تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الزنا هو الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بدون عقد زواج، وهو من الذنوب الكبيرة وحرمته من ضروريات دين الإسلام. تختلف عقوبة ارتكاب الزنا بحسب حال الزاني، فإن كان غير محصن كان حده الجلد مائة جلدة، وإن كان محصناً كان حده الرجم، والزاني بالمحارم والمغتصب لإمرأة يُقتل.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
يثبت الزنا بإقرار الزاني على نفسه بالزنا أربع مرات، وبقيام البينة بشهادة أربعة رجال عدول عليه بالزنا. يوجد الكثير من الأحكام المتعلقة بالزنا ومنها إنَّ من زنى بذات بعل أو كانت في عدتها الرجعية حرمت على الزاني مؤبداً.
التعريف الفقهي
الزنا في تعريف الفقهاء هو الاتصال الجنسي - إيلاج الرجل ذَكَرَهُ في قبل أو دبر امرأة - بين الرجل والمرأة بدون عقد زواج أو ملك يمين أو شبهة في العقد أو الملك[١] مختاراً،[٢] ويشترط في عدَّ الاتصال بين الرجل والمراة زنا غيبوبة حشفة ذَكر الرجل في قبل أو دبر المرأة.[٣]
الزنا من الذنوب الكبيرة
عدَّ علماء المسلمين الزنا من الذنوب الكبيرة،[٤] وحرمته تعد من البديهيات الدينية، والمسلمات الواضحة،[٥] وقد قال صاحب الجواهر وهو من فقهاء القرن الثالث عشر الهجري: إنَّ الزنا مجمع على تحريمه في كل ملة حفظاً للنسب؛ ولذا كان من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة،[٦] وقد ورد النهي عنه من ضمن وصايا النبي موسى العشر التي وردت في الكتاب المقدس،[٧] والذي يكون حد من اقترفه الرجم.[٨]
ورد في القرآن سبع آيات تحدثت عن الزنا وأحكامه،[٩] وقد أُفرد في الكتب الحديثية باباً خاصاً يتحدث عن الزنا،[١٠] وقد ذكرت بعض الروايات الكثير من الآثار المتعلقة بالزنا ومنها: إنَّ الزنا يعدل قتل نبي أو إمام أو أنَّه يعدل هدم الكعبة،[١١] ومن آثاره الدنيوية خراب البيت وسلب البركة في الحياة،[١٢] وذهاب البهاء، وتعجيل الفناء، وقطع الرزق،[١٣] وموتة الفجأة،[١٤] ومن آثاره الأخروية: الغضب الإلهي، والخلود في النار.[١٥]
حد الزنا
ورد في الكتب الفقهية ثلاث عقوبات كحد على الزنا تختلف باختلاف حال الزناة، وهي:
- الجلد[ملاحظة ١]: وهو الحد الشرعي للرجل أو المرأة الزاني إذا لم يكن محصناً وكان بالغاً، عاقلاً، حراً،[١٦] وهو مائة جلدة،[١٧] وقد ورد هذا الحكم في الآية الثانية من سورة النور، ويكون إقامة هذا الحد بحضور مجموعة من المؤمنين، ولا يحضر عند إقامة الحد على الزاني إلّا خيار الناس.[١٨]
- القتل
وهو عقوبة الزنا بالمحارم النسبية كالأم، الأخت، والبنت، والزنا بإمرأة مكرهاً لها (الاغتصاب)،[١٩] وزنا غير المسلم بالمسلمة،[٢٠] وتكرار الزنا بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات فإنَّه يقتل في الرابعة.[٢١]
وهو الحد الشرعي للمحصن إذا كان بالغاً عاقلاً حراً سواء كان رجل أو امرأة،[٢٢] ومن يحكم عليه بالرجم يجب عليه الغسل،[٢٣] ويدفن الرجل إلى وسطه والمرأة إلى صدرها في الأرض ثم يُضربون بالحجارة،[٢٤] وأما الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين فإنهما يجلدان أولاً مائة جلدة، ثم يُرجمان.[٢٥]
الزنا في الأماكن المقدسة كالمساجد، أو في شهر رمضان يوجب تشديد العقوبة فإنَّ الزاني يُعزر بالإضافة إلى الرجم،[٢٦] وكذلك الحال فيمن زنى بامرأة ميتة إن كان محصناً.[٢٧]
طرق إثبات الزنا
يثبت الزنا عند الفقهاء بطريقين وهما: الإقرار من الزاني بالزنا، والبينة:
- الإقرار: يثبت الزنا بالإقرار ويشترط فيه بالإضافة إلى الشروط العامة للتكليف البلوغ، والعقل، والاختيار[٢٨] أن يقر الزاني على نفسه أربع مرات.[٢٩]
- البينة: يُشترط في إثبات الزنا بالبينة أن يشهد على الزنا أربعة رجال عدول يشهدون بالوطئ في القبل أو الدبر،[٣٠] أو ثلاثة رجال وامرأتان، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ويثبت به الجلد لا الرجم.[٣١]
يشترط في قبول الشهادة على الزنا من أجل إقامة الحد أن تكون شهادتهم عن حس ومشاهدة، وشهادتهم عن فعل واحد، وفي زمان ومكان واحد، ولو لم يشهد الشهود بغير ذلك لم يثبت الزنا، وحدوا حد القذف.[٣٢]
يستحب للشهود ترك إقامة الشهادة ستراً على المؤمن إلا إذا اقتضى تركها فساداً، كما يستحب ستر المؤمن نفسه والتوبة، ويستحب أيضاً للقاضي الترغيب بترك الشهادة من المقر ومن الشهود.[٣٣]
بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالزنا
يوجد العديد من الأحكام المرتبطة بالزنا نذكر منها:
- لا يثبت النسب بالزنا، والولد المتولد من الزنا لا يُنسب للرجل الزاني ولا للمرأة الزانية شرعاً، وعليه لا يكون التوارث بين الطفل والزاني، ولا بينه وبين المنتسبين إليه.[٣٤]
- إذا زنت المتزوجة قبل طلاقها من زوجها حرمت على الزاني حرمة مؤبدة على المشهور،[٣٥] وقد أفتى بعض الفقهاء المعاصرين كالشيخ محمد إسحاق الفياض بأن الحرمة في هذه المسألة على الأحوط الأولى،[٣٦] وذهب السيد موسى الزنجاني إلى عدم وجود حرمة أبدية.[٣٧]
- ذهب الفقهاء إلى أن الزنا بعد الزواج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته.[٣٨]
- المشهور بين الفقهاء لا عدة على الزانية إذا كانت ذات حمل من الزاني، أما لو لم تكن كذلك فالمشهور أيضا أنَّه لا عدة عليها،[٣٩] لو حملت المتزوجة من الزنا، ثم طلقها زوجها اعتدت بالأشهر لا بوضع الحمل.[٤٠]
- اذا تمّ اللعان من الزوج أو الزوجة حرمت عليه حرمة أبدية فلا تحل له حتى بعقد جديد.[٤١]
- إذا فرَّ المرجوم من الحفيرة بعد ما مسته الحجارة لم يرد إلا إذا وجب عليه الحد بالبينة فإنَّه إن فرَّ رُدَّ على كل حال.[٤٢]
- تسقط العقوبة عن الزنا في موارد: إذا كان الزنا لشبهة كما لو وطئ امرأة معتقداً أنَّها زوجته، وعن المكره،[٤٣] وبتوبة الزاني قبل أن يثبت عليه الزنا من قبل الحاكم.[٤٤]
- حد الزنا من حدود الله تعالى؛ ولذلك لا يتوقف إجراؤه على المطالبة بإقامته،[٤٥] ويستطيع القاضي إجراؤه اعتماداً على علمه،[٤٦] وكذلك يصح التبرع بالشهادة على الزنا بدون طلب من القاضي.[٤٧]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 136.
