غسل الجمعة

مقالة مقبولة
دون صندوق معلومات
خلل في أسلوب التعبير
من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


غسل الجمعة، أو غسل يوم الجمعة من الأغسال المستحبة المؤكدة، ووقته ما بين طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى زوال الشمس (وقت صلاة الظهر) من نفس اليوم، ويجوز تقديمه وتأخيره، كما لو خاف توفر الماء في يوم الجمعة، فيقدّمه إلى يوم الخميس أو تأخيره إلى السبت على تفصيلٍ جاء في كتب الفقه. وكيفيته كغيره من الأغسال (الغسل الترتيبي والغسل الارتماسي)، وأنه يُجزئ ويكفي عن الوضوء حسب فتوی عدة من الفقهاء؛ لأنه من الأغسال التي ورد فيها دليلٌ معتبر، كما ورد عدة أدعية يُستحب الدعاء بها عند الغسل.

أهميته

وردت روايات وبطرقٍ كثيرة وصحيحة تدل على مشروعية الغسل ليوم الجمعة وتُبيّن فضله وأهميته، ومنها:

  • عن أمير المؤمنينعليه السلام قال: غسل يوم الجمعة سنّة وليس بفريضة.
  • عن الإمام الباقرعليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه سنّة.
  • عن الإمام الصادقعليه السلام قال: غسل يوم الجمعة سنّة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ.
  • عن الإمام الصادقعليه السلام قال: غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.[١]

وقته

وقت غسل الجمعة هو ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرُب من الزوال كان أفضل،[٢] كما يجوز لمن خاف عوز الماء أو نقصانه في يوم الجمعة تقديم غسل الجمعة إلى يوم الخميس، كما يجوز له قضاء غسل الجمعة حتى غروب الشمس من يوم السبت. [٣]

كيفيته

غسل الجمعة كغيره من الأغسال، ويصح الإغتسال بإحدى الطريقتين:

  • الأول: الغسل الترتيبي، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر.[٤]
  • الثاني: الغسل الارتماسي، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج.[٥]

ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجمعة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة.[٦]

الأقوال فيه

  • القول الثاني: إنَّ غُسل يوم الجمعة مستحبٌ وليس بواجب.وهو ما عليه المشهور، وأما الوجوب الذي جاء في الروايات فقالوا: أنه مُنزّل على تأكد الاستحباب.[٨]

كفايته عن الوضوء

المشهور عدم کفاية الغسل عن الوضوء إلا في غسل الجنابة[٩]وإن قال بعض الفقهاء بأنّ الأغسال التي ثبت استحبابها بدليل معتبر، تجزي عن الوضوء، ومنها غسل الجمعة لأنه من الأغسال التي ورد فيه دليل معتبر.[١٠][١١]

الدعاء عند الغسل

رُوي عن الإمام الصادقعليه السلام أنهُ قَالَ: إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك: «اللهم انزع عني ربقة النفاق، وثبتني على الإيمان[١٢]

وروي عنه أيضاً: من اغتسل للجمعة يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.» كان طهراً من الجمعة إلى الجمعة.[١٣] وروي أيضاً في الدعاء لغسل الجمعة أن يقول: «اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي[١٤]

ذات صلة

الهوامش

  1. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 312 - 315.
  2. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 322.
  3. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 57؛ الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 39.
  4. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 287؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 229-233.
  5. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 288؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 229-233.
  6. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 288؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 229-233.
  7. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 57.
  8. اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 57.
  9. النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 240
  10. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 244؛ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 60؛ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج 1، ص 364/ref>
  11. موقع السيد السيستاني.
  12. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 133.
  13. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 132-133.
  14. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 354.

المصادر والمراجع

  • الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، بيروت-لبنان، الناشر: دار العلوم، ط 2، 1431 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم -ايران، الناشر: دار التعارف، ط 2، 1414 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، بيروت-لبنان، الناشر: دار التعارف، ط 2، 1428 هـ.
  • العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم ـ ايران، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 2، 1424 هـ‏.
  • اليزدي، محمد، العروة الوثقى، قم-إيران، الناشر: آيين دانش، ط 1، 1437 هـ.
  • موقع آية الله السيد السيستاني.