الرهن
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الرهن هو إعطاء وثيقة لدين المرتهن ليضمن بها حقه
الرهن لغة وإصطلاحاً
الرهن لغة: هو الدوام والثبوت يقال رهن الشيء دام وثبت والرهن وضع الشيء عند أحد وجعله تحت يده.
واصطلاحاً: الرهن هو: دفع المديون عيناً الى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها اذا لم يؤده المديون.[١]
والرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن.[٢]
مشروعيته
- عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك. [٣]
- وعن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له، قال: يستوثق من ماله.[٤]
شروطه
- البلوغ
- العقل
- الاختيار
- لا تشترط الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.
- عدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه لفلس.[٥]
بعض أحكامه
- يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها
- إذا باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول وقت تسديد الدين بإذن المالك بطل الرهن ولا يكون ثمنها رهناً
- إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين الرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلاّ لزم استجازته فيهما
هوامش
مصادر ومراجع
- الخوئي، أبو القاسم الموسوي ، المسائل المنتخبة، الناشر مؤسسة الخوئي الإسلامية
- السيستاني، علي الحسيني، المسائل المنتخبة
- العاملي، محمد بن الحسن الحرّ، وسائل الشيع، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم