الماء المطلق

مقالة مقبولة
خلل في الوصلات
دون صندوق معلومات
دون صورة
ذات مصادر ناقصة
من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الماء المطلق، هو مصطلح فقهي يقع في مقابل الماء المضاف، ويُبحث عنه في باب الطهارة، وهو طاهر ومطهر، رافع للحدث والخبث، فإذا كان معتصم لايتنجس عند ملاقاة النجاسة، إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، اللون، الطعم، الرائحة، وأما إذا كان غير معتصم (ماء قليل) يتنجس بمجرد ملاقاته النجاسة.

أقسام الماء المطلق

قُسّم الماء المطلق، إلى عدّة أقسام، وذلك راجع إلى تعدّد اللحظات، منها:

التقسيم الأول

ينقسم الماء المطلق، إلى: الماء الجاري المحقون، الماءالراكد، ماء البئر المحقون، ماء البئر الكر، ماء البئر القليل.[١]

التقسيم الثاني

الماء الكر، الماء القليل، الماء الجاري، ماء المطر، ماء البئر.[٢]

التقسيم الثالث

الماء الجاري، الماء الغير جاري، ماء البئر، ماء المطر، الماء الكر، الماء القليل.[٣]

تقسيمات أخرى

  • بعض الفقهاء لا يقسم الماء المطلق إلى هذه الأقسام، بل جعلوه الماء المعتصم، الذي لايتغير بملاقاة النجس، والماء الغير معتصم، جعلوه قسمين معتصم وغير وعتصم. القسم الأول: يشمل الماء الكر، وكل ماء له مادة ومنبع ينبع منه، مثل الماء الجاري، وماء العيون. والقسم الثاني: ينحصر بالماء القليل.[٤]
  • والرأي ألاخر لبعض الفقهاء، يقسم الماء المطلق: ماله مادة ( يعني له منبع ينبع منه مثل ماء العيون وماء الحنفية الذي يتصل بالخزان الرئيسي الذي يكون كراً).

ليس له مادة (ينقسم إلى ماء ذو مادة أو ماء ليس له مادة، الماء الكر والقليل من أقسام الذي له مادة).[٥]

أحكامهُ

للماء المطلق عدّة أحكامٍ، منها:

  • أنّه طاهر في ذاته، ومطهر لغيره.
  • أنّه يرفع الحدث والخبث.[٦]
  • أنّه إذا كان كثيرا، فهو يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل يتنجس إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة، اللون، الطعم، الرائحة.
  • أنّه إذا كان قليلا، فهو يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة.[٧]
  • أنّه لايخرج عن اطلاقه إذا تبخر، إلا إذا إمتزج مع شيء ثم تبخر، مثل ماء الورد. في هذه الصورة يصدق عليه عنوان الماء المضاف.[٨]
  • أنّه إذا كان نجسا، فهو يَطْهُر إذا اتصل وإمتزج مع الماء الكر أو الماءالجاري، وأيضاً إذا تنجس وتغيرت إحدى أوصافه الثلاثة، يطهر بمجرد اتصاله بالماء الطاهر، مع زوال الأوصاف الثلاثة. هل يكفي أن يكون طاهراً مجرد الإتصال بالماء الطاهر ودون الحاجة إلى الممازجة، يوجد إختلاف في هذه المسألة، إذا كان الماء المطلق له مادّة ومنبع، يطهر في حالت زوال الأوصاف الثلاثة واتصله بالمادة وإمتزاجه مع الماء الجديد.[٩]
  • أنّه من شرائط صحت الوضوء والغسل.[١٠]

الهوامش

  1. النجفي، جواهر الکلام، ج 1، ص 105 ــ 153.
  2. توضیح مسائل المراجع، ج 1، ص 38.
  3. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 26.
  4. السبزواري، مهذب الأحکام، ج 1، ص 123.
  5. الخوئي، منهاج الصالحین، ج 1، ص 15.
  6. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 26.
  7. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 30 ــ 34.
  8. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 27.
  9. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 32 ــ 43.
  10. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 219 ــ 300.

المصادر والمراجع

  • الحکیم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقی، قم، مکتبة آیة الله مرعشی نجفي، 1391 هـ.
  • الخوئي، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، د.م، نشر مدینة العلم، 1410 هـ.
  • السبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، طهران، دارالکتب الإسلامیة، 1369 ش.
  • اليزدي، محمد کاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
  • بني هاشمی، محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1378 ش.