الوصية

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الوصية، هي ما يوصي به الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ على أن ينفَّذَ بعد موته. وهي على ضربين: تمليكية كأن يوصى بشي‌ء من تركته لشخصٍ محدد، وغير تمليكية وتسمى بالعهدية كأن يوصى بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.

من شروط صحتها الإيجاب والقبول، ومن شروط الموصي: العقل، والبلوغ، والاختيار، وأن لا يكون الموصي قاتل نفسه، كما ويشترط القبول في الوصية التمليكية. وكذلك يشترط في الوصي أمور، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرّية.

تعريفها

الوصية مشتقّة من (وصى يَصي)، وهو الوصل، ومعناه: أنّه يصل تصرّفه بما يكون بعد الموت ما قبل الموت،[١] وهي العهد المتعلق بأمور راجعة إلى بعد الموت وهي على ضربين: تمليكة كأن يوصى بشي‌ء من تركته لزيد، وغير تمليكية التي عبروا عنها بالعهدية كأن يوصى بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصوم أو الصلاة أو الزيارات له.[٢]

مشروعيتها

الأصل في مشروعيتها الكتاب كما في قاله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، [٣] والسنة وقد دلت الروايات المتواترة على مشروعيتها، ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه السلام قال: الوصية‌ حقّ وقد أوصى رسول اللّٰهصلی الله عليه وآله وسلم، فينبغي للمسلم أن يوصي.[٤]

أقسامها

تقسم الوصية إلى قسمين:

  • القسم الأول: باعتبار نفس الوصية

وهي على قسمين:

  1. تمليكية: بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد أو للفقراء مثلًا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص.
  2. عهدية: بأن يأمر بالتصرّف بشي‌ء يتعلّق به من بدنٍ أو مالٍ كأن يأمر بدفنه في مكانٍ معيّن أو زمانٍ معين، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك.[٥]
  • القسم الثاني: باعتبار الموصى به

تنقسم الوصية باعتبار الموصى به (متعلّق الوصية) على قسمين:

  1. الوصية بالولاية: وهي عبارة عن الوصية التي تتعلّق بالولاية، فيشترط فيها أن تصدر من أهلها وتقع في محلّها، وعليه فلا تصحّ الوصية بالولاية على الطفل إلَّا من الأب والجد.[٦]
  2. الوصية بالمال: وهي عبارة عن الإيصاء بالنسبة إلى التمليك في الأموال محدّدةً بالثلث، فالوصية نافذة إلى ثلث ما ترك من الموصي فحسب، والأمر متسالم عليه.[٧]

شروطها

ذكر الفقهاء شروطا لصحة عقد الوصية، وهي:

اشترطوا لصحة عقد الوصية الإيجاب والقبول، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلاناً بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له، وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفرداً عن القبول، على الأظهر .[٨]

  • شروط الموصي

يشترط في الموصي أمور، وهي:

  1. العقل، فلا تصحّ وصية المجنون.[٩]
  2. البلوغ، لا تصحّ وصية الصبي غير المميّز،[١٠] وذهب بعض الفقهاء صحة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلًا في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم، لجملةٍ من الأخبار المعتبرة، [١١] كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى، ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.[١٢]
  3. الاختيار.[١٣]
  4. أن لا يكون الموصي قاتل نفسه.[١٤]
  • اشتراط القبول: في الوصية التمليكية. [١٥]
  • شروط الوصي

يشترط في الوصي أمور، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرّية.[١٦]

اللزوم والجواز

تعتبر الوصية من العقود التي لها جهتين فهي جائزة بالنسبة إلى الموصي ولازمة بالنسبة إلى الموصى له،[١٧] وقد ورد في الروايات هذا الحكم كما في موثّقة عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحةٍ أو مرض.[١٨]

بعض أحكامها

  • الوصية للحمل

قال السيد الخوئي: لو أوصى لحمل، فإن ولد حيّاً ملك الموصى به وإلَّا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.[١٩]

  • تعدّد الوصي

يجوز الإيصاء إلى اثنين فصاعداً،[٢٠] ويدل عليه صحيحة الصفار قال: كتبت إلى أبي محمدعليه السلام: رجل كان أوصى إلىٰ رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف‌ التركة والآخر بالنصف؟ فوقّع عليه السلام: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّٰه.[٢١]

  • رفض الوصية

يجوز للموصي عزل وصيّه وتبديله بوصيّ آخر، لان الوصية جائزة من طرف الموصي بشرط أن يبلغه الردّ،[٢٢] كما قي صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في رجل يوصى إليه، فقال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه.[٢٣]

  • ولاية الحاكم في الوصية

إنّ الحاكم الشرعي هو وليّ أمر المسلمين وله الحكم والولاية، فاذا اختلّت الوصية بواسطة موت الوصي أو عجزه أو حدوث الإختلاف والقطيعة بين الأوصياء كان هناك‌ للحاكم أن يبادر إلى حلّ المشكلة.[٢٤]

  • عدم ضمان الوصيّ لأنه أمين

قال السيد الخوئي: الوصيّ أمين لا يضمن إلَّا بالتعدّي أو التفريط.[٢٥]

  • منجّزات المريض

قال الشيخ الطوسي: تصرّف المريض صحيح في جميع ماله الذي يتصرّف فيه ما كان منجّزاً أو غير منجّز، بدليل أنه لو برئ لزم ونفذ ولا يكون له الرجوع.[٢٦]

الهوامش

  1. الطوسي، المبسوط، ج 4، ص 3.
  2. الصافي، هداية العباد، ج‌ 2، ص 215.
  3. النساء: 11.
  4. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 351.
  5. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 207.
  6. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 583.
  7. الطوسي، المبسوط، ج 4، ص 9.
  8. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 189.
  9. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 190.
  10. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 15، ص 256.
  11. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 887.
  12. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 19، ص 361.
  13. الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص 583.
  14. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص191.
  15. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 571.
  16. الطوسي، المبسوط، ج 4، ص 51.
  17. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 880.
  18. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 19، ص 303.
  19. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 219.
  20. النجفي، جواهر الكلام، ج 28، ص 405.
  21. الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص46.
  22. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص203.
  23. الكليني، الكافي، ج 7، ص 6.
  24. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، صص 222 - 223.
  25. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 223.
  26. الطوسي، المبسوط، ج 2، صص 10 - 11.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام،ط 1، 1409 ه‍.‌
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى‌، قم - إيران، مؤسسة دار التفسير‌، ط 1، 1416 ه‍.‌
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الصافي، لطف الله، هداية العباد‌، قم - إيران، الناشر: دار القرآن الكريم‌، ط 1، 1416 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • الكليني، محمد بن يعقوب‌، الكافي، قم - إيران، دار الحديث للطباعة والنشر‌، ط 1، 1429 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1423 ه‍.‌
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، بيروت- لبنان‌، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‌، ط 2، 1409 ه‍.