ماء المطر
ماء المطر، يطلق في الاصطلاح الفقهي على الماء الذي يتساقط من السماء ويقع البحث فيه في باب الطهارة والأطعمة والأشربة وهو من أقسام الماء المطلق[١] وفي حال سقوطهِ حكمه حكم الماء الجاري وفي حال ملاقاته النجاسة لايتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته.[٢]
أحكامهُ
- إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكر وإن انقطع عنه التقاطر عرفاً كان بحكم القليل.
- الماء المتنجس غير المتغير إذا وقع عليه ماء المطر طهر، وكذا ظرفه كالإناء والكوز ونحوهما مما كان تحت السماء.
- يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق المطر عرفاً، وأما إذا كان مجموع مانزل من السماء قطرات قليلة فلا يجري عليه حكم المطهرية.
- الثوب أو الفرش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون الجزء الذي لم يصل إليه المطر، هذا إذا لم يكن فيه عين نجاسة وإلافلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عين النجاسة.
- إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر، لم ينجس مادام متصلاً بماء السماء بتوالي تقاطره عليها.
- التراب النجس إذا نفذ فيه ماء المطر وتحول إلى طين طهر، أما إذا أصبح التراب رطباً فقط لم يطهر.
- إذا كان الفراش الطاهر فوق الأرض النجسة ويتساقط عليه المطر، لايتنجس الفراش وأيضاً يُطَهر المطر الأرض النجسة.[٥]
الهوامش
المصادر والمراجع
- النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، طهران، دارالکتب الإسلامیة، 1362ش.
- هاشمي، محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1378ش.
- منبع: فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج1، ص92 ــ 93.