عين النجاسة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
عين النجاسة، هو ما كان نجاسته ذاتية وغير قابلة للتطهير، وبحسب نظر فقهاء الشيعة أنه إذا لاقت عين النجاسة شيئاً طاهراً -بشرط كونه رطباً- نجّسته، ويُطلق عليه حينئذٍ بالـمتنجّس، كما يعتبر في الدين الإسلامي البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والخمر، والفقاع، من الأعيان النجسة.
المفهوم
ذهب مشهور الفقهاء أنَّ عين النجاسة هو ما كان نجاسته ذاتية وغير قابلة للتطهير.[١] ورد في الفقه الشيعي أنَّ هناك عشرة أمور تُعتبر نجسة ذاتاً، حيث يُطلق عليها الأعيان النجسة أو النجاسات العشرة، وهي: البول، والغائط، والمني، والدم، والميتة، والكلب، والخنزير، والكافر، والخمر، والفقاع.[٢] وذهب السيد المرتضى، أحد كبار فقهاء الشيعة في القرن الخامس الهجري، أنَّ الاجزاء التي لا حياة فيها من الكلب والخنزير طاهرة؛ وذلك بسبب عدم وجود الحياة فيها ووجود بعض المنافع منها.[٣] وأضاف بعض الفقهاء إلى تلك النجاسات «عرق الإبل الجلال».[٤]
الأحكام
يوجد في الفقه الشيعي مجموعة من الأحكام للنجاسة، منها:
- إذا لاقت عين النجاسة شيئاً طاهراً نجسته ويُطلق عليه (المتنجس)،[٥] وهذا بشرط وجود الرطوبة في العين النجسة لتنتقل نجاستها إلى الشيء الطاهر.[٦] وقد نُسب إلى الفيض الكاشاني أنَّه بعد إزالة عين النجاسة من المتنجس (بغير الغسل بالماء، مثلاً المسح بالمنديل) فلا تنتقل نجاسته إلى الشيء الآخر المرطوب.[٧]
- يحرم إدخال عين النجاسة إلى المسجد إذا كان قاصد هتك حرمة المسجد.[٨]
- يحرم أكل عين النجاسة.[٩]
- الماء الذي يُلاقي عين النجاسة نجس إذا تغير طعمه أو رائحته أو لونه، سواء كان جاري أو كر.[١٠]
- يجب إزالة عين النجاسة من جميع أعضاء الوضوء والغسل.[١١] ويمكن في الوضوء إزالتها قبل وأثناء الغسل أو المسح.[١٢] وأما في الغسل الارتماسي فيجب إزالتها قبل الغسل.[١٣]
- تصح الصلاة بالبدن أو الثوب الملوثين بدم من الأعيان النجسة على أن يكون مقداره أقل من الدرهم (بحجم السبابة).[١٤]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ الغديري، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية، ص 576؛ مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج 1، ص 41.
- ↑ بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج 1، ص 64.
- ↑ المرتضى، المسائل الناصريات، ص 100.
- ↑ بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج 1، ص 64.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 479؛ الموسوس الخلخالي، فقه الشيعة، ج 3، ص 354.
- ↑ بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج 1، ص 85؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 6، ص 202.
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 1، ص 479؛ الموسوس الخلخالي، فقه الشيعة، ج 3، ص 354.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 14، ص 97.
- ↑ بني هاشم الخميني، رساله توضیح المسایل (مراجع)، ج 1، ص 91.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 197 و202.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 101؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 169.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 169.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 3، ص 101 ــ 102.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 1، ص 289.
المصادر والمراجع
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1408 هـ.
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، حاشية: محمد كلانتر، قم، مكتبة الداوري، 1410 هـ.
- الطباطبائي، محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقى، د.م، المكتبة العلمية الإسلامية، د.ت.
- الغديري، عبد الله عيسى إبراهيم، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية، بيروت، دار المحجة البيضاء، ط 1، 1418 هـ/ 1998 م.
- المرتضى، علي بن الحسين، المسائل الناصريات، طهران، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، ط 1، 1417 هـ.
- الموسوس الخلخالي، محمد مهدي، فقه الشيعة، د.م، مؤسسة الآفاق، د.ت.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- بني هاشمي الخميني، محمد حسن، توضيح المسائل مراجع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1385 ش.
- مغنية، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، قم، مؤسسة أنصاريان، 1414 هـ.