انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «غسل الميت»

أُضيف ١٢ بايت ،  ١٦ يونيو ٢٠١٩
ط
imported>Sayedisphahani
imported>Sayedisphahani
سطر ٤٢: سطر ٤٢:
==من أحكامه==
==من أحكامه==
توجد عدّة أحكام لغسل الميت، ومنها:
توجد عدّة أحكام لغسل الميت، ومنها:
*إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي مع إمكانه، بحيث لا يؤدي إلى التأخير الكثير المسبب فساد البدن أو الوقوع في ذلّة غير مناسبة للميت، والولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم الطبقة الأُولى في [[الميراث]] وهم الأبوان والأولاد، الطبقة الثانية وهم الأجداد والأخوة، الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال ،ثم [[الحاكم الشرعي]].<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 96.</ref>
*إذا كان المغسل غير الولي فلابد من إذن الولي مع إمكانه، بحيث لا يؤدي إلى التأخير الكثير المسبب لفساد البدن أو الوقوع في ذلّة غير مناسبة للميت، والولي هو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم الطبقة الأُولى في [[الميراث]] وهم الأبوان والأولاد، ثم الطبقة الثانية وهم الأجداد والأخوة، ثم الطبقة الثالثة وهم الأعمام والأخوال ،ثم [[الحاكم الشرعي]].<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 96.</ref>


*إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلًا، أو أمتنع عن الإذن، أو عن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 75.</ref>
*إذا تعذر استئذان الولي لعدم حضوره مثلًا، أو أمتنع عن الإذن، أو عن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.<ref>الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 75.</ref>
سطر ٥٤: سطر ٥٤:
*لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 98.</ref>     
*لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً.<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 98.</ref>     


*إذا دفن المیت بلا غسل جاز، بل وجب نبشه [[الغسل|لتغسیله]] أو [[التيمم|تیممه]]..<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 4، ص 11.</ref>  
*إذا دفن المیت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه [[الغسل|لتغسیله]] أو [[التيمم|تیممه]]..<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 4، ص 11.</ref>  


*إذا مات محدثاً بالأكبر ك[[الجنابة]]، أو [[الحيض]] لم يجب إلا غسل الميت فقط.‏<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 100.</ref>
*إذا مات محدثاً بالأكبر ك[[الجنابة]]، أو [[الحيض]] لم يجب إلا غسل الميت فقط.‏<ref>السيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، ص 100.</ref>
مستخدم مجهول