تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
الوضوء الارتماسي من طرق الوضوء، فبعد النية[١] ينبغي غمر الوجه ثم اليدين في الماء بقصد الوضوء.[٢] كما يجوز للمتوضي أن يغمر أعضاء الوضوء في الماء، ثم ينوي الوضوء ثم يخرج أعضاء الوضوء من الماء.[٣] في الوضوء الارتماسي، بعد غمر الوجه واليدين في الماء، يتم مسح الرأس والقدمين.[٤]
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الارتماس اصطلاح فقهي ويقصد به غمر الرأس أو غيره من الأعضاء في الماء.[٥] والترتيب في الوضوء الارتماسي مثل الوضوء الغير ارتماسي الذي يغسل فيه الوجه أولاً ثم اليد اليمنى وثم اليسرى.[٦]
في الوضوء الارتماسي يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ويجب أن يغمر وجهه من جهة الجبهة واليدين من المرفق، وإذا نوى الوضوء عند إخراج يديه ووجهه من الماء، وجب إخراج وجهه من جهة الجبهة واليدين من جهة المرفق.[٧]
حسب فتوى الإمام الخميني في الوضوء الارتماسي يمكن غمر يديه ووجهه في الماء مرتين فقط، المرة الأولى واجبة، والثانية جائزة، ولا يجوز أكثر من ذلك.[٨] ويجوز غسل بعض أعضاء الوضوء بالارتماس، والبعض الآخر على شكل ترتيبي.[٩]
وقد وضع بعض الفقهاء جملة من الشروط في مسح الرأس والرجلين بماء الوضوء في الوضوء الارتماسي، وفي حال عدم مراعاتها لا يصح الوضوء الارتماسي:
- ذهب الإمام الخميني أن في الوضوء بالارتماس ينبغي مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد من أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بماء جديد.[١٠]
- وذهب السيد أبو القاسم الخوئي، والميرزا جواد التبريزي عدم جواز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق بالوضوء الارتماسي.[١١]
- يرى السيد علي السيستاني أن المسح باليد المبللة بالوضوء الارتماسي لا إشكال فيه، ولكنه مخالف للإحتياط.[١٢]
- ذهب ناصر مكارم الشيرازي أن في الوضوء الارتماسي يجب عند غمس يده اليمنى واليسرى أن يقصد أنّ الماء الجاري على يديه بعد اخراجهما من الماء هو جزء من الوضوء.[١٣]
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ المیرزا القمي، جامع الشتات، ج 1، ص 32.
- ↑ بهجت، رسالة توضیح المسائل، ص 53.
- ↑ الإمام الخمیني، توضیح المسائل، ص 61.
- ↑ الخامنئي، اجوبة الاستفتائات، ص 21.
- ↑ موسسة دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج 1، ص 346.
- ↑ المیرزا القمي، جامع الشتات، ج 1، ص 32.
- ↑ مکارم الشیرازي، رسالة توضیح المسائل، ص 60.
- ↑ الإمام الخمیني، توضیح المسائل (محشی)، ج 1، ص 199.
- ↑ موسسة دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج 1، ص 347.
- ↑ الإمام الخمیني. رسالة نجاة العباد، ص 20.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 160.
- ↑ الإمام الخميني، توضيح المسائل ( محشى)، ج 1، ص 161.
المصادر والمراجع
- الإمام الخمیني. روح الله، رسالة نجاة العباد، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط 2، 1385 ش.
- الإمام الخميني، روح الله، توضيح المسائل (محشى)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1424 هـ.
- الإمام الخمیني، روح الله، توضیح المسائل، تحقيق: مسلم قلیپور گیلانی، د.م، د.ن، 1426 هـ.
- الخامنئي، علي، اجوبة الاستفتائات، قم، مرکز نشر آیت الله خامنهای، 1424 هـ.
- المیرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، طهران، كيهان، 1413 هـ.
- بهجت، محمد تقي، رسالة توضیح المسائل، قم، انتشارات شفق، 1428 هـ.
- مکارم الشیرازي، ناصر، رسالة توضیح المسائل، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، 1429 هـ.
- موسسة دائره المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذاهب اهل بیت، تحت اشراف: محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة المعارف اسلامی، 1426 هـ.