الاستحالة (فقه)

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الاستحالة، هي تحول الأعيان النجسة أو المتنجسة وتبدل حقيقتها النوعية إلى نوع آخر غيرها، وهي من المطهرات وأنها سبب لزوال النجاسة عن العين وعروض الطهارة لها.

مثل صيرورة الخشب ونحوه من الأعيان النجسة رمادا أو دخانا، وصيرورة المائع النجس أو المتنجس بخارا، وصيرورة الميتة أو العذرة دودا أو ترابا أو جزءا للبقول والخضروات والأثمار، وصيرورة الكلب والخنزير ملحا إذا وقعا في المملحة.

تعريفها

  • لغةً: الاستحالة تأتي بمعنى تغيّر الشيء عن طبعه ووصفه،[١] والخروج عن حالة إلى حالة اُخرى،[٢] وتأتي أيضاً بمعنى الامتناع وعدم الإمكان.[٣]
  • اصطلاحاً: استعمل الفقهاء هذا اللفظ بمعنى عدم الإمكان، وكذا استعملوه بمعنى تحول جسمه إلى جسم آخر في باب الطهارة، وهي من جملة المطهرات.

وقد عرّفوا الاستحالة بهذا المعنى بتعريفاتٍ تختلف إمّا تعبيراً أو مضموناً، فبعضها هو نفس المعنى اللغوي أو قريب منه، وبعضها الآخر أخصّ منه، وأهم هذه التعاريف هي:

  • إنّها تبدّل حقيقة الشي‌ء وصورته النوعيّة إلى صورة اخرى.[٤]
  • إنّها تبدّل الحقيقة النجسة إلى حقيقة اخرى ليست من النجاسات.[٥]
  • إنّها تبدّل الشي‌ء إلى شي‌ء آخر يعدّ في نظر العرف متولّداً منه، فيكون الأوّل منعدماً والثاني حادثاً.[٦]
  • إنّها تبدّل جسمٍ الى جسمٍ آخر مباين للأوّل في صورتهما النوعيّة عرفاً وإن لم تكن بينهما مغايرة عقلًا.[٧]

الفرق بين الاستحالة والانقلاب

في الفرق بين الاستحالة والانقلاب يوجد رأيين:

  • بعضهم، يعتبر الانقلاب فقط تغير ظاهري، يؤدي إلى تغير الاسم دون التغير النوعي، وهو على خلاف الاستحالة التي تتغير فيها ماهية الشيء، إضافةً إلى أنّ الانقلاب من الخمر إلى الخل ليس استحالة.
  • البعض الآخر، يعتبر الانقلاب من مراتب الاستحالة ويعتقد أنّ الانقلاب أيضاً يؤدي إلى تغير ماهية الشيء، مثل تبديل الخمر إلى خل فإنّهما تختلف حقيقتهما وماهيتهما باختلاف آثارهما، ولكن متعلق الانقلاب في الفقه، هو خصوص تحول الخمر إلى خل، أما في متعلق الاستحالة أعم من ذلك.[٨]

ووفقاً للرأي الثاني، فبعض الفقهاء لم يذكر الانقلاب بعنوان مستقل في بحث المطهرات واعتبروا الانقلاب من مصاديق الاستحالة.[٩] وذكروا الانقلاب في أبواب الرهن والغصب بدل باب الطهارة.

مطهريتها

عدّ كثير من الفقهاء الاستحالة بهذا المعنى من جملة المطهرات من دون فرق في ذلك بين استحالة الأعيان النجسة وبين استحالة الأشياء المتنجسة، فالنطفة ــ مثلاً ــ تطهر إذا استحالت حيواناً طاهراً، وكذا الخشب المتنجس يطهر إذا استحال رماداً.

ولكن نبّه بعض الفقهاء على أنّ نتيجة الاستحالة وإن كانت طهارة الموضوع الجديد وزوال النجاسة عنه إلاّ أنّ هناك مسامحة في عدّها مطهّرة؛ لأنّ فرض المطهّرية هو فرض انحفاظ موضوع النجاسة وذات النجس ثمّ زوال النجاسة عنه، وفي مورد الاستحالة لم ينحفظ ذات النجس؛ لأنّ الاستحالة توجب انعدامها لا أنّها توجب عروض الطهارة على الجسم مع بقائه على حاله كما في أكثر المطهرات.[١٠]

أنواعها

ذكر الفقهاء أنواع للاستحالة، منها :

  • الاستحالة بالنار‌، وهي تطهر الأعيان النجسة ذاتا بإحالتها إلى الدخان والرماد. [١١]
  • الاستحالة إلى الدود أو التراب‌، الدود المستحيل عرفاً من العذرة أو الميتة، أو الذباب الحاصل عنها، طاهر، وكذلك إذا استحالت الميتة أو أي عين من النجاسات إلى تراب طهرت.[١٢]
  • استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحاً، لو وقع كلب أو خنزير في الأرض المالحة فاستحالا إلى الملح، فالمعروف بين الفقهاء طهارة ذلك الملح.[١٣]
  • استحالة النطفة حيوانا طاهرا‌، وهي استحالة المني النجس إلى حيوان طاهر العين، بما فيها الإنسان الطاهر، مطهر له، وإن فرض كونه مأخوذاً من نجس العين، فلو نزا كلب على شاة فأولد شاة كانت طاهرة، بل هذا المولود وأمثاله طاهر على أي حال ما لم يشبه الكلب أو الخنزير.[١٤]

الشك فيها

الشاك في أصل الاستحالة یجري استصحاب النجاسة، ومع الشك في بقاء موضوع الاستصحاب، فالمرجع قاعدة الطهارة.[١٥]

الهوامش

  1. الفيومي، المصباح المنير، ص157.
  2. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 3، ص 532.
  3. البستاني، محيط المحيط، ص 207.
  4. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 267.
  5. الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 2، ص 88.
  6. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 267.
  7. الغروي، التنقيح في شرح العروة، ج 3، ص 167.
  8. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 2، ص 86 ــ 90.
  9. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 5، ص 473.
  10. الغروي، التنقيح في شرح العروة، ج 3، ص 168 ــ 169.
  11. النراقي، مستند الشیعة، ج 1، ص 326.
  12. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 135 ــ 136.
  13. الكركي، جامع المقاصد، ج 1، ص 181.
  14. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 136.
  15. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 2، ص 81.

المصادر والمراجع

  • البحراني، یوسف بن أحمد، الحدایق الناضرة، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405هـ/ 1409هـ.
  • البستاني، المعلم بطرس، محيط المحيط، بيروت ـ لبنان، مكتبة لبنان، 1987م.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم ــ إيران، مؤسسة المنار، 1417هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق،منهج الصالحين ، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
  • الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة)، تقرير بحث السيد أبي القاسم الخوئي، قم ـ إيران، مؤسسة أنصاريان، 1417هـ.
  • الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1412هـ.
  • الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، قم ـ إيران، مؤسسة الهجرة، 1405هـ.
  • الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، 1408هـ.
  • النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيتعليهم السلام لإحياء التراث، ط 1، 1429هـ.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ.