انتقل إلى المحتوى

الوقف

من ويكي شيعة


الوقف عقدٌ تُبذل فيه أموالٌ لينتفع بها الناس أو جماعةٌ منهم. وفي الوقف، لا يحقّ للواقف ولا الذين وُقف عليهم المال بيعه أو هبته. لم يأتِ في القرآن ذكر الوقف بصراحة، غير أنّ الروايات قد أكّدت عليه بعنوان «الصدقة الجارية». ويعود تاريخ الوقف إلى ما قبل الإسلام، إلا أنّه في زمن النبي(ص) شاع الوقف بين الصحابة، وقد وردت أمثلة من موقوفات النبي(ص) والإمام علي(ع) في المصادر.

إنّ الوقف من العقود الإسلامية التي يُبحث في المصادر الفقهية عن شروط صحته وأحكامه. وقد قُسّم الوقف إلى وقف خاص ووقف عام.

ومن وظائف الوقف إنشاء المساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات والمزارات. وتوجد في الدول الإسلامية مؤسسات لإدارة الأوقاف.

التعريف الفقهي وأقسامه

الوقف في اصطلاح الفقهاء هو عقد يُبذل فيه مالٌ ليُستفاد فقط من منافعه.[١] مثاله أن يُخصَّص مكان للفقراء كي ينتفعوا بمنافعه من دون أن يكون قابلاً للبيع والشراء.[٢] في الوقف، يخرج المال من ملكية الواقف،[٣] فلا يحق للواقف ولا الذين وُقف عليهم المال بيعه أو هبته.[٤] وقد عُدّ الوقف «الصدقة الجارية»[٥] التي وردت في الأحاديث؛[٦] لأنّ منافعه باقية على الدوام.[٧]

الوقف العام والوقف الخاص

في الكتب الفقهية، قُسّم الوقف إلى نوعين: وقف عام ووقف خاص. فالوقف الذي يُراد به غرضٌ عام أو لجماعة عامة يُسمى وقفاً عاماً، مثل وقف مدرسة أو مستشفى أو مال للفقراء أو أهل العلم. أمّا ما كان لغرض خاص أو لأشخاص معيّنين فيُسمى وقفاً خاصاً، مثل وقف مكان لشخص أو أشخاص بعينهم.[٨]

المكانة والأهمية

يعدّ الوقف أحد الأبواب الفقهية، وتُطرح في الكتب الفقهية شروط صحته وأحكامه.[٩] وفي الكتب الروائية ذُكر الوقف إلى جانب الصدقة والهبة ونحوها.[١٠] أما في القرآن فلم يرد لفظ الوقف؛ لكن في كتب آيات الأحكام أُدرج الوقف مع السكنىٰ (تسليط الغير على ملكه للانتفاع الخاص مجاناً مع بقاء العين على ملك مالكها)[١١] ومع الصدقة والهبة تحت عنوان العطايا المُنجزة (المال الذي يُعطى للغير من دون عوض) وعدّ من مصاديق مفاهيم قرآنية مثل الإنفاق والإعطاء.[١٢]

وبحسب الروايات، فإنّ الصدقة الجارية (الوقف) من الأمور التي يبقى أجرها بعد الموت ويعود نفعها للمؤمن.[١٣] لكن في هذه الروايات يُستعمل لفظ الصدقة أكثر من الوقف؛[١٤] بينما في الروايات المتعلقة بأحكام الوقف استُعمل لفظ الوقف نفسه.[١٥]

يعدّ الوقف من الموضوعات التي كثر البحث فيها بين المسلمين، وقد أُلّفت فيه إلى جانب الكتب الفقهية، كتب مستقلة ومقالات كثيرة. وقد جمع السيد أحمد السجادي في كتاب "مآخذشناسي وقف" 6239 مؤلفاً في مجال الوقف، تشمل كتباً ومقالات وأطروحات ورسائل ومخطوطات وأخباراً.[١٦]

التاريخ

الصفحة الأولى من عقد الوقف لـ شاه سلطان حسين الصفوي بخط أحمد النيريزي، الخطاط الشهير في القرن الثاني عشر الهجري، وقد وُقفت فيه مزرعة باسم ايزدخواست (علي آباد).

