مقدارها ونوعها إلى الحاكم الشرعي أو القاضي.

يبحث التعزير في الفقه في باب الحدود.[٤] وقد يبحث عنه الفقهاء أيضاً في أبواب أخرى من الفقه كالصوم، والحج، والمتاجر والمكاسب والنكاح[بحاجة لمصدر] وكذلك يرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنَّ التعزير تكون عقوبة، وتختص بالحاكم الشرعي.[٥]

الفرق بين التعزيز والحد

ذكر الفقهاء فوارق للتعزير والحد، منها كالتالي:

  • مقدار الحد معيّن في الشرع، أما التعزير فمقداره وكيفيته موكولان إلى الحاكم الشرعي (وطبعاً لا يمكن للتعزير أن يكون أزيد من الحدّ الشرعي)
  • في التعزير لا فرق بين الحرّ والعبد، لكن في الحدود هناك فرق بينهما.
  • في التعزير مجريات الجرم لها مدخلية في المجازات من قبيل كيفية اقتراف الجرم، ومن وقع عليه الجرم، وزمان الجرم ومكانه.
  • التعزير تابع للمفاسد، حتى وإن لم يكن فعل المجرم معصية، بينما الحدود فإنها دائماً تكون عقوبة على المعاصي.
  • فلسفة التعزير هي تأديب وإصلاح المجرم، أما فلسفة الحد هي الدفاع عن مصالح المجتمع.
  • يسقط التعزير بالتوبة، أما بعض الحدود فلا تسقط بالتوبة.
  • الحدود في كل مكان واحدة، وأما التعزير فملاكه العرف.
  • الحدود منحصرة في حق الله، أما التعزير فلا اختصاص له في حق الله.
  • التعزير قابل للعفو، أما الحد فليس هكذا دائماً.[٦]
  • الشفاعة والكفالة مقبولتان في التعزير، أما في الحد فلا.[٧]

مشروعيته

استفاد بعض المفسرين مشروعية التعزير من مفهوم الآية ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ‌ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا[٨] لأن هذه الآية تذمّ الذين يؤذون المسلمين بدون جرم، فهم يرون أن مفهوم الآية يدل على جواز إيذاء الآخرين بمثل إجراء الحد والتعزير في حال كونهم مجرمين.[٩] كذلك في الآية 19 من سورة النور فإن مشيع الفاحشة بين المؤمنين يستحق العذاب الأليم، فاعتبر بعض الفقهاء أن المقصود من ﴿عَذابٌ أليمٌ في هذه الآية هو التعزير.[١٠]

كما اعتبر بعض الفقهاء أن إحراق عجل السامري وإلقاءه في البحر على يد موسى  مثالٌ على التعزير المالي.[١١] أيضاً من الأمثلة التاريخية للتعزيرات المالية في عهد رسول الله  هُدم مسجد ضرار بأمر منه ،[١٢] وطرد بني النضير من أرضهم، وتدمير بساتينهم، وتهديد المنافقين ومروجي الشائعات بالنفي من المدينة.[بحاجة لمصدر]

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ سيرة النبي  وسيرة الإمام علي  قائمة على أن: (من ترك واجباً أو فعل حراماً ولا حدّ عليه فإنه يعزّر)[١٣]، وفي الروايات الشيعية تم تقديم التعزير كعقوبة لبعض الذنوب[١٤] وذكرت طرق مختلفة له كالجلد،[١٥] والسجن، والتشهير.[١٦]

شموليته

لا يقتصر التعزير على الأحكام الشرعية، بل يشمل أيضاً العقوبات الحكومية؛ ولذلك تنقسم العقوبات إلى شرعية وحكومية:

التعزيرات الشرعية

التعزيرات الشرعية ويقصد بها العقوبات التي تطبّق على من يخالف أحكام الشريعة؛ من قبيل ترك الواجبات وفعل المحرمات.[١٧] بعض الأمور التي تسبب التعزير الشرعي عبارة عن:

التعزيرات الحكومية

التعزيرات الحكومية ويقصد بها العقوبات التي تعيّنها الحكومات لمن يخالف القوانين والمقررات الحكومية، وهي التي وصفها الإمام الخميني بالعقوبات الرادعة، ومن أمثلتها: الاحتكار، ورفع الأسعار، والتطفيف.[٢٤]

وتمّ في بعض الدول الإسلامية إنشاء مركز للتعامل مع الإنتهاكات الإقتصادية، وفي إيران جهاز التعزيرات الحكومية مسؤول عن مكافحة رفع الأسعار، وتهريب البضائع.[٢٥]

