الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه وهي مشروعة، ولكنها مكروهة. فان أراد شخص الاقتراض فمن حق المقرض طلب الكفيل من المقترض ليقوم باحضاره في الموعد المقرر، وهكذا من باع شيئا وخاف من المشتري عدم احضاره الثمن فان من حقه طلب الكفيل منه. وغير ذلك من الأمثلة.

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه

تعريف الكفالة

  • لغة: الكافل: العائل. كفله يكفله وكفله إياه. وفي التنزيل العزيز: «وَكَفَّلَهٰا زَكَرِيّٰا»[١] والكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له. وهو من الكفيل الضمني. وكفل المال. وبالمال ضمنه. وكفَلَت عنه بالمال الغريمة قال اللّه تعالى: «فَقٰالَ أَكْفِلْنِيهٰا وَعَزَّنِي فِي الْخِطٰابِ»[٢].[٣]
  • اصطلاحا: ذكروا للكفالة تعاريف ومنها:
  1. هي التعهد كالنفس، أي التزام إحضار المكفول حتى طلبه المكفول له.
  2. إحضار شخص غائب أو هارب لدين أو أية مرافعة قضائية، يكون هو المدعى عليه فيها أو المنكر.[٤]

الفرق بين الكفالة والحوالة والضمان

وتفترق الكفالة عن الحوالة والضمان في ان الأولى تعهد بالنفس بخلاف الاخيرتين فانهما تعهد بالمال.

الدليل على مشروعيتها وكراهتها

  • أدلة المشروعية
  1. السيرة العقلائية المنعقدة على ذلك والممضاة من الشارع بعدم الردع.
  2. عموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[٥]
  3. الروايات الخاصة كصحيحة داود بن سرحان حيث: «سأل أبا عبد اللّه   عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس».[٦]
  • أدلة الكراهة

وردت بعض الروايات الدالة على كراهة الكفالة كقول الإمام الصادق  : «الكفالة خسارة غرامة ندامة».[٧]

اعتبار الايجاب من الكفيل

ويعتبر فيها الإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من المكفول له بكل ما يدل عليه. لأن ذلك مقتضى كون الكفالة عقدا قائما بالكفيل والمكفول له، وأما رضا المكفول له فقيل بعدم اعتباره تمسكا بعموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[٨]لصدق عقد الكفالة باتفاق الكفيل والمكفول له ولو بدون رضا المكفول. وقيل باعتباره للشك في صدقه بدون ذلك فيلزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر دون عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لكون المورد من الشبهة المصداقية.

حبس الكفيل إذا لم يحضر المكفول

ومتى لم يحضر الكفيل المكفول في الموعد المقرر حُبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه لموثقة عمار عن أبي عبد اللّه  : «أتي أمير المؤمنين برجل قد تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال: اطلب صاحبك»[٩] وغيرها، واما الاكتفاء باداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلانه معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء الكفالة.

أحكام أخرى في الكفالة

  • من حق الكفيل- إذا أدى ما على المكفول- الرجوع عليه ان كان الاداء بطلب منه، لدلالة الطلب نفسه على ذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع، واما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب.
  • ويلزم الكفيل التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، لانه مقتضى وجوب مقدمة الواجب ولو عقلا.

الهوامش

  1. ال عمران: 37.
  2. سورة ص: 23.
  3. ما وراء الفقه: ج4ص346.
  4. ما وراء الفقه: ج4ص347.
  5. المائدة: 1.
  6. وسائل الشيعة: ج13ص155.
  7. وسائل الشيعة: ج13ص154.
  8. المائدة: 1.
  9. وسائل الشيعة: ج13ص156.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الايرواني، باقر‌، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌،ط2، 1427 ه‍، قم- ايران.‌
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن‌، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، الناشر: مؤسسه آل البيت  ،ط1، 1409 ه‍ ، قم- ايران‌.
  • الصدر،السيد محمد‌،ما وراء الفقه‌،الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع‌،ط1، 1420 ه‍، بيروت- لبنان.‌