إنّ للوقف تاريخاً طويلاً، وقيل إنّه كان موجوداً قبل الإسلام.[١٧] لكن بعد الإسلام، ومنذ عهد النبي(ص)، صار شائعاً بين المسلمين.[١٨] وقد وقف النبي(ص) بنفسه بعض الأموال،[١٩] ومن أوّل ما وقف أرضاً لانتفاع ابن السبيل.[٢٠] كما رُوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه لم يكن بين الصحابة من يملك مالاً إلا وقف شيئاً منه.[٢١]

ومن بين الأئمةعليها السلام، كان الإمام عليعليه السلام أكثرهم وقفاً.[٢٢] وذكر ابن شهرآشوب أنّ الإمام علي(ع) أنشأ مئة عين في ينبع ووقفها على الحجيج. كما حفر آباراً في طريق الكوفة ومكة، وبنى مساجد في المدينة والميقات والكوفة والبصرة ووقفها.[٢٣] ثمّ توسّعت الموقوفات بين المسلمين حتى أُنشئت في عهد بني أمية إدارة خاصة لها، ومنذ ذلك العهد تولّت الدولة أمرها.[٢٤]

الوظائف

تطرّقت بعض الكتابات إلى آثار الوقف الاقتصادية والاجتماعية.[٢٥] وتفيد التقارير التاريخية أنّ بعض مجالات الوقف ومصارفه كانت: إنشاء المساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات، ودور المجانين، والخزانات المائية، والأنهار الجوفية، ورعاية الفقراء والأيتام والمعوقين والسجناء، وتأمين معيشة العلماء.[٢٦] ومن هنا قيل إنّ للوقف دوراً في مجالات الضمان الاجتماعي، والصحة والعلاج، ونشر العلوم والفنون.[٢٧]

وبناءً على الدراسات التاريخية، قسّم البعض وظائف الوقف إلى أربعة مجالات:

  • الأمور الثقافية؛ مثل تأسيس المدارس والكتب والمكتبات
  • الأمور الصحية؛ مثل إنشاء المستشفيات ودور المجانين والحمّامات
  • الأمور الاجتماعية والرفاهية؛ مثل إنشاء الخانات والجسور وملاجئ الفقراء والخزانات والأنهار الجوفية والمصانع
  • الأمور الدينية؛ مثل بناء المساجد والمزارات.[٢٨]

أما اليوم، فإنّ الأماكن الدينية مثل أضرحة الأئمة والمساجد والحوزات العلمية تُدار غالباً عبر عوائد الموقوفات.[٢٩][بحاجة لمصدر]

إدارة الموقوفات

وقفية كتاب تذكرة الفقهاء للحوزة العلمية في أصفهان

أدّى انتشار الموقوفات في الأراضي الإسلامية إلى إنشاء مؤسسات حكومية في الدول المسلمة. ولهذا الأمر تاريخ طويل يرجع -بحسب المصادر- إلى عصر الأمويين. ففي هذه الفترة أمر توبة بن نَمِر، قاضي البصرة، بتسجيل الموقوفات، كما أنشأ ديوان الأوقاف في المدينة.[٣٠] وفي عهد الإيلخانيين وُجدت مؤسسة باسم «حكومة الموقوفات» بإشراف قاضي القضاة.[٣١] وفي إيران إبّان العهد الصفوي أُنشئت لأول مرة مؤسسة مستقلة لإدارة الأوقاف، وكان لهذه الإدارة وكلاء في المدن الكبرى يُسمون «وزراء الأوقاف».[٣٢]

وفي الدول الإسلامية توجد مؤسسات خاصة لإدارة الأوقاف، منها: منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران،[٣٣] وديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني في العراق،[٣٤] ووزارة الأوقاف في مصر،[٣٥] ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت،[٣٦] والمجلس الأعلى للأوقاف في السعودية.[٣٧]

شروط صحة الوقف

ذكر الفقهاء شروطاً لصحة الوقف في أربعة مجالات: العين الموقوفة: وهو المال الذي يُوقف، والواقف: وهو المُنشئ للوقف، والموقوف عليهم: وهم الذين جُعل لهم الوقف، وعملية إنشاء الوقف.

