انتقل إلى المحتوى

الرهن

من ويكي شيعة


الرهن هو إعطاء وثيقة لدين المرتهن ليضمن بها حقه

الرهن لغة وإصطلاحاً

الرهن لغة: هو الدوام والثبوت يقال رهن الشيء دام وثبت والرهن وضع الشيء عند أحد وجعله تحت يده.

واصطلاحاً: الرهن هو: دفع المديون عيناً الى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها اذا لم يؤده المديون.[١]

والرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن.[٢]

مشروعيته

  • عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك. [٣]
  • وعن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله.[٤]

شروطه

  • البلوغ
  • العقل
  • الاختيار
  • لا تشترط الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
  • عدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس.[٥]

بعض أحكامه

  • يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها
  • إذا باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول وقت تسديد الدين بإذن المالك بطل الرهن ولا يكون ثمنها رهناً
  • إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين الرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلاّ لزم استجازته فيهما

هوامش

  1. السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 276.
  2. السيستاني، المسائل المنتخبة، ج 1، ص 341.
  3. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 121.
  4. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 122.
  5. السيستاني، المسائل المنتخبة، ج 1، ص 341.

مصادر ومراجع

  • الخوئي، أبو القاسم الموسوي ، المسائل المنتخبة، الناشر مؤسسة الخوئي الإسلامية
  • السيستاني، علي الحسيني، المسائل المنتخبة
  • العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيع، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم