الرهن

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الرهن هو إعطاء وثيقة لدين المرتهن ليضمن بها حقه

الرهن لغة وإصطلاحاً

الرهن لغة: هو الدوام والثبوت يقال رهن الشيء دام وثبت والرهن وضع الشيء عند أحد وجعله تحت يده.

واصطلاحاً: الرهن هو: دفع المديون عيناً الى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها اذا لم يؤده المديون.[١]

والرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن.[٢]

مشروعيته

  • عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك. [٣]
  • وعن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله.[٤]

شروطه

  • البلوغ
  • العقل
  • الاختيار
  • لا تشترط الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
  • عدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس.[٥]

بعض أحكامه

  • يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها
  • إذا باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول وقت تسديد الدين بإذن المالك بطل الرهن ولا يكون ثمنها رهناً
  • إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين الرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلاّ لزم استجازته فيهما

هوامش

  1. السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 276.
  2. السيستاني، المسائل المنتخبة، ج 1، ص 341.
  3. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 121.
  4. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 122.
  5. السيستاني، المسائل المنتخبة، ج 1، ص 341.

مصادر ومراجع

  • الخوئي، أبو القاسم الموسوي ، المسائل المنتخبة، الناشر مؤسسة الخوئي الإسلامية
  • السيستاني، علي الحسيني، المسائل المنتخبة
  • العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيع، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم