السبق والرماية (الفقه)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
السبق والرماية، هي المسابقة بالوسائل والأجهزة المعدّة للحرب والتعليم الحربي والتدريب الدفاعي عند المواجهة مع العدوّ المعتدي، وهي من العقود اللازمة، واستدل الفقهاء على مشروعيتهما بالقرآن الكريم، والسنة الشريفة، وإجماع المسلمين.
تعریفهما
معاملة السبق والرماية: هي المسابقة بالوسائل والأجهزة المعدّة للحرب، والتعليم الحربي، والتدريب الدفاعي عند المواجهة مع العدوّ المعتدي،[١] مثل إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها والأفرس من المتسابقين. وكذا الرمي والرماية.[٢]
مشروعيتهما
استدل الفقهاء على مشروعية معاملة السبق والرماية بالقرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ﴾[٣] وما ورد عن النبي (ص) في بيانها: إنّه الرمي، [٤] وبالسنة المستفيضة أو المتواترة، منها قوله المروي في طرق الخاصّة والعامّة: لا سبق إلَّا في نصل أو خفّ أو حافر،[٥] وبإجماع المسلمين.[٦]
شروطهما
- شروط المتعاقدين: ويشترط فيهما شروط المتعاقدين في البيع وغيره، كما قال الشهيد الأول: إنّما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر. ثمّ قال الشهيد الثاني: بأنّ الحكم كذلك لأنه يقتضي تصرّفاً في المال.[٨]
دورهما
قال الفقهاء: إنَّ عقد السبق والرمي شُرّع للاستعداد للقتال وممارسة النضال لدعاء الحاجة إليه في جهاد العدو؛[٩] ولذلك قال السيد الخوئي فيهما: ولا يبعد صحّة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب، كالآلات المتداولة في زماننا.[١٠]
خصائصهما
توجد هناك عدة خصائص لعقد السبق والرماية ومن أهمها:
- اللزوم: إنّ عقد السبق والرماية من العقود اللازمة.[١١]
- لا خصوصية للرهان ولا للباذل ولا للمبذول له، فيجوز أن يكون العوض (الرهان) عيناً أو دَيناً، وأن يبذله أجنبيّ أو أحدهما، أو من بيت المال، (لتحقّق المصلحة)، ويجوز أن يجعله للسابق وللمحلّل.[١٢] [١٣]
- يشترط تعيين الجهة وكيفية الإصابة في المسابقة من بين الجهات الّتي يكون الجهل بها موجباً للنزاع.[١٤]
الهوامش
- ↑ المصطفوي، فقه المعاملات، ص 295.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 28، ص 211.
- ↑ الأنفال: 60.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 11، ص 427.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، المقدمة، ص 47
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 28، ص 212.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 119.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 4، ص 421-422.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 353.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 119.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 356.
- ↑ المحلّل: هو الذي يدخل بين المتراهنين في المسابقة القديمة ويساوق الحكم الناظر في المسابقات الحديثة، ولا يكون المحلّل شرطاً في صحّة المعاملة، لعدم دخله في ماهية العقد. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 119.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 132.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 119.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت ، قم، ط 1، 1409 ه.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم – إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، قم- إيران، كتابفروشى داورى، ط 1، 1410 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت، ط 1، 1414 ه.
- المصطفوي، محمد كاظم، فقه المعاملات، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1423 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه.