اللعان
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
اللعان هو قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة، أو إنكار ولد يلحق به ظاهرا، ويعتبر في اللعان بالقذف بالزنا المشاهدة فلا لعان فيمن لم يدع المشاهدة أو من لم يتمكن منها كالأعمى، فيحدّان إلا إذا قامت البينة، فينفى الحد ولا لعان، ويشترط في الملاعن والملاعنة شروط خاصة كالعقل، والتكليف ... وتترتب أحكام خاصة على إيقاع اللعان.
تعريفه
في اللغة اللعان مشتق من اللعن، وهو الإبعاد والطرد، يُقال لعن الله فلانا يعني أبعده وطرده، فسمي المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقب اللعن من المأثم، والإبعاد والطرد، فإن أحدهما لابدَّ من أن يكون كاذبا فيلحقه المأثم، ويتعلق عليه الإبعاد والطرد،[١] وفي اصطلاح الفقهاء فهو مباهلة بين الزوجين لإزالة حد أو قطع نسب ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.[٢]
ذكره في القرآن والسنة
إنّ حكم اللعان ثابت في القرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع:[٣]
ويستفاد من قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِينَ*وَالْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كٰانَ مِنَ الْكٰاذِبِينَ*وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰاذِبِينَ*وَالْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا إِنْ كٰانَ مِنَ الصّٰادِقِينَ﴾.[٤]
وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت اللعان وأحكامه، ومنها: ما روي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال: يُجلد ثم يُخلَّى بينهما، ولا يُلاعنها حتى يقول: أشهد أنَّي رأيتك تفعلين كذا وكذا،[٥] وروايات أخرى.[٦]
ما يثبت به
يثبت اللعان بأحد أمرين، وهما:
- القذف بالزنا
يثبت اللعان إذا قذف الرجل زوجته بالزنا مع إدعاءه مشاهدة الزنا وعدم وجود البينة الشرعية لديه.[٧]
- نفي الولد
يثبت اللعان إذا أنكر الرجل ولده الذي ولد على فراشه من زوجته الموطوءة بالعقد الدائم، أو أنكره بعد فراقه لزوجته.[٨]
شروط المتلاعنين
اشترط الفقهاء لصحة اللعان شروطا يجب توفرها في المتلاعنين (الزوج والزوجة)، وهي:
كيفيته
أثره
اذا تمّ اللعان من الزوج أو الزوجة ترتبت الأحكام التالية:
من أحكامه
يوجد الكثير من الأحكام المتعلقة باللعان، ومنها:
- إنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال كونه من وطء شبهة. وعليه فلا يجوز له رميها بالزنا إلا مع اليقين.[١٢]
- لا يتمكن الزوج من لعان زوجته إذا قذفها بالزنا إلا إذا ادعى المشاهدة، ولم تكن له بينة.[١٣]
- لا يثبت اللعان لنفي الولد مع كون الزوجة متمتعا بها أو غير مدخول بها.[١٤]
- يلزم أن يكون كل من الزوج والزوجة قائمين عند التلفظ بصيغة اللعان.[١٥]
الهوامش
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 181.
- ↑ السيوري، التنقيح الرائع، ج 3، ص 415.
- ↑ ابن إدريس، السرائر، ج 2، ص 696.
- ↑ النور: 6- 9.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 186.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 6، ص 163.؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 536.
- ↑ الفاضل الآبي، كشف الرموز، ج 2، ص 270.
- ↑ الفاضل الآبي، كشف الرموز، ج 2، ص 270.
- ↑ ابن زهرة، غنية النزوع، ص 378.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 312.
- ↑ الروحاني، فقه الإمام الصادق ، ج 6، ص 59.
- ↑ الگلپايگاني، هداية العباد، ج 2، ص 425.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 359.
- ↑ التبريزي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 395.
- ↑ الحكيم، منهاج الصالحين، ج 3، ص 115.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه.
- ابن زهرة الحلبي، حمزة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم – إيران، مؤسسة امام صادق، ط 1، 1417 ه.
- التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم – إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه.
- الحكيم، محمد سعيد، منهاج الصالحين، بيروت – لبنان، دار الصفوة، ط 1، 1415 ه.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم - إيران، مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الروحاني، صادق، فقه الصادق، قم - إيران، دار الكتاب - مدرسه امام صادق، ط 1، 1412 ه.
- السيوري، مقداد بن عبد اللّٰه، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم - إيران، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، ط 1، 1404 ه.
- الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم- إيران، الناشر: دار الشريف الرضي للنشر ، ط 2، 1406 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الفاضل الآبي، الحسن بن أبي طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، المحقق والمصحح: على پناه اشتهاردى- آقا حسين يزدى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 3، 1417 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الگلپايگاني، محمد رضا، هداية العباد، قم – إيران، دار القرآن الكريم، ط 1، 1413 ه.