الماء الكر

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الماء الكر مصطلح فقهي يطلق على أحد أقسام الماء المطلق، ولايتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاث: اللون، الطعم، الرائحة.

مقدار الماء الكر

الكر عند مشهور الفقهاء هو ما ملأ وعاءً بطول ثلاثة أشبار ونصف، وعرض ثلاثة أشبار ونصف، وعمق ثلاثة أشبار ونصف فيكون عبارة عن 42 شبراً وسبعة أثمان شبر،[١] وذهب البعض إلى كفاية أن يكون كل من الطول والعرض والعمق ثلاثة أشبار فقط فيكون عبارة عن 27 شبراً، أو ما بلغ 36 شبراً.[٢] يوجد عدّة أقوال في مقدار الماء الكر من حيث الوزن وهي عبارة عن:

  • 740 /376 كيلو جرام.
  • 377 كيلو جرام.
  • 384 كيلو جرام.[٣]

وقال البعض: إذا كان وزن الماء 480 كيلو جرام، فبحسب قول جميع الفقهاء يعتبر الماء كر.[٤]

أحكام الماء الكر

للماء الكر جملة من الأحكام، منها:

  • أنّه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة؛ كالدم أو البول أو أي شيء نجس، أو المتنجس مثل الثوب، إلا إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه، ولا ينجس إذا لم يتغير.[٥]
  • أنّه إذا غُسل شيء متنجس تحت أنبوب ماءٍ متصلٍ بالكر، فالماء الساقط من الشيء المتنجس، يعتبر طاهر إن لم يكتسب لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها ولم يكن فيها عين النجاسة.[٦]

طرق إثبات كرية الماء

هناك جملة من الطرق، لاثبات أنّ الماء بلغ مقدار الكر، وبالتالي يتعامل معه كونه كرّاً:

  • أن يتيقن الإنسان نفسه بذلك.
  • أن يخبر بذلك رجلان عادلان.
  • أن يطمئن إلى إخبار من يكون الماء في حيازته بكرية ذلك الماء، كإخبار الحمامي إذا قال: الماء في حوض الحمام كر.[٧]

الهوامش

  1. الإيرواني، الفقه الإستدلالي، ج 1، ص 26.
  2. النجفي، جواهر الكلام، ج 1، ص 172.
  3. بني هاشمي، توضیح مسائل المراجع، ج 1، ص 38 ــ 39.
  4. بني هاشمي، توضیح مسائل المراجع، ج 1، ص 38 ــ 39.
  5. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 16 ــ 17.
  6. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 16 ــ 17.
  7. بني هاشمي، توضیح مسائل المراجع، ج 1، ص 38 ــ 39.

المصادر والمراجع

  • الإيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالي، قم، دار الفقه للطباعة، 1426هـ.
  • السبزواري، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
  • بني هاشمي، محمد حسن، توضیح مسائل المراجع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط8، 1432هـ.