الأنفال
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الأنفال هي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز، وسيف البحار، ورؤوس الجبال، وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام، وإذا فُتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا، فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية، وغير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه، فهو له.
تعريف الأنفال
- لغة: هي جمع نفل، ونفل يقال بسكون الفاء وفتحها، وهو الزيادة.[١]
- اصطلاحا: وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا، والأرضون الموات سواء ملكت، ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز، وسيف البحار ورؤوس الجبال، وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام، وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع، وصفايا، فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية، وغير ذلك ما لم يجحف، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه، فهو له.[٢]
أدلة مشروعية الأنفال
قال تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾.[٣]
سبب نزول آية الأنفال: نزلت بسبب اختلاف المسلمين في غنائم بدر، وأنّها كيف تُقسّم؟ ومن يُقسمها: المهاجرون أو الأنصار؟ فبيّن حكمها وأنّ أمر ذلك إلى اللّه والرسول، وقيل: المراد بها أنفال السرايا المجعولة لهم كقوله: من فعل كذا وكذا فله كذا، وقد وقع منه ذلك في يوم بدر، فتسارع الشبّان وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلمّا انقضت الحرب طلب الشبّان بما كان قد نفلهم النبيّ، فقال الشيوخ: كنّا ردءا لكم لو وقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إلينا، فتشاجروا في ذلك فنزلت.[٤]
- السنة الشريفة
لقد وردت الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت الأنفال، وأحكامها، ومنها:
- عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلٰا رِكٰابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ، وَكُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ، وَبُطُونُ الْأَوْدِيَةِ، فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ، وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.[٥]
- عن أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَلَا وَارِثَ لَهُ وَلَا مَوْلًى لَهُ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ.[٦]
- عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ لِي أَبِو عَبْدِ اللَّهِ: نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ، وَلَنَا صَفْوُ الْأَمْوَالِ، وَنَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَنَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَلىٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.[٧][٨]
الاختلاف في تفسير الأنفال
قال المقداد السيوري: اختلف في الأنفال ما هي، فقال ابن عبّاس وجماعة: إنّها غنيمة بدر، وقال قوم: هي أنفال السرايا، وقيل: هي ما شذّ من المشركين من عبد وجارية من غير قتال، وقال قوم: هي الخمس، والصحيح ما قاله الإمامان الباقر والصادق: أنّها ما أخذ من دار الحرب من غير قتال كالّذي انجلى عنها أهلها، وهو المسمّى فيئا، وميراث من لا وارث له، وقطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبة، والآجام، وبطون الأودية، والموات فإنّها للّه ولرسوله وبعده لمن قام مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالحه، ومصالح عياله، وقال الصادق: «إنّ غنائم بدر كانت للنبيّ خاصّة فقسّمها بينهم تفضّلا منه» وهو مذهب أصحابنا الإماميّة، ويؤيّده أنّ الأنفال جمع نفل، وهو الزيادة على شيء سمّي به لكونه زائدا على الغنيمة كما سمّيت النافلة نافلة لزيادتها على الفرض وسمّي ولد الولد نافلة لزيادته على الأولاد، وقيل سُمّيت الغنيمة نفلا لأنّ هذه الأمّة فضّلت بها على سائر الأمم.[٩]
الهوامش
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 497.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 166.
- ↑ الأنفال: 1.
- ↑ الكاظمي، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج 2، ص 87.
- ↑ الكليني، الكافي، ج1، ص539.
- ↑ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 44 -45.
- ↑ النساء: 54.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 4، ص 132.
- ↑ السيوري، كنز العرفان، ج 1، ص 254.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه.
- السيوري، مقداد بن عبد اللّٰه، كنز العرفان في فقه القرآن، قم - إيران، انتشارات مرتضوى، ط 1، 1425 ه.
- الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- الكاظمي، فاضل، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، د.م، د.ن، د.ت.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه.