البينة الشرعية

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


البينة الشرعية، مصطلح قضائي، ويُراد منها شهادة العدلين، أو الشاهد المتعدّد، ولا إشكال في حجّيتها في الشريعة، وهذا مادلت عليه الروايات الواردة عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم وأهل البيتعليهم السلام.

صرّح الفقهاء في مختلف أبواب الفقه أنّها حجّة في جميع الموضوعات الفقهية، واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، وسيرة العقلاء، وذكروا للبيّنة شروطاً كثيرةً يرجع أكثرها إلى صفات الشاهد منها: البلوغ والعقل والإيمان.

تعريفها

البيّنة: الدلالة والحجّة الواضحة، من بان يبين بياناً وتبياناً: اتّضح، فهو بيّن كسيّد،[١] وبيّن وتبيّن واستبان كلّها بمعنى الوضوح والانكشاف،[٢] واستعملها الفقهاء في كتاب القضاء في شهادة العدلين أو الشاهد المتعدّد.[٣]

حجية البينة

لا إشكال في حجّية البيّنة ـ بمعنى شهادة العدول ـ في الشريعة، إلاّ أنّه يحتاج إليها في نقل الأحكام الكلّية، أو تختصّ حجّيتها بباب الدعاوى أو تعمّ مطلق الموضوعات تفصيل ذلك فيما يلي:

في الأحكام

المعتبر في باب نقل الأحكام والروايات إخبار الثقة، سواء كان عدلاً أم لا، ولم يشترطوا التعدّد فيها، فيكفي العدل أو الثقة الواحد، ومن هنا جاء على لسان بعض الفقهاء: أنّ البيّنة ـ بمعنى شهادة العدل المتعدّد ـ إنّما يحتاج إليها في الموضوعات والدعاوى لا في نقل الأحكام، (أي الروايات الصادرة عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم والمعصومين).[٤]

في الموضوعات

  • حجّيّة البيّنة في الدعاوى: البيّنة من طرق الإثبات القضائي، وتثبت بها دعوى المدّعي، وهذا مادلت عليه الروايات الواردة من النبيصلی الله عليه وآله وسلم وأهل البيتعليهم السلام منها:
  1. روي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «البيّنة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه».[٥]
  2. عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادقعليه السلام قال: «في كتاب عليعليه السلام: أنّ نبيّاً من الأنبياء شكا إلى ربّه، فقال: يا ربّ، كيف أقضي فيما لم أرَ ولم أشهد؟ قال: فأوحى اللّه‏ إليه: أحكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي، فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة».[٦]
  • حجّية البيّنة في غير الدعاوى من الموضوعات: صرح الفقهاء في مختلف أبواب الفقه أنّ البيّنة حجّة بصورة عامّة وفي جميع الموضوعات، بل صرّح جماعة بثبوت موضوعات الأحكام في جميع الأبواب الفقهية، فيثبت موضوع النجاسة، والطهارة، والقبلة والوقت وأسباب التحريم في النكاح والوكالات والوصايا وغيرها بالبيّنة. قال الشيخ الطوسي: «لا يثبت النكاح والخلع، والطلاق والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصيّة إليه . . . إلاّ بشهادة رجلين»،[٧] وقد استدلّ على اعتبار البيّنة في مطلق الموضوعات بوجوه:

الأول: الكتاب ، كقوله تعالى: ﴿وَاستَشهِدُوا شَهِيدَينِ مِن رِجَالِكُم،[٨] وقوله تعالى: ﴿شَهَادَةُ بَينِكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ حِينَ الوَصِيَّةِ اثنَانِ ذَوَا عَدلٍ مِنكُم،[٩] وغيرها من الآيات وإن كان أغلبها في موارد خاصة إلاّ أنّ المستفاد منها أنّ اللّه‏ جعل البيّنة طريقاً وكاشفاً مثل العلم، فتثبت بها مطلق الموضوعات، ولا خصوصية للموارد المذكورة.[١٠]

الثاني: السنة، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه‏ عليه السلام أنه قال: «كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خُدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة».[١١]

الثالث: السيرة وبناء العقلاء، فقد استقرّت سيرة العقلاء على كون شهادة شخصين موثّقين طريقاً مثبتاً إلى الموضوعات التي تترتّب عليها الأحكام العرفية والعقلائية.[١٢]

شروط البينة

ذكروا للبيّنة شروطاً كثيرةً يرجع أكثرها إلى صفات الشاهد، وقسّمها العلامة الحلي إلى شروط عامّة لابدّ من حصولها في جميع الموارد، وهي: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد، وشروط خاصّة لا يشترط حصولها في جميع الموارد، كالذكورة والعدد والحرّية والعلم.[١٣]

تعارض البيّنتين

عند مشهور الفقهاء[١٤] التساقط عند تعارض البيّنتين؛ لعدم إمكان شمول دليل الحجّية لكليهما؛ لاستحالة العمل بالمتعارضين، وكذا لا يمكن شموله لأحدهما؛ وذلك لبطلان ترجيح أحدهما على الآخر، فالمتعيّن التساقط.[١٥]

تعارض البيّنتين له أقسام:

  • أن تكون إحداهما مستندة إلى الوجدان والاُخرى إلى التعبّد، فتُقدم البيّنة الوجدانيّة.[١٦]
  • أن تكون البيّنتان معاً وجدانيّتين، وظاهرهم أنّ التعارض مستحكم في هذه الصورة، فالحكم التساقط.[١٧]
  • أن تكون البيّنتان معاً تعبّديّتين، فإن استندت إحداهما إلى الاستصحاب والاُخرى إلى أصالة الطهارة، فالمتعيّن الأخذ بالمستندة إلى الاستصحاب.[١٨] وأمّا إذا كان مستندهما معاً الاستصحاب فالمعروف التساقط.[١٩]

الهوامش

  1. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 4، ص 291.
  2. الفيومي، المصباح المنير، ص 70.
  3. موسوعة الفقه الإسلامي، ج 23، ص 355.
  4. العراقي، مقالات الاُصول، ج 2، ص 109.
  5. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 443، ح 2.
  6. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 229، ح 1.
  7. الطوسي، الخلاف، ج 6، ص 252 ــ 253، م 4.
  8. البقرة: 282.
  9. المائدة: 106.
  10. البجنوردي، القواعد الفقهيّة، ج 3، ص 20.
  11. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 17، ص 89، ح 4.
  12. البجنوردي، القواعد الفقهيّة، ج 3، ص 21 ــ 22.
  13. العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج 2، ص 155 ــ 160.
  14. الروحاني، فقه الصادق، ج 25، ص 243.
  15. الشيرازي، القواعد الفقهية، ج 2، ص 75 ــ 76.
  16. الحكيم، مستمسك العروة، ج 1، ص 210.
  17. التبريزي، التنقيح في شرح العروة، ج 1، ص 326.
  18. الصدر، بحوث في شرح العروة، ج 2، ص 122.
  19. الصدر، بحوث في شرح العروة، ج 2، ص 122 ــ 123.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • البجنوردي، محمد حسن، القواعد الفقهية، قم، مطبعة الهادي، 1419هـ.
  • التبريزي، الميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة)، تقرير بحث السيد أبي القاسم الخوئي، قم، مؤسسة أنصاريان، 1417هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1410هـ.
  • الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الروحاني، محمّد صادق الحسيني، فقه الصادق، قم، مؤسسة دار الكتاب، 1414هـ.
  • الشيرازي، ناصر مكارم، القواعد الفقهية، قم، مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام، 1379ش.
  • الصدر، محمد باقر، بحوث في شرح العروة الوثقى، قم، إسماعيليان، 1408هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411هـ.
  • العراقي، ضياء الدين، مقالات الاُصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1414هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ.
  • الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1412هـ.
  • الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1405هـ.
  • النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1407هـ.