غسل الجنابة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


غسل الجنابة، وهو من الأغسال الواجبة، على المكلف في حال الجنابة، كخروج المني من الموضع المعتاد، والجماع ولو لم ينزل.

تتوقف على غسل الجنابة كثير من الواجبات، حيث لا يمكن الصلاة أو مس القرآن أو دخول المسجد إلا بعد الغسل، ومن الأمور المتعلقة بغُسل الجنابة كفايته عن الوضوء، وللغسل كيفيتين: الغسل الترتيبي، والارتماسي.

أسباب غسل الجنابة

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد أو غير المعتاد، بالاحتلام أو غيره، أما غير المعتاد فإن حصلت الشهوة والفتور كان جنباً.

الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة.[١]

الآية والروايات المتعلقة بغسل الجنابة

ذُكر في القرآن الكريم آية تنهى عن الصلاة قبل الغُسل عن الجنابة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا.[٢]

في وسائل الشيعة والمستدرك توجد روايات كثيرة حول الجنابة وغسل الجنابة نُقلت في بحث الطهارة، منها:

  • عن الإمام الكاظمعليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: ”غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ“.[٣]
  • عن الإمام الرضاعليه السلام حيثُ سُئل عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ؟ فَقَالَعليه السلام: ”إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقُلْتُ: الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ“.[٤]
  • عن الإمام الرضاعليه السلام حيثُ سُئل عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ، قَالَعليه السلام: ”إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ“.[٥]

غسل الجنابة مستحب أم واجب

غسل الجنابة بعد حصول الجنابة بنفسه مستحب، ولكن يتوقف عليه الأعمال العبادية التي يُشترط فيها الطهارة، مثل الطواف، الصلاة، والصوم، لذلك يُطلق على غسل الجنابة في الاصطلاح الفقهي الواجب الغيري.[٦]

كيفية غسل الجنابة

  • الأول: الغسل الترتيبي، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن من البدن، ثم الطرف الأيسر، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الطرف الأيمن، ونصفها الأيسر مع الطرف الأيسر، والأولى بالنسبة الی السرة و العورة أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، ولا يجب البدء بالأعلى في كل عضو، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع، ولا بمعنى عدم الجفاف، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صح، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء.[٧]
  • الثاني: الغسل الارتماسي، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد، وإن كان غمسه على التدريج، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف، كما إذا خرجت رجله أو دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء، بل لوكان بعضه خارجا فارتمس كفى، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى. ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة ولا يجب الوضوء فيه.[٨]

واجبات الغسل

  • غسل ظاهر البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین، والأنف، والاذن، والفم، ولا یجب غسل الشعر (و قال بعض الفقهاء بوجوبه) مثل اللحیة بل یجب غسل ما تحته من البشرة. نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقبة التي في الاذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها، وإن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.[١١]
  • يجب غسل بعض أعضاء البدن الظاهرية التي لايصل إليها الماء إلا بالمسح عليها، مثل: بعض أجزاء الأذن أو ماتحت الخاتم.[١٢]

ما تتوقّف صحّته على غسل الجنابة

  • صوم شهر رمضان: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعنی: أنّه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا للجنابة، وأما سائر الصیام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا یبطل بالإصباح جنبا، وإن کان واجبا، والجنابة العمدیة في أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوب منه، وأما الاحتلام، فلا یضرّ بشيء منه حتّی صوم شهر رمضان.[١٧]

أحكامهُ

  • يبطل الغسل إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، كالجنابة في أثناء غسلها، ويجب عليه إعادة الغسل مرة اُخرى، أما إذا أحدث بالأصغر مثل، الإدرار، أو خروج الريح، أثناء غسل الجنابة فلا يبطل (علی اختلاف) ويجب عليه الوضوء بعده.[٢١]
  • يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله، بعد دخول وقت الصلاة، ولو لم يقدر على الغسل، وهو قادر على التيمم، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز.[٢٢]
  • يستحب المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، والتسمية بأن يقول (بسم الله)، والدعاء المأثور في حال الاشتغال بالغسل، وهو: ”اللهم طهر قلبي، وتقبل سعيي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين“.[٢٤]

الهوامش

  1. الصدر، منهج الصالحين، 1، ص 48 ــ 49.
  2. النساء: 43.
  3. الحر العاملي، وسائل الشيعة،ج 2 ص 174.
  4. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 183.
  5. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 186.
  6. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 521.
  7. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 523 ــ 524.
  8. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 525 ــ 526.
  9. النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 79.
  10. العاملي، مدارك الاحکام، ج 1، ص 291؛ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 87.
  11. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 3، ص 57 ــ 58.
  12. النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 80.
  13. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 95.
  14. اليزدي، العروة الوثقی، ج 1، ص 533.
  15. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 507.
  16. السبزواري، مهذب الاحکام، ج 3، ص 30.
  17. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 508.
  18. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 219.
  19. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 222.
  20. البحراني، الحدائق الناضرة، ج 3، ص 118.
  21. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 547.
  22. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 505 ــ 506.
  23. النجفي، جواهر الکلام، ج 3، ص 108.
  24. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 541 ــ 542.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم ــ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1409هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت ــ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • السبزواري،عبد الاعلی، مهذب الاحکام في بيان الحلال والحرام، قم ــ إيران، مؤسسة المنار، د.ت.
  • الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430هـ.
  • العاملي، محمد بن علي، مدارک الاحکام، قم ــ إيران، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، د.ت.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت ــ لبنان، دار احیاء التراث العربی ط7، 1981م.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقی، قم ــ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1417هـ.