اللواط

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


اللِّواط، هو العلاقة الجنسية بين رجلين، وأنه أحد الذنوب الكبيرة، كما أنه يعتبر في الروايات أكبر من ذنب الزنا. وبالنظر إلى الآيات القرآنية وروايات الأئمةعليهم السلام اعتبر الفقهاء أن اللواط حرام، وأن عقوبته الإعدام إذا تم فيه الدخول. وإذا لم يتم الدخول فعقوبته 100 جلدة.

إن علة تحريم اللواط بحسب الروايات هو المنع من الإنجاب، وأنه موجب للفساد في تدبير العالم ونظمه. كذلك يعتبر اللواط في جميع الديانات والمذاهب فعل مستهجن وممنوع.

المفهوم

عرّف اللّواط في الإصطلاح الفقهي على أنه إدخال الذكر آلته الجنسية في دبر ذكر آخر،[١] ووفقاً لعلي أكبر المشكيني وهو من علماء الشيعة، فقد اعتبر بعض الفقهاء دخول بعض الحشفة محققاً للّواط،[٢] كما اعتبر آخرون أن مطلق العلاقة الجنسية بين الرجل والرجل الآخر تعدّ لواطاً وإن لم تدخل الآلة في الدبر.[٣]
ووفقاً للحديث المروي عن الإمام الرضاعليه السلام فإن أصل اللواط من قوم لوط، وهم أول قوم مارسوا اللّواط؛ ولذلك سمّي هذا الذنب الكبير باسم «لواط»..[٤]

اللّواط ذنب أكبر من الزنا

يعتبر اللواط من أعظم الذنوب الكبيرة.[٥] وفي الحديث عن الإمام الصادقعليه السلام أن حرمة اللواط أعظم من حرمة الزنا.[٦] ووفقاً لحديث النبي محمدصلی الله عليه وآله وسلم فإن مرتكب اللواط يأتي يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا ويغضب الله عليه ويلعنه.[٧] في القرآن الكريم ذكر اللواط على أنه «مُنکَر» و«فاحشة»،[٨] وقد وُبِّخَ قوم لوط مراراً وتكراراً لارتكابهم هذا الأمر، ويعزّى سبب عقابهم إلى هذا الذنب.[٩][١٠]

الحکم شرعي

يعتبر اللواط فعلاً محرماً وذنباً كبيراً،[١١] وبالإضافة إلى الحد الشرعي، فإن له أحكاماً أخرى مثل التقييد على الزواج.[١٢]

العقوبة

وفقا لفتوى الفقهاء، فإن عقوبة اللائط والملوط به هي الإعدام إذا كانا بالغين،[١٣] أما غير البالغ منهما فيعاقب بالتأديب؛[١٤] والتأديب هو العقوبة التي يجريها الحاكم الشرعي على غير البالغ وتكون أقل من الحد الشرعي.[١٥] طبعاً بعض الفقهاء مثل السيد أبو القاسم الخوئي لديهم رأي غير مشهور، بحيث أنهم يحكمون بالإعدام على الملوط به مطلقاً، بينما يحكمون بعقوبة الإعدام على اللّائط فيما لو كان محصناً، بمعنى أن له زوجة وقادر على نكاحها، أما إن لم يكن محصناً فعقوبته 100 جلدة،[١٦]
كذلك وفقا لبعض الفقهاء، إذا لم يكن هناك إدخال للآلة في الدبر أثناء اللّواط، فإن حدّه 100 جلدة،[١٧] وعلى أي حال، إذا تاب مرتكب اللّواط قبل إثبات جريمته فإن الحكم يسقط عنه.[١٨]

طريقة عقوبة الإعدام

ذكرت في الروايات[١٩] والمصادر الفقهية[٢٠] طرق لإعدام مرتكب اللواط، مثل: ضرب العنق، والإحراق، والرمي من شاهق، والرجم، وهدم الجدار عليه، وبناءً على مصلحة المجتمع الإسلامي؛ يأمر الحاكم الشرعي بتنفيذ أحد هذه الطرق.[٢١] ومع ذلك، ففي بعض الأحيان إذا تسبب تنفيذ بعض الحدود إلى ضعف أو ضرب أصل الدين، فإن الحاكم الشرعي لديه السلطة لإيقاف تنفيذ الحدود مؤقتاً من أجل حفظ المصالح الأهم للإسلام،[٢٢] أو يأمر بتنفيذ بعض الأساليب والأشكال الأخرى لإجراء الحد مثل الشنق أو الرصاص.[٢٣]

