النفقة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


النفقة، هو ما يُفرض على المكلف من الإطعام والكسوة والمسكن وغيرها، والذي يُنفقه على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهم، وهم: الأبوين والأولاد والزوجة والعبد، وتُعد المطلقة الرجعية بحكم الزوجة، فيجب الإنفاق عليها في وقت العدة، وأما المطلقة البائن فلا يجب الإنفاق عليها أثناء العدة إلا إذا كانت حاملاً، أو تُستحب على باقي الأقارب من غير واجبي النفقة، استدل الفقهاء على وجوب الإنفاق بالقرآن الكريم، والسنة الشريفة، والإجماع.

تعريف النفقة

قال الراغب الأصفهاني: نَفَقَ الشئ: مَضَى ونفد ينفق، إما بالبيع نحو: نَفَقَ البيع نفاقا، والإنفاق قد يكون في المال، وفي غيره، وقد يكون واجبا وتطوعا، وقد ورد في القرآن الكريم هذه المعاني.[١] [٢]

وقال المحقق الحلي في تعريف النفقة: قدر الكفاية من الإطعام، والكسوة، والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما.[٣]

أقسام النفقة

تُقسّم النفقة إلى قسمين:

  • النفقة الواجبة: وعُبر عنها بالواجبة من حيث توقف حفظ النفس المحترمة عليها، وهي بأحد أسباب ثلاثة:
  1. الزوجيّة.
  2. القرابة.
  3. الملك.[٤]
  • النفقة المستحبة: وهي التي تكون لغير الأسباب الثلاثة المتقدمة.[٥]

واجبي النفقة

إنَّ النفقة واجبة على الأبوين والأولاد، ويُشترط في وجوبها الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير في النفقة، بل لابدَّ من بذل الكفاية من الطعام، والكسوة، والمسكن،[٦] وكذلك تجب النفقة على الزوجة، ومن كانت بحكم الزوجة، وهي المطلقة في العدة الرجعية دون المطلقة بالطلاق البائن، إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها.[٧]

أدلة وجوب النفقة

استدل الفقهاء على وجوب النفقة على واجبي النفقة بكل من الكتاب والسنة والإجماع:

القرآن الكريم

وتدل على وجوب النفقة عدة آيات، ومنها:

  • قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.[٨]

قال الفقهاء: فلولا وجوب النفقة لم يأمر بإتيان أجورهن، فالأمر بإيتاء الأجرة للزوجات المرضعات دليل على وجوب نفقة الصبيان على آبائهم، قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في معنى الآية: فإن أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة، فأعطوهنّ أجر الرضاع يعني أجرة المثل.[٩]

  • قوله تعالى: ﴿لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.[١٠]

قالوا: إنَّ معنى الآية: لا تضر الوالدة ولا الوالد بالولد، وقيل: الضرر يرجع إلى الولد، كأنه يقول: لا يضار كل واحدٍ من الأب والأم بالصبي، الأم بأن لا ترضعه، والأب بأن لا ينفق.[١١]

  • قوله تعالى: ﴿وَلٰا تَقْتُلُوا أَوْلٰادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلٰاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيّٰاكُمْ.[١٢]

قال الشيخ الطوسي في المبسوط في وجه الاستدلال بالآية: فلولا أنّ عليه نفقته ما قتله خشية الفقر.[١٣].

السنة الشريفة

لقد ذكر الفقهاء أن النصوص الواردة في هذا الحكم مستفيضة، بل متواترة، وجاءت بعدة صيغ، فمنها ما أمرت المكلف بالإنفاق على الوالدين والولد والزوجة،[١٤] وبعضها عبّرت بأن الإنفاق على الأبوين والولد ما يُجبر عليه المكلف،[١٥] وبعضها ذكرت وجوه خمس يجب الإنفاق عليها في العسر واليسر، والوجوه هي: ولده ووالديه وامرأته ومملوكه.[١٦]

الإجماع

ذكر الفقهاء أن أحد الأدلة على هذا الحكم الإجماع،[١٧] قال في السيد الطباطبائي في رياض المسائل: فالنفقة على الأبوين، والأولاد لازمة ... بإجماع الأمّة.[١٨]

الأولاد المشمولون بالإنفاق

ذهب فقهاء مدرسة أهل البيتعليهم السلام إلى ان الذين يجب الإنفاق عليهم هم الأولاد، وفروعهم وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً،[١٩] وذهب لهذا القول أيضا أكثر أهل السنة من الحنفية والشافعية والحنابلة[٢٠] خلافا للمالكية الذين ذهبوا إلى أن الأولاد الذين تجب نفقتهم هم الأولاد المباشرون لا فروعهم.[٢١]

النفقة على المطلقة

إنَّ المطلقة على قسمين، وهما: الرجعية، والبائن.

  • نفقة المطلقة الرجعية

لقد اتفقت كلمات فقهاء مدرسة أهل البيتعليهم السلام على ثبوت النفقة للمطلّقة الرجعية كما تثبت للزوجة، قال الشهيد الثاني: الثانية: نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة، وكسوتها، ومسكنها يوما فيوما، مسلمة كانت، أو ذمية.[٢٢]

  • نفقة المطلقة البائن

لقد اتفق فقهاء مدرسة أهل البيتعليهم السلام على ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة، ولا سكنى لها إلا ان تكون حاملا، قال الشيخ المفيد: ولا نفقة للمطلّقة على العدة بعد التطليقة الثالثة إلا أن تكون حاملا.[٢٣]

من تستحب عليهم النفقة

قال المحقق الحلي في الشرائع: ولا تجب - أي النفقة - على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ، ويتأكّد في الوارث منهم.[٢٤]

واستدلوا على الاستحباب بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحٰامَ،[٢٥] وبما روي عن أبي عبد اللّٰهعليه السلام قال: من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن اللّٰه.[٢٦]

الهوامش

  1. البقرة: 195 و 254؛ آل عمران: 92.؛ سبأ: 39.؛ الحديد: 10.؛
  2. الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 819.
  3. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 2، ص 297.
  4. الشيرازي، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها‌، ج 1، ص 386.
  5. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.
  6. الحلي، المهذب البارع، ج‌ 3، ص 435.
  7. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص 32.
  8. سورة الطلاق: 6.
  9. الطبرسي، مجمع البيان، ج 10، ص 464.
  10. البقرة: 233.
  11. الطبرسي، مجمع البيان، ج 2، ص 115.
  12. الإسراء :31.
  13. الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 30.
  14. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌ 21، ص 525.
  15. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 21، ص 525.
  16. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج‌ 21، ص 515.
  17. العاملي، نهاية المرام، ج 1، ص 484.؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 7، ص 595.
  18. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 2، ص 165.
  19. الطوسي، المبسوط، ج 6، ص 31.
  20. ابن قدامة، المغني، ج 2، ص 257.
  21. الكشناوي، أسهل المدارك، ج 2، ص 201.
  22. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 9، ص 320.
  23. المفيد، المقنعة، ص 531.
  24. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 352.
  25. النساء: 1.
  26. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3، ص 482.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت - لبنان، الناشر : دار الفكر، ط 1 ، 1405 هـ.
  • الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق / سوريا - بيروت / لبنان، دار القلم - الدار الشامية، ط 1، 1412 هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1409 ه‍.
  • الحلّي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 ه‍.
  • الشيرازي، قدرة الله، موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها‌، قم – إيران، الناشر: المركز الفقهي للأئمة الأطهارعليهم السلام، ط 1، 1429 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 هـ.
  • الطباطبائي، علي بن محمد ، رياض المسائل، قم – إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط 1، 1418 هـ.
  • الطبرسي، فضل بن الحسن‏، مجمع البيان فى تفسير القرآن‏، طهران – إيران، الناشر: انتشارات ناصر خسرو، ط 3، 1372 ش.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية‌،‌ طهران – إيران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌، ط 3، 1387 ه‍.
  • العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1411 ه‍.
  • الفاضل الهندي، محمد بن حسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 هـ.
  • الكشناوي، حسن بن عبد الله، أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»، بيروت – لبنان، الناشر: دار الفكر، ط 2، د.ت.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم – إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المفيد، محمّد بن محمد، المقنعة، قم – إيران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه‍.