تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم، وهي على قسمين: إجارة معينة، وإجارة في الذمة، ولها شروط كشروط البيع في شروط العقد أو شروط المتعاقدين أو شروط العوضين.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
تعريفها
أقسامها
ذكر الفقهاء أنَّ للإجارة قسمين، وهما:
- الإجارة المعيّنة: وهي معاوضة المنفعة المعلومة بالأجرة المعلومة، كإجارة الدار للسكنى، وعندئذ تُسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على المنفعة، ويقال لمالك الدار :المؤجر، ولمالك الأجرة: المستأجر وللدار: العين المستأجرة.
- الإجارة في الذمّة: هي معاوضة العمل المعلوم بالأجرة المعلومة، كإجارة الخياط للخياطة، وعندئذٍ تُسمّى تلك المعاوضة بالإجارة على العمل، ويقال لمالك العمل: (العامل) الأجير، ولمالك الأجرة (الكراء): المستأجر.[٣]
أنواعها
ذكر الفقهاء للإجارة نوعين:
قال السيّد اليزدي: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة، فيرجع إلى أجرة المثل، لكنه مكروه.[٤]
- الفاسدة
قال العلّامة الحلي: إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضاً، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان؛ لأنه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان فلا يقتضيه فاسده كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ ولأنّ الأصل براءة الذمة؛ لأنه قبض العين بإذن مالكها فلم يجب عليه ضمانها.[٥]
عقدها
ويقع عقد الإجارة بالإيجاب والقبول، بكلّ لفظٍ دالٍّ على المقصود، فالإيجاب يتحقّق بلفظ: آجرتك داري بكذا مثلًا، والقبول يتحقّق بلفظ: قبلت أو استأجرت، وما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على المعنى.[٦]
شروطها
إنَّ شروط العقد والمتعاقدَين والعوضَين في الإجارة هي نفس الشروط في البيع، والشروط هي:
- شروط العقد
- الموالاة بين الإيجاب والقبول.
- التطابق بين مدلولي الإيجاب والقبول.
- التنجيز (عدم التعليق).[٧]
- شروط المتعاقدين
- شروط العوضين
- المالية: قال العلامة الحلي: يشترط في الأُجرة المالية، فلا ينعقد الإجارة بما ليس بماليّ كالخمر والخنزير، لأنه عقد الإجارة عقد معاوضة.[٩].
- المعلومية: وهي عبارة عن تشخيص العمل أو المنفعة عدّة ومدةً على مستوى رفع الجهالة والغرر.[١٠]
- القدرة على التسليم: بأن لا يكون مانع عملًا أو شرعاً عن تسليم المنفعة للمستأجر، كإجارة ركوب الفرس الشارد، وإجارة كنس المسجد للحائض، وذلك لعدم تحقّق التمليك مع تعذّر التسليم، وللزوم الغرر.[١١]
خصائصها
ذكر الفقهاء عدة خصائص لعقد الإجارة، وهي:
ضمان المستأجر
إنَّ العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط.[١٥]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 10.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 4، ص 327.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 226.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2،ص 625.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 318.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 184.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 277.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 27، ص 277.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 291.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 186.
- ↑ الرشتي، كتاب الإجارة، ص 297.
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 189.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 140.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 81.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 600.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر، ط 3، 1414 ه.
- الرشتي، حبيب الله، كتاب الإجارة، د.م، د.ن، ط 1، 1311 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، قم – إيران، كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم – إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت ، ط 1، 1388 ه.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق والمصحح: عبد الحسين محمد علي بقال، قم – إيران، الناشر: مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 هـ.
- المصطفوي، محمد كاظم، فقه المعاملات، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 ه.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط 2، 1409 ه.