الماء الجاري
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الماء الجاري، هو الماء النابع السائل على وجه الأرض، سواءٌ كان فوقها أو تحتها كالقنوات، وبهذا التعريف وُضع في فقه الطهارة شرطين للماء الجاري؛ ليترتّب عليه آثاره في تطهير الشيء النجس والمتنجس، وأنّه لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغيّر (طعمه أو لونه أو ريحه بطعمٍ أو لونٍ أو ريح النجاسة)، سواء كان كراً أو أقل، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرّشح، ومثله كل نابع وإن كان واقفاً.[١] كما أنّ الماء الجاري له أحكام فقهية ذُكرت في بابي الطهارة والزكاة.
النبع والسيلان
الجاري من الماء لغة أعم من أن يكون له مادّة ونبع، [٢] لكنّ مشهور الفقهاء اعتبر في موضوع الجاري أمرين: النبع والسيلان على وجه الأرض فوقها كالأنهار والبحار أو تحتها، كما في بعض القنوات،
والنسبة المنطقية بين العنوانين عموم من وجه [٣]لتصادقهما في الماء الجاري الفعلي الذي له مادّة،[ملاحظة ١]وافتراقهما في العيون، لأنّها نابعة ولا سيلان فيها، وفيما يجري من الجبال من ذوبان ما عليها من الثلوج فإنّه سائل لا نبع فيه.
وعلى هذا لا يكفي مجرد النبع من غير السيلان في تحقق موضوع الجاري عند مشهور الفقهاء كما في العيون، وإن كانت معتصمة[ملاحظة ٢]لأجل مادتها ، فلا يترتب عليها الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري، ككفاية غسل الثوب المتنجس بالبول فيه مرة واحدة، وكذا السائل من غير نبع لا يكون داخلاً في موضوع الجاري كما مرّ. هذا ما التزم به المشهور .[٤]
أحكامه
- الماء الجاري إذا كان أقل من الكرّ فلاقته النجاسة كان طاهراً ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة. [٥]
- يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكرّ ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.[٦]
- الراكد المتصل بالجاري كالجاري، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه، وكذا أطراف النهر، وإن كان ماؤها واقفًا.[٧]
- إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال ما عداه بالمادة. [٨]
- زكاة الغلات (الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب) التي سقيت بماء الجاري هي عُشرها.[٩]
ملاحظة
الهوامش
المصادر والمراجع
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر الإسلامي- جماعة المدرسين، 1417 هـ.
- الغروي التبريزي، ميرزا علي، التنقيح في شرح عروة الوثقى، تقرير: الخوئي، أبو القاسم، دار الهادي للمطبوعات، قم، 1410 هـ.
- المظفّر، محمد رضا، المنطق، تحقيق: الشيخ رحمة الله رحمتي الأراكي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين في قم، د.ت.