المال الذي يُوقف (العين الموقوفة)

يجب أن تتوافر في المال الموقوف أربعة شروط:

  • أن يكون له وجود خارجي محدّد. فبحسب هذا الشرط لا يجوز وقف مالٍ عند شخص من دون تعيينه، أو وقف بيتٍ من دون تحديد أيّ بيت هو.
  • أن يكون أخذ المال الموقوف من الواقف جائزاً، فلا يجوز للواقف أن يوقف مال الغير، إذ لا يحلّ له تملّكه. وبحسب هذا الشرط، لا يمكن وقف الخنزير مثلاً؛ لأنّه لا يدخل في ملكيّة المسلم. وكذلك لا يصحّ وقف ما لا منافع فيه إلا الحرام، كآلات اللهو والقمار.[٣٨]
  • أن يكون قابلاً للتسليم، ومن هنا لا يصحّ وقف العبد الآبق، أو البقر الذي هرب من القطيع.[٣٩]
  • أن يُنتفع به مع بقاء أصله. وبحسب هذا الشرط، لا يجوز وقف النقود؛ لأنّ الانتفاع بها يستلزم إتلاف أصلها.[٤٠]

الواقف

يجب أن يكون الواقف بالغاً، عاقلاً رشيداً، وله حق التصرّف في ماله.[٤١]

الموقوف عليهم

من يُجعل له الوقف يجب أن يكون موجوداً، معيّناً فرداً أو جماعة، وأن لا يكون الوقف عليهم حراماً. فبحسب هذه الشروط، لا يجوز الوقف على من لم يولد بعد. ولا يجوز الوقف على قُطّاع الطريق أو الكفار الحربيين؛ لأن الوقف عليهم حرام.[٤٢]

عملية إنشاء الوقف

لا تصحّ عملية الوقف إلا إذا توفرت فيها الشروط الآتية:

  • الدوام: فلا يجوز أن يكون الوقف محدّد المدة، كما لا يجوز أن يكون لشخص بعينه لأنّ الوقف يبطل بموته.
  • الفعليّة: أي إنّ الوقف يتحقّق من حين قراءة صيغته، ولا يجوز قراءتها للمستقبل.
  • القبض: ما لم يُقبض المال الموقوف من الواقف لم يتحقق الوقف ويبقى المال ملكاً له.
  • الخروج من ملكية الواقف: فلا يجوز أن يوقف المرءُ مالَه على نفسه.[٤٣]

الأحكام

بعض أحكام الوقف، بحسب الرسائل العملية هي:[٤٤]

  • يخرج المال الموقوف من ملكية الواقف فلا يجوز له بيعه أو هبته، ولا يرثه أحد.
  • المال الموقوف غير قابل للبيع والشراء.
  • أفتى بعض المراجع بوجوب قراءة صيغة الوقف، ولا يشترط أن تكون بالعربية، بينما رأى آخرون أنّ الصيغة ليست لازمة، بل يكفي ما يدلّ على قصد الوقف كتابة أو فعلاً.
  • بحسب فتوى بعض المراجع لا يُشترط قبول الموقوف عليهم، سواء أكان الوقف عاماً أم خاصاً؛ لكن يرى آخرون أنّه في الوقف الخاص يشترط قبول من وُقف لهم.
  • لا يجوز للمرء أن يوقف على نفسه، لكن إذا وقف مثلاً للفقراء ثم أصبح فقيراً جاز له أن ينتفع من الوقف.
  • إذا تعطّلت العين الموقوفة لم تخرج عن الوقف، بل إن أمكن إصلاحها وجب ذلك، وإن لم يمكن بيعَت وصُرف ثمنها في أقرب ما يراه الواقف. فإن تعذّر وجب صرف المال في عمل خير.
  • لا يشترط في المال الموقوف أن يكون صالحاً للاستعمال حالاً، فوقف الحيوان الصغير أو الأشجار الصغيرة التي تؤتي ثمارها لاحقاً صحيح.[٤٥]

مؤلفات حول الموضوع

من الكتب التي أُلّفت في موضوع الوقف:

  • أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، تأليف محمد عبيد الكبيسي. تُرجم إلى الفارسية بعنوان (أحكام وقف در شريعت إسلام) بترجمة أحمد صادقي گلدر. وتمّ إصداره أول مرة في العراق سنة 1397هـ/1977م.[٤٦] وقد عُرضت فيه آراء فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة (كالجعفري، والحنبلي، والحنفي، والشافعي، والزيدي، والظاهري والمالكي)، مع بيان رأي المؤلف.[٤٧]
  • أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية الغراء، من تأليف جعفر السبحاني. ذكر فيه المؤلف أنّه سعى لمعالجة بعض مسائل الوقف التي توقع المتولّين في العسر والحرج.[٤٨]
  • المصطلحات الوقفية لعبيد الله العتيقي، وعزّ الدين التوني وخالد شعيب، وترجمه إلى الفارسية عباس إسماعيلي زاده بعنوان (فرهنگ اصطلاحات وقف). ويضم 106 مادة تتناول مباحث الوقف عند المذاهب الأربعة لأهل السنة.[٤٩]
  • وقف در فقه اسلامي و نقش آن در شکوفايي اقتصاد (الوقف في الفقه الإسلامي ودوره في ازدهار الاقتصاد)، باللغة الفارسية، من تأليف محمد حسن الحائري اليزدي. تناول فيه أهمية الوقف في الإسلام، وتاريخه قبل الإسلام، والوقف بين غير المسلمين، وموقوفات النبيصلی الله عليه وآله وسلم والأئمةعليها السلام، والأحكام الفقهية للوقف عند المذاهب الإسلامية، ومصطلحات الوقف، وكيفية صرف عوائد الوقف، ودور الوقف في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي.

الهوامش

  1. انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص165؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج3، ص289.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص567.
  3. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص171.
  4. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص567.
  5. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص567؛ انظر: الطباطبائي اليزدي، تكملة العروة الوثقى، ج1، ص184.
  6. الكليني، الكافي، ج7، ص57.
  7. الطباطبائي اليزدي، تكملة العروة الوثقى، ج1، ص184.
  8. الجنّاتي، أدوار فقه وتحولات آن، ص433.
  9. مثلاً، انظر: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص165-176؛ الطباطبائي اليزدي، تكملة العروة الوثقى، ج1، ص184-274.
  10. انظر: الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص237؛ الكليني، الكافي، ج7، ص30.
  11. مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي بر مذهب أهل البيت(ع)، فرهنك فقه مطابق مذهب أهل بيت، ج4، ص495.
  12. انظر: الفاضل المقداد، كنز العرفان، ج2، ص113.
  13. مثالاً: ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، 1405هـ، ج3، ص260.
  14. الطباطبائي اليزدي، تكملة العروة الوثقى، ج1، ص189.
  15. مثالاً: الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص237-243؛ الكليني، الكافي، ج7، ص35-38.
  16. طالعي، «معرفي ونقد "مآخذشناسي وقف"»، ص25.
  17. الأصيلي، «كتابشناسي وقف»، ص107.
  18. سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص57، 66.
  19. انظر: ابن حَيّون، دعائم الإسلام، ج2، ص341.
  20. سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص55.
  21. ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، ج3، ص261.
  22. سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص59.
  23. انظر: ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص123.
  24. سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص69-70.
  25. مثالاً: انظر: القحف، الوقف الإسلامي، ص66-72؛ سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص144-158.
  26. سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص145-146.
  27. انظر: سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص144-158.
  28. الأصيلي، «كتابشناسي وقف»، ص108.
  29. https://www.hawzahnews.com/news/1213543/مؤلفه-شناسي-الگوي-مطلوب-تامين-مالي-حوزه-علميه-بر-اساس-فقه-و-اقتصاد
  30. سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص69.
  31. الأصيلي، «كتابشناسي وقف»، ص107.
  32. الأصيلي، «كتابشناسي وقف»، ص108.
  33. سليمي‌فر، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، ص94-95.
  34. منظمة الأوقاف، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيرية در كشور عراق، ص80.
  35. منظمة الأوقاف، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيرية در كشور مصر، ص82.
  36. منظمة الأوقاف، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيرية در كشور كويت، ص66.
  37. منظمة الأوقاف، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيرية در كشور عربستان سعودي، ص83.
  38. الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص67.
  39. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص444.
  40. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص166-167.
  41. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص167.
  42. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص168.
  43. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج2، ص170-171.
  44. بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل مراجع، ج2، ص630-638.
  45. بني هاشمي الخميني، توضيح المسائل مراجع، ج2، ص630-638.
  46. الكبيسي، أحكام وقف در شريعة إسلام، مقدمة المترجم، ص8.
  47. الكبيسي، أحكام وقف در شريعة إسلام، مقدمة المترجم، ص9.
  48. انظر: سبحاني، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية الغراء، ص8.
  49. التوني وآخرون، فرهنگ اصطلاحات وقف، مقدمة المترجم، ص5.