التقييد في الزواج

تقييد زواج مرتكب اللّواط ببعض النساء هو من الآثار الشرعية للّواط. وفقاً لفتاوى مراجع التقليد فإنه يحرم على اللّائط الزواج من أم وأخت وبنت من لاط به[٢٤] حرمةً أبدية،[٢٥] وورد هذا الحكم في المادة 1056 من القانون المدني في الجمهورية الإسلامية في إيران.[٢٦] ولكن يعتقد بعض الفقهاء بأن هذا الحكم مختص بما لو كان اللّائط بالغاً.[٢٧] وكذلك إذا ارتكب اللّواط بعد زواجه من أم أو أخت أو بنت الملوط به فإنها لا تحرم عليه ولا يبطل زواجهما.[٢٨]

فلسفة التحریم

ورد في حديث عن الإمام الرضاعليه السلام حول حكمة حرمة اللّواط بأن الله قد خلق النساء مناسبة لطبع الرجل وأن اللّواط سبب في إنقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا.[٢٩]
ذكر العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان في مقايسة اللّواط بالزنا أن القرآن عبّر عن اللّواط بقوله: «تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ»[٣٠][٣١] بينما عبّر عن الزنا بقوله: «سَاءَ سَبِيلًا»[٣٢] فتكون الآثار الوضعية للّواط أشد من آثار الزنا من وجهة نظر القرآن؛ لأنه موجب لتوقف النسل والإنجاب.[٣٣]

نظر الأديان والمذاهب الأخرى حول اللّواط

يعتبر اللّواط عند أهل السنة أيضاً فعلاً محرماً، ويتعين على مرتكبه الحد الشرعي.[٣٤] إلا أن بعض المذاهب مثل الحنفية أفتوا بتعيّن التعزير على اللائط دون الحد.[٣٥]
وفي الديانات السماوية الأخرى اعتبر اللّواط عملاً قبيحاً وممنوعاً: عند الزرداشتية يعتبر اللّواط أسوأ الأفعال وفاعله يستحق الإعدام، [٣٦] وفي التوراة ذكر اللّواط بعنوان الفجور.[٣٧] وفي العهد جدید (الإنجيل) كذلك، يعتبر مرتكب اللّواط فاسق وظالم كما أنه لا يرث ملكوت الله[٣٨]

الهوامش

  1. المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.
  2. المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.
  3. المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.
  4. علي بن موسی، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، 1406ق، ص276.
  5. العلامة الحلي، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسو آل ‌البیت(ع)، ج2، ص224.
  6. الکليني، الکافي، 1407هـ، ج5، ص543.
  7. الکلیني، الکافي، 1407هـ، ج5، ص544.
  8. سورة العنکبوت، الآیات 28 و29؛ سورة الأعراف، الآیة 80.
  9. فقیهي،التربية الجنسية، 1387ش، ص311.
  10. فیض الإسلام، ترجمة فارسي وتفسیر القرآن الکریم، 1378ش، ج2، ص443.
  11. العلامة الحلي، تحریر الأحکام الشرعّیة، ج2، ص224؛ السبزواري، مهذّب ‌الأحکام، 1413هـ، ج27، ص303.
  12. العلامة الحلي، تحریر الأحکام الشرعیة، ج2، ص13؛ الخوئي، منهاج الصالحين، 1410هـ، ج‌2، ص265.
  13. المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیة، ج2، ص224؛ الشهيد الثاني، مسالك ‌الأفهام، 1413هـ، ج14، ص402؛ النجفي، جواهر الکلام، 1404هـ، ج41، ص379 - 380؛ الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص469، م4.
  14. العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشّرعیة، ج2، ص224؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج14، ص403؛ الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص469، م4.
  15. الترحيني العاملي، الزبدة الفقهیة، 1427ق، ج9، ص305
  16. خویی، تکملة المنهاج، 1410ق، ج2، ص38-39.
  17. للمثال أنظر: محقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیة، ج2، ص224.
  18. الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م8.
  19. الکيني، الکافي، 1407هـ، ج7، ص200.
  20. المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص147؛ العلامة الحلّي، تحریر الأحکام الشرعیّة، ج2، ص224.
  21. الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، مؤسسة دار العلم، ج2، ص470، م5.
  22. الإمام الخميني، صحیفة الإمام، 1389ش، ج20، ص452.
  23. مکارم الشيرازي، الإستفتاءات الجدید، 1427هـ، ج3، ص369، س948.
  24. الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424ق، ج2، ص473.
  25. الشبیري الزنجاني، کتاب النکاح، 1419هـ، ج7، ص2109؛ فرهنگ فقه، 1426هـ، ج2، ص365.
  26. الإمامي، الحقوق المدنية، انتشارات إسلامیة، ج4، ص328.
  27. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، 1424هـ، ج2، ص473.
  28. الإمام الخمیني، توضیح المسائل، 1424هـ، ج2، ص473.
  29. ابن ‌بابویه، عیون أخبار الرضا(ع)، 1378ق، ج2، ص97؛ الصدوق، علل الشرائع، منشورات المكتبة الحيدرية، ج2، ص547
  30. سورة العنکبوت، الآیة 29.
  31. الطباطبائي، المیزان، 1393ق، ج16، ص123.
  32. سورة الإسراء، الآیة 32؛‌ سورة النمل، الآیة 54.
  33. الطباطبائي، المیزان، ج18، ص63، ج13، ص88.
  34. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات، 1427هـ، ج2، ص49.
  35. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات، 1427ق، ج2، ص52.
  36. رضائي، تاریخ أدیان العالم، 1380ش، ج1، ص197.
  37. الکتاب المقدس، سفر اللّاويين، الفصل18، الآیه22.
  38. الکتاب المقدس، رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، الإصحاح 6، الآية 9 - 10.

المصادر والمراجع

  • القرآن الکریم.
  • الکتاب المقدس.
  • الإمام الخمیني، السید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم، الطبعة الأولى، دت.
  • الإمام الخمیني، السيد روح الله، صحیفة الإمام، طهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمیني، الطبعة الخامسة، 1389ش.
  • الإمامي، السید حسن، الحقوق المدنية، طهران، انتشارات إسلامیة، دت.
  • بني ‌هاشمي الخمیني، السید محمد حسن، توضیح‌ المسائل، قم، دفتر انتشارات إسلامی\ي جامعة مدرسي الحوزة العلمیة في قم، 1424ق.
  • الترحیني العاملي، السید محمد حسین، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، الطبعة الرابعة، 1427ق.
  • الشاهرودي، السید محمود الهاشمي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل ‌بیت(ع)، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي بر مذهب أهل ‌بیت(ع)، 1426ق.
  • الخوئي، السید أبو القاسم، تکملة المنهاج، نشر مدینة العلم، قم، الطبعة الثامنة والعشرين، 1410ق.
  • السبزواري، السید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسة المنار، الطبعة الرابعة، 1413ق.
  • الشهید الثاني، زین الدين بن علي، مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، الطبعة الأولى، 1413ق.
  • الشیخ الصدوق، محمد بن علي، عیون أخبار الرضا(ع)، طهران، نشر جهان، الطبعة الأولى، 1378ق.
  • رضائي، عبد الرحیم، تاریخ أدیان العالم، طهران، انتشارات علمي، الطبعة الثانية، 1380ش.
  • العلامة الحلّي، الحسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مؤسسة آل البیت(ع)، مشهد، الطبعة الأولى، دت.
  • الشبیري الزنجاني، السید موسى، کتاب نکاح، قم، مؤسسة پژوهشي رای‌پرداز، الطبعة الأولى، 1419ق.
  • علي بن موسى (الإمام الثامن)، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، الطبعة الأولى، 1406ق.
  • الکلیني، محمد بن یعقوب، الکافي، طهران، دار الکتب الإسلامیة، الطبعة الرابعة، 1407ق.
  • الفقیهي، علي ‌نقي، التربیة الجنسة، قم، مؤسسة علمي فرهنگي دار الحدیث، الطبعة الأولى، 1387ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1404ق.
  • المحقق الحلّي، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسة إسماعیلیان، الطبعة الرابعة، 1408ق.
  • المشکیني، المیرزا علي، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادي، الطبعة الثالثة، 1381ش.
  • مکارم الشیرازي، ناصر، الإستفتاءات الجدیدة، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، قم، الطبعة الثانية، 1427ق.
  • الموسوي الأردبیلي، السید عبد الکریم، فقه الحدود والتعزیرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، الطبعة الثانية، 1427ق.

قالب:الأحكام الجزائية في الإسلام