- ↑ الطوسي، التبيان، ج 4، ص 475.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 136.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ص 41، ص 258.
- ↑ الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 103.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ص 41، ص 258.
- ↑ الكتاب المقدس، سفر الخروج، آية 1 إلى 18.
- ↑ الكتاب المقدس، سفر التثنية، 22: 23-24؛ الكتاب المقدس، سفر اللاويين، 20: 11-12.
- ↑ النساء: 15- 16؛ الإسراء: 32؛ النور: 2 - 3؛ الفرقان: 68؛ الممتحنة: 12.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 76، ص 17.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 76، ص 20.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 76، ص 19.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 76، ص 22.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 76، ص 32.
- ↑ المجلسي، بحار الأنوار، ص 76، ص 22.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 9، ص 16.
- ↑ الصدوق، المقنع، ص 428.
- ↑ ابن إدريس، السرائر، ج 3، ص 453.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 141.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 313.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 464.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 318.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 430.
- ↑ الروحاني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 269.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 688.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 14، ص 400.
- ↑ المشكيني، الفقه المأثور، ص 509.
- ↑ الحلبي، الكافي في الفقه، ص 404.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 775.
- ↑ سلار الديلمي، المراسم العلوية، ص 252.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 139.
- ↑ الخوئي، تكملة المنهاج، ص 33.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 307.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 369.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج 12، ص 314.
- ↑ الفياض، منهاج الصالحين، ج 3، ص 24.
- ↑ الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 517.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 5 ،ص 549.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 504.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 9، ص 262.
- ↑ الروحاني، فقه الإمام الصادق ، ج 6، ص 59.
- ↑ ابن حمزة الطوسي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 412.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 137.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 293.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 307.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 384.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 106.
الملاحظات
- ↑ الجَلْد:ضرب الجلد، والجلد غشاء جسم الحيوان، وجمعه: جلود. عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1، ص 536.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الكتاب المقدس.
- ابن ادريس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه.
- ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي بن حمزة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، المحقق والمصحح: محمد حسون، قم – إيران، الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ط 1، 1408 هـ.
- البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1405 ه.
- الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، أصفهان – إيران، الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة، ط 1، 1403 ه.
- الخميني، روح اللّٰه، تحرير الوسيلة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة مطبوعات دار العلم، ط 1، د.ت.
- الخوئي، أبو القاسم، تكملة المنهاج، قم – إيران، الناشر: نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الروحاني، صادق، فقه الصادق ، قم - إيران، الناشر: دار الكتاب - مدرسة الإمام الصادق ، ط 1، 1412 ه.
- الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- الزنجاني، موسى، رسالة توضيح المسائل، قم – إيران، الناشر: انتشارات سلسبيل، ط 1، 1430 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشارح: السيد محمد كلانتر، قم - إيران، الناشر: كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 هـ.
- الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة وفقاً لمذهب أهل البيت ، بيروت - لبنان، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، ط 8، 1403 ه .
- الصدوق، محمد بن علي، المقنع، قم – إيران، الناشر: مؤسسة الإمام الهادي ، ط 1، 1415 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد قصير العاملي، بيروت - لبنان، الناشر: دار احياء التراث العربي، ط 1، د.ت.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت – لبنان، الناشر: دار الكتاب العربي، ط 2، 1400 ه.
- الفياض، محمد إسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم – إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت ، ط 2، 1414 هـ.
- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، بيروت – لبنان، الناشر: دار احياء التراث ، ط 2، 1403 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه.
- المشكيني، ميرزا علي، الفقه المأثور، قم – إيران، الناشر: نشر الهادي، ط 2، 1418 هـ.
- المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – إيران، الناشر: المؤتمر العالمي للألفية الشيخ المفيد، ط 1، 1413 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت – لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، المحقق والمصحح: أحمد المحسني السبزواري، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1419 هـ.
- سلار الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، قم – إيران، الناشر: منشورات الحرمين، ط1، 1404 ه.
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.م، د.ن، د.ت.