المصادر والمراجع

  • أُصَيلي، سوسن، «كتابشناسي وقف»، في مجلة ميراث جاودان، العدد 4، 1373ش.
  • ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية، تحقيق: مجتبى العراقي، قم، دار سيد الشهداء، 1405هـ.
  • ابن حَيّون، النعمان بن محمد، دعائم الإسلام، تحقيق: آصف فيضي، قم، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، 1385هـ.
  • التوني، عز الدين، وخالد شعيب، وعبيد الله عتيقي، فرهنگ اصطلاحات وقف، ترجمة عباس إسماعيلي زاده، مشهد، مؤسسة أبحاث العتبة الرضوية المقدسة، 1388ش.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، ج2.
  • السبحاني، جعفر، أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الأولى، 1438هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي أكبر غفاري، قم، مكتب نشر إسلامي، الطبعة الثانية، 1413هـ.
  • الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، تكملة العروة الوثقى، مكتبة الداوري، (د.ت).
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، تحقيق إبراهيم البهادري، قم، مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الأولى، 1420هـ.
  • الفاضل المقداد، مقداد بن عبد الله، كنز العرفان في فقه القرآن، طهران، المكتبة المرتضوية.
  • القحف، منذر، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1421هـ/2000م.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق عبد الحسين محمد علي بقال، قم، إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تحقيق علي أكبر غفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
  • الكُبيسي، محمد عبيد، أحكام وقف در شريعت إسلامي: فقهي، حقوقي، قضائي، ترجمة أحمد صادقي گلدر، إدارة الحج والأوقاف والشؤون الخيرية – مازندران، الطبعة الأولى، 1364ش.
  • بني هاشمي الخميني، السيد محمد حسين، توضيح المسائل مراجع: طبقاً لفتاوى ستة عشر من المراجع العظام للتقليد، قم، مكتب نشر إسلامي، الطبعة الثامنة، 1424هـ.
  • سليمي‌فر، مصطفى، نگاهي به وقف وآثار اقتصادي-اجتماعي آن، مشهد، مؤسسة أبحاث العتبة الرضوية المقدسة، الطبعة الأولى، 1370ش.
  • طالعي، عبد الحسين، «معرفي ونقد "مأخذشناسي وقف" (مصادر الوقف)»، في مجلة نقد كتاب اطلاع‌رساني وارتباطات، العدد 9، 1395ش.
  • مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي مطابق مذهب أهل بيت (ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل بيت (ع)، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي مطابق مذهب أهل بيت (ع)، 1392–1395ش.
  • مشكيني، الميرزا علي، مصطلحات الفقه، قم، الهادي، 1428هـ.
  • منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية؛ مكتب التحديث والتحول – معاونية التطوير والدعم، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيریة در كشور عراق، طهران، شركة الطباعة والنشر التابعة للمنظمة، الطبعة الأولى، 1396ش.
  • منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية؛ مكتب التحديث والتحول – معاونية التطوير والدعم، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيریة در كشور عربستان سعودي، طهران، 1396ش.
  • منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية؛ مكتب التحديث والتحول – معاونية التطوير والدعم، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيریة در كشور مصر، طهران، 1396ش.
  • منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية؛ مكتب التحديث والتحول – معاونية التطوير والدعم، آشنايي با نظام مديريت وقف وأمور خيریة در كشور كويت، طهران، 1396ش.