طرق العقاب

اختلف الفقهاء في أنّ التعزير هل يتضمن أية عقوبة مهما كانت، أم أنه مختص بالعقوبات الجسدية فقط،[٢٦] فيعتقد بعضهم أن التعزير يشمل أي عقاب يمنع المجرم من تكرار الجريمة، فهو يشمل عقوبات كالسجن والغرامة ومصادرة الممتلكات والتوبيخ العلني والنفي من البلد.[٢٧] فيما قال البعض الآخر أنه ومن كلام الفقهاء وأصحاب المعاجم نفهم أن التعزير مختص بالعقاب البدني.[٢٨]، يعتقد المرجع الديني ناصر مكارم الشيرازي أنَّ أولئك الذين فسّروا عقوبة التعزير على أنها عقوبة جسدية لم يعتبروها محصورة بالعقاب الجسدي، وإنما لأنّ المثال السائد كان العقاب الجسدي ففسروا التعزير على ذلك.[٢٩]

أحكام مرتبطة

  • يثبت الجرم التعزيري بإقرار الفاعل مرّتين، أو بشهادة عادلَين.[٣٠]
  • إذا مات المجرم أثناء التعزير فبناءً على مشهور فقهاء الشيعة لا يكون له دية.[٣١]

مقالات ذات صلة

الهوامش

  1. الراغب الأصفهاني، المفردات، 1412هـ، ص564.
  2. ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص561؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، 1428هـ، ج13، ص33.
  3. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص325.
  4. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص325.
  5. الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
  6. الشهيد الأول، القواعد والفوائد، 1400هـ، ج2، ص142 - 144.
  7. الطائي، التعزير في الفقه الإسلامي، 1381هـ ش، ص25.
  8. سورة الأحزاب، الآية 58.
  9. مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، 1428هـ، ج10، ص476.
  10. للمثال أ،ظر: المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ج1، ص387.
  11. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص333.
  12. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص334.
  13. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، 306.
  14. الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، ص240.
  15. الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، ص240.
  16. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1413هـ، ج3، ص59.
  17. النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص448؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.
  18. شيري، سقوط مجازات در حقوق كيفري إسلام و إيران، 1372هـ ش، ص119-120.
  19. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص473.
  20. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص472.
  21. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص482.
  22. النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص647-649
  23. المفيد، المقنعة، 1410هـ، ج4،ص804؛ الطوسي، المبسوط، 1351هـ ش، ج8، ص22؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج، 1438هـ، ج1، ص285؛ الإمام الخميني، موسوعة الإمام الخميني، 1393هـ ش، ج2، ص614.
  24. يوسفيان، احكام قضائي، ص48-49.
  25. ، درباره سازمان، جهاز التعزيرات الحكومية.
  26. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص318-319.
  27. مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ، ص32؛ يوسفيان، احكام قضائي، ص49.
  28. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، 1409هـ، ج2، ص318.
  29. مكارم الشيرازي، تعزير و گستره آن، 1425هـ، ص32.
  30. النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص477؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص154.
  31. النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج41، ص470؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص481.

المصادر والمراجع

  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تصحيح: أحمد فارس، بيروت، دار الفكر-دار صادر، 1414هـ.
  • الإمام الخميني، السيد روح‌الله، موسوعة الإمام الخميني، طهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني، 1393هـ ش.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، تحقيق: محمدصادق إسماعيل‌پور، النجف، بي‌نا، 1410هـ.
  • الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تصحيح: صفوان عدنان داودي، لبنان- سورية، دارالعلم-الدارالشاميه، 1412هـ.
  • سازمان بازرسي كشور، درباره سازمان، بازبيني: 1 مرداد 1396هـ ش.
  • شيري، عباس، سقوط مجازات در حقوق كيفري اسلام و ايران، طهران، مركز انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1372هـ ش.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد و الفوائد، تصحيح: سيد عبد الهادي الحكيم، قم، كتابفروشي مفيد، افست از نسخه 1400هـ، النجف.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم،‌ مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لايحضره الفقيه، تصحيح: عليي أكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413هـ.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: محمد باقر بهبودي، طهران، المكتبة المرتضوية، 1351هـ ش.
  • الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ.
  • الطائي، يحيي، التعزير في الفقه الإسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381هـ ش/1423هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1408هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1428هـ ق.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تعزير و گستره آن، تحقيق: أبوالقاسم عليان‌نژادي، قم، إنتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه‌ السلام، 1425هـ.
  • منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تصحيح: عباس قوچاني و علي آخوندي، بيروت،‌ دار إحياء التراث العربي، 1404هـ.
  • يوسفيان، نعمة الله، أحكام قضائي.