عقد المحرمية

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


عقد المحرمية وهي صيغة زواجٍ هدفها حصول المحرمية حتى يصبح بعض الأشخاص من المحارم فقط، بدون أيِّ قصدٍ للاستمتاع الجنسي. الهدف الأصلي من إجراء هذا العقد ليس الزواج، بل نشر التحريم بحيث مثلًا تصبح أمّ البنت من محارم الرجل أو يصبح أبو الرجل من محارم المرأة.

وفي صحة هذا العقد الذي يقصد فيه خصوص المحرمية خلافٌ بين الفقهاء.

المفهوم

عقد المحرميّة هي صيغة زواج الهدف من إجراءها صرف حصول المحرميّة بدون قصدٍ للاستمتاع الجنسي،[١] فالهدف من هكذا نوعٍ من عقود النكاح هو تزويج البنت أو الصبي غير البالغ بإذن الولي، ويقصد في هذا العقد نشر التحريم بين الصبي - بعد بلوغه- وأم البنت أو بين البنت - بعد بلوغها- و أبو الصبي.[٢] وحتى تتضح المسألة أكثر نأتي بمثالٍ: فمثلًا: يريد رجلٌ أن تكون امرأةً معيَّنة محرَّمةً عليه، فيذهب إلى المرأة ويطلب الزواج من ابنتها زواجًا مؤَقَّتًا لفترةٍ قصيرة ولو لساعةٍ واحدةٍ مثلًا ويأذن وليّ البنت في ذلك، وبعد إجراء العقد المؤقت، تصبح والدة زوجته محرَّمةٌ عليه تحريمًا أبديًّا، وهو المطلوب من إجراء هذا العقد.[٣] وعند العرف ترى أنَّهم يأخذون الزواج المؤقت كوسيلة من وسائل التعارف بين الرجل والمرأة قبل الارتباط بشكلٍ دائم، وأحيانًا يشترطون فيه عدم الاستمتاع الجنسي، وهذا العقد المؤقت عند العرف هو شكل آخر من أشكال عقد المحرمية.

صيغة العقد

صيغة هذا العقد الذي يكون من أجل المحرميّة هو بعينه صيغة الزواج المؤقت، فإذا عيّن كل واحدٍ من الرجل والمرأة لهما وكيلًا، فيقول وكيل المرأة لوكيل الرجل: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِي مُوَكِّلَكَ فِي المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ»، وبعدها مباشرة يقول وكيل الرجل: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلِي هكَذا».[٤]

الاختلافات

في صحة مثل هكذا عقد خلافٌ بين الفقهاء[٥]:

  • بعضهم يرى أنَّ هذا العقد صحيح مطلقًا.[٦]
  • وبعضهم يرى كون الصحة مشروطة بقصد الاستمتاع الجنسي،[٧] وبالتالي مثل هكذا عقد الذي يقصد منه صرف إيجاد المحرميّة لا يكون عقدًا صحيحًا.[٨]
  • وبعضٌ آخر من الفقهاء لم يَرَ شرط قصد الاستمتاع الجنسي من أجل صحة العقد، لكنَّه يرى أنَّ إمكان الاستمتاع شرطٌ في صحة العقد، وبعبارة أخرى: هناك فرق بين قصد الاستمتاع وبين وجود إمكانٍ للاستمتاع الجنسي، والمعتبر في صحة العقد هو محض وجود إمكانٍ للاستمتاع الجنسي بين الطرفين وإن لم يقصد الاستمتاع الجنسي.[٩] وهذا الشرط معناه أنَّه يجب على الصَّبي أو الفتاة غير البالغين أن يصلا إلى سنٍّ يكون فيه إقامة العلاقة الزوجية أمر ممكن بالنسبة لهما.[١٠]
  • وبعضٌ آخر اعتبر وجود مصلحةٍ في إجراء العقد في حال كان الصَّبي أو الفتاة غير بالغين، وأراد الولي إجراء العقد[١١]، وبالتالي في حال لم يكن هناك مصلحة للطفل في إجراء عقد المحرمية بالنسبة له، يكون هذا العقد باطلاً.[١٢]

فرقه عن عقد الزواج

عقد المحرمية يختلف عن عقد الزواج المتعارف بين الناس، ومن جملة هذه الاختلافات أنَّ عقد المحرميّة في صحته خلاف بين الفقهاء،[١٣] بينما عقد الزواج ليس كذلك، وأيضًا الهدف من عقد الزواج الاستمتاع الجنسي، لكن في عقد المحرميّة لا هدف له سوى إيجاد التحريم.[١٤]

مواضيع ذات صلة

الهوامش

  1. راجع: الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج5، ص124.
  2. راجع: الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج5، ص124.
  3. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج5، ص124.
  4. الإمام الخميني، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ج2، ص583.
  5. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج5، ص125.
  6. البحراني، الدرر النجفیة، ج3، ص205-220.
  7. الميرزا القمي، جامع الشتات، ج4، ص463.
  8. الميرزا القمي، جامع الشتات، ج4، ص463.
  9. الشيخ الأعظم الأنصاري، صراط النجاة، ص244.
  10. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج5، ص125.
  11. النراقي، رسائل و مسائل، ج1، ص98.
  12. النراقي، رسائل و مسائل، ج1، ص98.
  13. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه،، ج5، ص125.
  14. راجع: الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج5، ص124.

المصادر والمراجع

  • الإمام الخميني، السيد روح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، التحقیق: السيد محمد حسين بني هاشمي خميني، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، الطبعة الأولى، 1392 ش.
  • الأنصاري، مرتضی، صراط النجاة، تحقیق: محمد حسین فلاح زاده، قم، مؤتمر إحياء الذكرى 200 للشيخ الأعظم الأنصاري، 1373 ش.
  • البحراني، یوسف بن أحمد، الدرر النجفیّة من المُلتَقطات الیوسفیّة، بیروت، دار المصطفی لإحیاء التراث، 1423 هـ.
  • الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات، طهران، مؤسسة کیهان، 1371 ش.
  • النراقي، الملا أحمد، رسائل ومسائل، قم، مؤتمر إحياء الملا مهدي والملا أحمد النراقي، 1380 ش.
  • الهاشمي الشاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، ط1، 1392 ش.