النفاس (فقه)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
النِّفَاسُ هو الدم الخارج حين الولادة، وأكثره عشرة أيّام وليس لأقلّه حدّ، وإذا لم يتجاوز العشرة فكلّه نفاس، وإذا تجاوزها فمقدار العادة في الحيض نفاس، سواء کانت عشرة أو أقلّ، والزائد عن العادة استحاضة.
ويطلق على من رأت الدم بعد الولادة النُفَسَاءُ. تترك النفساء الصلاة، والصوم مع وجوب قضاء الصوم فقط، ويُحرم وطؤها ولا يصحّ طلاقها، ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة.
تعريفه
- لغةً ولادة المرأة، فإذا ولدت قيل: هي نُفَساءُ ووليدها مَنفُوس.[١]
- اصطلاحاً: يطلق على الدم الذي تراه المرأة بسبب الولادة في أيّام مخصوصة.[٢]
فرقه عن الحيض والاستحاضة
يشترك النفاس مع الحيض والاستحاضة في كونه حدثاً شرعيّاً، فتنتقض بها الطهارة، ويختلف عنهما باُمور:
الأول: أنّ النفاس والحيض يمنعان من صحّة جملة من العبادات، فلا تصحّ من النفساء والحائض الصلاة ولا الصوم، وغيرهما من العبادات إلى حين النقاء، وهذا بخلاف الاستحاضة فإنّ صحّة العبادة من المستحاضة لا تتوقّف على النقاء منها، فالعبادة صحيحة من المرأة في حال الابتلاء بالاستحاضة لكن بعد أداء وظيفتها من وضوء أو غسل.[٣]
الثاني: أنّ لدم الحيض حدّاً معيّناً أقلّه ثلاثة أيّام وأكثره عشرة، خلافاً للاستحاضة فلا حدّ لها قلّةً وكثرةً، فقد يمكث يوماً أو بعض يوم كما قد يستمرّ شهوراً، وأمّا النفاس ليس لأقلّه حدّ، وأمّا أكثره عشرة أيّام، كما أنّ دم النفاس لا يكون إلاّ مع الولادة أو بعدها بخلاف دم الحيض والاستحاضة فلا علاقة لها بالولادة.[٤]
النفساء ثلاثة أقسام
أولاً: التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدّم نفاس.[٥]
ثانياً: التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ويراد بتجاوز العشرة تجاوزها من حين رؤية الدم لا من الولادة، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، سواء کانت عشرة أو أقلّ، والباقي استحاضة.[٦]
ثالثاً: التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض، تجعل مقدار عادة أقاربها نفاساً، والباقي استحاضة.[٧]
أحكامه
توجد عدة أحكام للنفاس، منها:
- لیس لأقل النفاس حدّ، بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة، ولو لم تر دماً فلیس لها نفاس أصلا، وکذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، و أکثره عشرة أیام.[٨]
- صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها.[٩]
- إن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها، فلو کانت عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن، فلا نفاس لها، و إن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضا نفاسا و إن لم تر الیوم الثانی أیضا فنفاسها إلی التاسع، و إن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة.[١٠]
- إذا استمر الدم بعد العشرة شهراً أو أكثر، فإن كانت لها عادة بينها وبين النفاس عشرة أيام كان حيضاً، وفي غيرها استحاضة، وإن لم تكن لها عادة وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس أو بين التمييزين عشرة أيام فأكثر كان حيضاً في أيام التمييز واستحاضة في غيرها.[١١]
- يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار، بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها.[١٢]
- النفساء کالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غیر ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة.[١٣]
ما يحرم على النفساء
- مسّ كتابة المصحف الشريف.[١٥]
- الدخول والمكث في سائر المساجد: اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها، وإن كان لوضع شيء فيه بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها، كما لا يجوز الدخول فيها لأخذ شيء منها، ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر.[١٧] ولافرق في حرمة دخول النفساء في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصلِّ فيه أحد أولم تبقَ فيه آثار المسجدية،[١٨] وكلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه حكم المسجد.[١٩]
- دخول المسجدين: من جملة ما يحرم على النفساء دخول المسجدين: المسجد الحرام ومسجد النبي وإن كان بنحو المرور، "أي الدخول من باب والخروج من آخر".[٢٠]
- قراءة آية السجدة من سور العزائم وهي: حم السجدة (فصلت) وألم السجدة (سورة السجدة) والنجم والعلق. والأحوط بل الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها.[٢١]
ما يكره للنفساء
- قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن الكريم ما عدا سور العزائم، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة.[٢٣]
- مسّ ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.[٢٤]
ما يستحب للنفساء
يُستحب للنفساء الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة.[٢٥]
غسل النفاس
غسل النفاس كسائر الأغسال الواجبة، ولكن يختلف عنها في النية، وله كيفيتان:
- الغسل الترتيبي: وهو أن يقوم المكلف بغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً من الطرف الأيمن والنصف الأيسر منها مع الطرف الأيسر، والعورة والسرة يغسل نصفهما الأيمن مع الطرف الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، والأولى أن يغسل تمامهما مع كل طرف.[٢٦]
- الغسل الارتماسي: وهو تغطية البدن في الماء دفعة واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية.[٢٧]
الهوامش
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 237.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 367.
- ↑ الموسوعة الفقهية الإسلامية، ج 11، ص 71.
- ↑ الموسوعة الفقهية الإسلامية، ج 11، ص 71.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 447.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 72.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 644.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 309.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 644.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 451 ــ 452.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 73.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 460.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 327.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 62.
- ↑ العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 101
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 29.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 51.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 512، م 2.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 513، م 2.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 55.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج1، ص 51.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 3، ص 47.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 520.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 520.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 650.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة، ج 3، ص 77 ــ 79.
- ↑ الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 53.
المصادر والمراجع
- ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ.
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1416 هـ.
- السبزواري، السيد عبد الاعلى، مهذب الأحکام في بیان الحلال والحرام، د.م، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
- الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام، قم ـ إيران، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم ـ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.