نجاسة الكلب يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، والكلب عين النجاسة فلا يمكن تطهيره بأي مطهر، إلا بالاستحالة، كما يُحرم بيعه وشرائه، وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد. يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب، كما لا يجوز استعماله في الأشياء التي تقتضي الطهارة كالوضوء، والغسل، ويجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب بالتراب، وحكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
المفهوم
نجاسة الكلب، يُقصد بها نجاسة جسم الكلب وجميع أجزائه، حتى التي لا حياة فيها، كالشعر والمخالب والأظافر، وكذلك رطوباته.[١] وذهب السيد المرتضى من فقهاء الشيعة، بعدم نجاسة شعر الكلب والخنزير؛ لأنها لا حياة فيها.[٢] وذكر صاحب الجواهر أن فتوى السيد مرتضى مخالفة لرأي فقهاء الشيعة الآخرين.[٣] وذهب مالك بن أنس ــ أحد فقهاء أهل السنة الأربعة ــ إلى طهارة الكلب.[٤]
والمستند في الحكم على نجاسة الكلب، هو ما ورد من روايات عن الأئمة المعصومين ، وتم ذكر هذه الروايات في كتاب وسائل الشيعة في باب «نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً (كلب صيد)»،[٥] وباب «باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير».[٦]
التعفير
يجب تعفير الظرف الذي لعق به الكلب ــ أو شرب منه الماء أو أي سائل آخر ــ بالتراب ثم غسله بالماء القليل أو الكر.[٧] ولا يمكن إزالة النجاسة بطريقة غير التعفير.[٨]
حكم البيع والشراء
ذهب الفقهاء إلى حرمة بيع وشراء الكلاب؛ لأن عين النجاسة لا قيمة مالية لها، لكي يُمكن بيعها وشرائها.[٩] وهذا الحكم يختص بالكلاب الضالة،[١٠] وتستثنى من هذا الحكم كلاب الصيد، وكلاب الحراسة، لما لها من فوائد.[١١]
اقتناء الكلاب
وأفتى الشيخ مكارم الشيرازي بجواز اقتناء الكلاب وتربيتها، إذا كان يترتب عليها منفعة وإن كانت نجسة، مثل كلاب الحراسة، وكلاب الصيد، ولكن اقتناء الكلاب وتربيتها من أجل الزينة والترفيه ففيه إشكال.[١٢] واقتنائها ليس من شأن المسلم.[١٣]
الأحكام الأخرى
- ينجس كل ما يلامس جسم الكلب في حالة انتقال الرطوبة من جسم الكلب إليه.[١٥]
- أفتى فقهاء الشيعة أن حكم نجاسة الكلب يختص بالكلاب البرية، وغير شامل للكلاب البحرية.[١٦]
- يُحرم الأكل والشرب من الإناء المصنوع من جلد الكلب،[١٧] كذلك لا يجوز عند الفقهاء استعمال هذا الإناء في الأشياء التي تقتضي الطهارة كالوضوء والغسل،[١٨] وذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز استخدام جلود الكلاب والخنازير، حتى في الأعمال الأخرى غير الأكل والشرب.[١٩]
- الكلب عين النجاسة، فلا يمكن تطهيره إلا بالاستحالة.[٢٠]
- حسب فتوى الفقهاء إنَّ تنظيف وتطعيم الكلب لا يؤدي إلى طهارته؛ لأن نجاسة الكلب ليس بسبب كونه ضال أو قذر.[٢١]
الهوامش
- ↑ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 25؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28.
- ↑ السید المرتضى، المسائل الناصريات، ص 100.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 5، ص 331.
- ↑ ابن الجلاب، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ج 1، ص 52.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 414 ــ 417.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 1، ص 225 ــ 227.
- ↑ بني هاشم خميني، رسالة توضیح المسائل (مراجع)، ج 1، ص 101.
- ↑ الأنصاري، صراط النجاة، ص 52؛ بهجت، استفتائات، ج 1، ص 104؛ الإمام الخميني، توضیح المسائل، ج 1، ص 101.
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج 1، ص 54 ــ 57؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447؛ البهبهاني، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، ص 17 ــ 18؛ النراقي، أنیس التجار، ص 36 ــ 37.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 447
- ↑ «احکام نگهداری حیوانات»، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آيتالله مکارم شیرازی.
- ↑ مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج 3، ص 26.
- ↑ بهجت، استفتاءات، ج 4، ص 574.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 446.
- ↑ النراقي، أنيس التجار، ص 36 ــ 37؛ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص 35؛ الشبيري الزنجاني، رسالة توضيح المسائل، ص 28؛ الوحيد الخراساني، رسالة توضيح المسائل، ص 24؛ السبحاني، رسالة توضيح المسائل، ص 127.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج 1، ص 135.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج 1، ص 135.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج 1، ص 135.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 446.
- ↑ الگلپایگاني، مجمع المسائل، ج 1، ص 39.
المصادر والمراجع
- ابن الجلاب، عبيد الله بن حسين، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، تحقیق: سید کسروی حسن، بیروت، دارالکتب العلمیه، 2007 م.
- الإمام الخميني، روح الله، توضيح المسائل (مُحَشّی)، تحقيق: محمد حسين بني هاشمي خميني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 8، 1424 هـ.
- الأنصاري، مرتضى، المكاسب، تحقيق: محمد كلانتر، قم، دار الكتب، 1410 هـ.
- الأنصاري، مرتضى، صراط النجاة، قم، المؤتمر العالمي للشيخ الأعظم الأنصاري، ط 1، 1415 هـ.
- البهبهاني، محمد باقر، رساله عملیه متاجر وحید بهبهانی، طهران، حاج شیخ رضا تاجر تهرانی، 1310 هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1409 هـ.
- السبحاني، جعفر، رسالة توضيح المسائل، قم، انتشارات مؤسسة الإمام الصادق (ع)، 1429 هـ.
- السید المرتضى، علي بن الحسين، المسائل الناصريات، طهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، ط 1 ،1417 هـ.
- الشبيري الزنجاني، موسى، رسالة توضيح المسائل، قم، انتشارات سلسبیل، 1430 هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، مطبعة الهادي، ط 1، 1419 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، تحقیق: عباس قوچانى، على آخوندى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404 هـ.
- النراقي، محمد مهدي، أنیس التجار (مُحَشّى)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1425 هـ.
- الوحيد الخراساني، حسين، رسالة توضيح المسائل، قم، انتشارات مدرسة الإمام الباقر (ع)، 1428 هـ.
- بني هاشم خميني، محمد حسين، رساله توضیح المسایل (مراجع)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 هـ.
- بهجت، محمد تقي، استفتائات، قم، مكتبة آية الله بهجت، 1428 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، استفتاءات جديد، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، 1427 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة توضيح المسائل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، ط 2، 1429 هـ.